مرسوم رئاسي رقم 01-131 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 11
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 29 29 صفر 1422 23 مايو سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) 2.455.000 982.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 235.000 مجموع القسم الأول 3.672.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 216.000 859.000 74.000 مجموع القسم الثالث 1.149.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .................. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم............ 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 150.000 750.000 467.000 980.000 مجموع القسم الرابع 2.347.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 653.000 مجموع القسم الخامس 653.000 29 ما 1422 م الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 179.000 مجموع القسم السابع 179.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.