مرسوم رئاسي رقم 01-130 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق ميزانية الدولة. 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في
المادة 26 مكرّر
فتح المادة11 : للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام عقود في إطار أحكام المادة 8 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 45 من القانون رقم 1 9-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 45 : تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية، وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، حسب الكيفيات التي حددها هذا القانون، والأحكام القانونية غير المخالفة له".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-30 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الباب رقم 0536 "إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.