مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس (تونس). 22 2001، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام 22
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس (تونس). 22 2001، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.