مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي رقم 09-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-183 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي……………………………………………… 21 مرسوم رئاسي رقم 09-119 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي رقم 09-120 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول ………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي رقم 09-121 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي رقم 09-122 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………… 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر العلاقات الخارجيّة والتعاون بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………. 24
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 24 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 أبريل سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين عامين بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين في المفتشية العامة بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات بعنوان وزارة الثقافة………………….. 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-123 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون الجمركي، الموقّ عة بأبو ظبي في 26 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون الجمركي، الموقّ عة بأبو ظبي في 26 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون الجمركي، الموقّ عة بأبو ظبي في 26 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2007، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون الجمركي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة والمشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”.
- رغبة منهما في توسيع وتعزيز التعاون الجمركي بما يخدم مصلحتهما المشتركة وتهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التّجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامّة بين البلدين،
- وإدراكا منهما لأهمية تبادل التجارب بين إدارات الجمارك ب ين البلدين وخاصة في الميادين الفنية والإدارية،
- واعترافا بضرورة تعاون دولي فيما يخص المسائ ل المتعلّقة بالإدارة وتطبيق التشريع الجمركي لبلديهما،
- وإيمانا منهما بأن المخ الف ات التش ريعية الجمركية تضر بالمصالح الأمنية والاقتصادية والتجارية لبلديهما،
- وتأكيدا منهما على أهمية ضمان التطبيق السليم للحقوق والرسوم الجمركية،
- واقتناع ا منهما بأن م كافح ة المخالفات الجمركي ة تصبح أكث ر فعالية من خلال التع اون بين إدارتيهما الجمركيتين،
- وأخذا بعين الاعتبار أيضا الاتفاقي ات الدولية ذات الصّلة المشجعة للمساعدة الثنائية المتبادل ة فضلا عن توصيات منظمة الجم ارك العالمية، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات التالية المع اني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض س ياق النص خلاف ذلك. بمفهوم هذه الاتفاقية : 1 - “إدارة الجمارك” : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : المديرية العامّة للجمارك وبالنّسبة لحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة : الهيئة الاتحادية للجمارك، 2 - “التشريع الجمركي” : مجمل الأحكام القانونية والتنظيمية التي تطبقها إدارات الجمارك على استيراد وتصدير وعبور البضائع وحركتها سواء كانت هذه
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م الأحكام تتعلّق بالحقوق الجمركية أو بغيرها من الحقوق والرسوم أو بإجراءات الحظر والتقييد وعمليات الرقابة المماثلة الأخرى المتعلّقة بحركة البضائع المراقبة عند الحدود الوطنية، 3 - “المعلومات” : البيانات في أي شكل من الأشكال والوثائق والسجلات والتقارير أو نسخ منها مصادق عليها، مطابقة لها، 4 - - “ا لمخالفة” : كلخ رق أو محاولة خرق التشريع الجمركي، 5 - “شخص” : كل شخص طبيعي أو معنوي، 6 - “الإدارة الطالبة” : إدارة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة، 7 - “الإدارة المطلوبة” : إدارة الجمارك التي يطلب منها تقديم المساعدة. المادّة 2 تطبيق الاتفاقية 1 - يقوم الطرفان بتقديم المساعدات لبعضهما البعض عبر إدارات الجمارك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من أج ل الوقاية من المخ الف ات الجمركي ة والبحث عنها وقمعها. 