قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها . 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها والالتحاق بالمعهد الوطني للقضاء.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لكل مترشح يرغب في الالتحاق بسلك القضاء وتتوفر فيه الشروط القانونية والتنظيمية الآتية :
1- الجنسية الجزائرية منذ عشر (10) سنوات على الأقل،
2- بلوغ ثلاثة وعشرين (23) سنة على الأقل وأربعين (40) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة،
3- حيازة شهادة ليسانس في الحقوق،
4- الإعفاء بصفة نهائية من التزامات الخدمة الوطنية
5- توفر شروط الكفاءة البدنية لممارسة وظيفة القضاء،
6- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية والسمعة الطيبة.
المادة 3
فتح المادةيحتوي ملف الترشح على ما يأتي :
- طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، النسخة الأصلية من شهادة الجنسية الجزائرية نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق،
- مستخرج من عقد الميلاد بطاقة عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة واحدة (1) بالنسبة للمترشحين المتزوجين نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة تثبت الإعفاء النهائي للمعني من التزامات الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان الطب العام والأمراض الصدرية لا يزيد تاريخهما عن ثلاثة (3) أشهر، تثبتان أن المترشح غير مصاب بأية عاهة أو داء أو مرض مزمن أو معد 16 زائرية / العدد : 45 24 ربيع الثاني عام 1421 ه
- النسخة الأصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بالمعهد وعلى مستوى الجهات القضائية وقبول كل منصب تعيين خلال التكوين وعند نهايته
- تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات،
- بالنسبة للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع ، الملف، شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين تسمح له فيها بالمشاركة في المسابقة وتتعهد، عند الاقتضاء، بانتدابه في حالة قبوله النهائي،
- ثماني (8) صور شمسية حديثة،
- ثلاث (3) أظرفة تحمل عنوان المترشح (من حجم صغير ومتوسط وكبير مرفقة بطوابع بريدية كافية للتخليص
- وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدفع في الحساب البريدي الجاري للمحاسب المعتمد لدى المعهد الوطني للقضاء.
يتعين على المترشحين، فضلا عن ذلك، ملء استمارة الترشح عند إيداع الملف .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين إيداع ملفات الترشيح المذكورة في المادة 3 أعلاه، مباشرة وبأنفسهم بمقر المعهد الوطني للقضاء (مكتب المسابقات).
المادة 5
فتح المادةتقوم إدارة المعهد بفحص ملفات الترشيح. ويسلّم وصل إيداع الملف للمترشحين المعنيين عند توفر الشروط القانونية والتنظيمية.
المادة 6
فتح المادةيرفض كل ملف ترشيح :
- ناقص
- أرسل عن طريق البريد 26 يوليو سنة 2000 م
- قدم خارج الآجال المحددة.
- لا يستوفي الشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الكتابية للمسابقة بمقرر من مدير المعهد الوطني للقضاء.
المادة 8
فتح المادةيعد مدير المعهد النظام الداخلي للمسابقة ويعلم به المترشحين.
المادة 9
فتح المادةيستدعى المترشحون بصفة فردية و / أو عن طريق الصحافة يتعين على المترشحين إجراء كل الاختبارات في التاريخ والتوقيت المحددين تحت طائلة الإقصاء من المسابقة.
تجرى الامتحانات الكتابية والشفوية بالمعهد الوطني للقضاء.
المادة 10
فتح المادةتوضع إدارة المسابقة والإشراف عليها تحت سلطة رئيس لجنة المسابقة وأعضاء اللجنة المعينين لهذا الغرض، ويتخذون قراراتهم في كل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مدة إجراء اختبارات المسابقة.
المادة 11
فتح المادةتتضمن المسابقة سبع (7) اختبارات كتابية للقبول واختباران شفويان للقبول النهائي.
تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم المعلومات القانونية المكتسبة وتفتحه على اللغات الحية.
يهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التعرف على دوافع المترشح اتجاه التكوين المطلوب والتأكد من المعلومات القانونية والعامة المكتسبة وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام ذات مسؤولية وكذا الحكم على قدرته في التعبير الشفوي. 24 ربيع الثاني عام 1421 ه الرسمية 26 يوليو ستة 2000م
المادة 12
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية :
المادة
- اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر.
