مرسوم تنفيذي رقم 01-133 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة . 14
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات والصناعات الفرع الأول فرع وحيد 15 في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الصغيرة والمتوسطة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 300.000 700.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.