- - - اختبار حول موضوع في القانون المدني والإجراءات المدنية.
اختبار حول موضوع في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية.
- اختبار حول موضوع في القانون الإداري (المؤسسات والمنازعات الإدارية).
مذكرة تلخيصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية.
- اختبار في اللغة الفرنسية.
- اختبار اختياري في لغة حية غير الفرنسية.
يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع واحد أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما على :
التعليق على نص قانوني التعليق على قرار قضائي استشارة قانونية
- حالة تطبيقية
- تحليل موضوع.
المادة 13
فتح المادةتتمثل الاختبارات الشفوية للقبول النهائي في حوار مع لجنة المسابقة تدور حول ما يأتي :
موضوع في الثقافة القانونية العامة يسحب عن طريق القرعة
- إجراء فحص نفسي تقني.
يمنح المترشحون عشرين (20) دقيقة لتحضير كل اختبار .
مدة الاختبار المعامل أربع (4) ساعات 5 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 3 ثلاث (3) ساعات 2 ساعتان (2) 2 1 يخصص للاختبارات الشفوية معامل 3 يوزع كما يأتي :
الثقافة القانونية العامة : 2 ، الفحص النفسي التقني : 1.
المادة 14
فتح المادةتحدد لجنة المسابقة علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية للقبول.
المادة 15
فتح المادةتخضع الاختبارات الكتابية إلى تصحيح مزدوج ، إذا كان الفارق بين العلامتين الممنوحتين لنفس المادة أربعة (4) نقاط أو أكثر يعمد إلى تصحيح ثالث يسند إلى مصحح أو عدة مصححين آخرين.
المادة 16
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفوية للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تعلن لجنة المسابقة قبولهم على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.
المادة 17
فتح المادةيرتب المترشحون المقبولون نهائيا حسب المعدلات المحصل عليها بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية. 18 يمكن أن تتم القائمة المعدة لهذا الغرض بقائمة تكميلية.
المادة 18
فتح المادةتعد لجنة المسابقة قائمة المترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية عند الاقتضاء، ويحددها وزير العدل بقرار.
تنشر القوائم المذكورة في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة وتلصق بالمعهد الوطني للقضاء.
المادة 19
فتح المادةتتمثل مهمة لجنة المسابقة فيما يأتي :
انتقاء مواضيع المسابقة
- التكفل بالمسائل البيداغوجية والسهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارين الشفويين
- التداول بشأن النتائج النهائية وإعلان قائمة المترشحين الذين تم قبولهم نهائيا حسب درجة الاستحقاق القائمة الأصلية والقائمة التكميلية).
المادة 20
فتح المادةيعيّن وزير العدل بمقرر رئيس لجنة المسابقة وأعضائها بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يعين رئيس لجنة المسابقة من بين الأشخاص المؤهلين في المجالين القانوني والقضائي.
يمكن أن يستعين رئيس لجنة المسابقة، عند الحاجة، بممتحنين أو مصححين خارج أعضائها، في الاختبارات الكتابية أو في الاختبارين الشفويين.
المادة 21
فتح المادةتتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
فتح المادةيمكن لجنة المسابقة أن تقرر عدم شغل كل المناصب المعروضة للمسابقة. 24 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 45 26 يوليو سنة 2000 م
المادة 23
فتح المادةيجب على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للقضاء في الآجال المحددة.
يفقد المترشح المتخلّف بعد انقضاء خمسة (5) أيام كاملة حق الاستفادة من النجاح ويتم تعويضه تلقائيا بالمترشح الذي يليه في القائمة التكميلية المذكورة في المادة 18 من هذا القرار .
المادة 24
فتح المادةيفقد حق الاستفادة من القبول في المعهد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لا سيما فيما يخص :
الوضعية الصحية العاهات والأمراض المزمنة) الوضعية الوظيفية.
المادة 25
فتح المادةيحدد برنامج الاختبارات الكتابية للقبول والاختباران الشفويان للقبول النهائي المتعلق بالمواد القانونية وفقا لبرنامج الليسانس في الحقوق. وتترك المواد الأخرى لتقدير لجنة المسابقة.
المادة 26
فتح المادةيحدّد وزير العدل بقرار، فتح المسابقة وعدد المناصب المالية المطلوب شغلها .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.