2 - تتولّى إدارة الجمارك لكلا الطرفين تنفيذ طلبات المساعدة الواردة لها بمقتضى هذه الاتفاقية وفقا لقوانينها وتنظيماتها الوطنية وفي حدود قدراتها والموارد المتاحة لها ضمن الإقليم الجمركي لكلا الطرفين، 3 - تتعلق هذه الاتفاقية خصوصا بالمساعدات المتبادلة بين الطرفين ولا يخول الحق لأي شخص كان الحص ول على أدل ة الإثبات أو حذفه ا أو استثنائه ا أو عرقلة تنفيذ طلب المساعدة، 4 - إن الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وتكميل ممارس ات المس اعدة المتبادلة الموجودة بين الطرفين ولا يؤول أي بند من بن وده بصف ة تضيق مج ال تطبيق اتفاقي ات أو ممارس ات متعلّق ة بالمساعدات المتبادلة والتع اون القائم ب ين الطرفين. المادّة 3 نطاق المساعدات العامة أ) ت زود ك ل إدارة جمركية الإدارة الأخ رى بموجب طلب أو مبادرة خاصة بهما بالمعلومات التي تساعد على ضمان منع وتحري ومكافحة المخالفات الجمركي ة. ويج وز أن تتضمن هذه المعلومات الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 1 - الوسائل الحديث ة لتطبيق القانون الجمركي التي أثبتت فعاليتها، 2 - التوجيهات أو الوسائل أو الطرق الحديثة لارتكاب المخالفات الجمركية، 3 - البضائع المع روف بأنها عرضة للمخالفات الجمركية. ب) تشمل الاتفاقية المساعدات المقدمة بموجب المذكور، عند الطلب، على توفير المعلومات التي تضمن تح دي د القيم ة الجمركية بشكل صحيح حيث القيمة لها صلة بالمخالفات الجمركية، ج) تستخدم أي من الإدارتين الجمركيتين عند قيامها بإج راء البحث والتحري داخل أراضيها نيابة عن الإدارة الجمركية الأخرى كافة الوسائل المتاحة لتوفير المساعدات المطلوبة. المادّة 4 نطاق المساعدات الخاصة تقوم أي من الإدارتين الجمركيتين بتزويد الإدارة الأخرى سواء بموجب طلب أو مبادرة جمركية منهما بمعلوم ات ح ول الأنشطة المخطط ة أو الج ارية أو المنفّ ذة التي تشكل أو يبدو أنها تشكل مخالفة جمركية. المادّة 5 الملفات والوثائق أ) بناء على طلب من إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين ترسل إدارة الجمارك في الدولة الأخرى نسخا عن المستندات الجمركية ووثائق الشحن مصدقة عند الاقتضاء والمعلومات عن الأعمال التي يمكن أن تشكل مخالفة جمركية في الدولة المطالبة، ب) بناء على طلب إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين تفيد إدارة الجمارك في الإدارة الأخرى عن مطابقة بعض الوثائق التي قد تكون مستندات لبيان أو تصريح جمركي في الدولة للمستندات الأصلية. المادّة 6 الخبراء والشهود 1 - بناء على طلب إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين تسمح الدولة الأخرى لموظفيها بالمثول أمام محكمة أو مجلس قضائي في إقليم الطرف الآخر كخبراء وشهود في قضية مخالفة جمركية وكذلك تقديم الملفات والمستندات التي تعتبر ضرورية للقضية موضوع البحث أو نسخ مصدقة عنها،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - يوجب على إدارة الجمارك الطالبة أن تقوم بحماية الموظفين المرسلين وفق ا للفقرة (1) أعلاه وأن تقوم بتحمل نفقات سفرهم وإقامتهم. المادّة 7 شكل ومحتوى طلبات المساعدة 1 - تق دم الطلب ات بم وجب هذه الاتفاقي ة كتابة وتحتوي على المرفقات الضروري ة تحقيقها ويج وز في الح الات الاستثنائي ة تقديم الطلبات شفهيا على أن يتم تأكيدها كتابة خلال فت رة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة، 2 - يجب أن تحت وي الطلبات بم وجب البند (1) في هذه المادّة، على ما يأتي : أ) الإدارة الجمركية مقدمة الطلب، ب) الإجراءات المطلوبة، ج) موضوع وأسباب الطلب، د) التشريعات والتشريعات الجمركية الأخرى التي تشير إلى موضوع الطلب، ه) البيانات الدقيقة والمفصلة عن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين موضوع التحقيق، و) ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب، ز) أية معل ومات أخ رى قد تس اعد ع لى تنفيذ الطلب. 3 - في حالة استيفاء الطلب للشروط المذكورة فيجوز طلب تعديله. المادّة 8 استخدام المعلومات والوثائق 1 - يجوز تسليم المعلومات والوثائق المتعلقة بالاتج ار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلي ة والمواد الكيميائية الداخل ة في تصنيعها - في إطار هذه الاتفاقية - إلى السلطات الحكومية الأخ رى أو الوكالات النظامية لكلا الطرفين المسؤول ة عن رقابة تلك المواد فيما لا يتعارض بموجب هذه الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي يكون أحد الطرفين طرفا فيها مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، 2 - يجوز للإدارة الجمركية التي تم تزويدها بالمعلومات والمستندات بموجب هذه الاتفاق ية توقفا على أغراضها ونطاقها واستخدامها كأدل ة خلال الإجراءات الإدارية والقضائية، الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م 3 - يجوز استخدام تلك المستندات والمعلومات لتقديم الأدلة أمام المحكمة وأن يحدد وضعها القانوني وفقا لقوانين الإدارة الجمركية للدولة المستلمة، 4 - يجوز استخدام أية معلومات أو إخبارية مستلمة ضمن إطار المساعدة الإدارية بموجب هذه الاتفاقية فقط لأغ راض هذه الاتفاقية بواسطة الإدارة الجمركية، باستثناء الحالات التي تقدم فيها الإدارة الجمركية تلك المعلومات لجهات حكومية أخرى داخل الدولة وتوافق الإدارة الجمركية المتاحة لتلك المعلومات صراحة وخطيا على استخدامها لأغراض أخرى بواسطة سلطات أخرى، غير أنه لا يجوز نقلها إلى طرف ثالث. المادّة 9 استثناءات من واجبات تقديم المساعدة 1 - عندما يرى الطرف المطلوب أن المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاق ية قد تمس بالسيادة أو بالأمن، أو بالنظام أو بالمصالح الوطنية الأساسية الأخرى، أو أن تكون مخالفة لتشريعه أو تنظيمه ال وطنيين بما في ذلك المتطلب ات القانوني ة المتعلقة بعدم توافق الضمانات الخاصة بتقييد الاستعم ال أو بالسرية، يمكن أن يرفض أو يؤجل المساعدة أو يخضعها لبعض الشروط أو المتطلبات، 2 - إذا كان الطرف الطالب للمساعدة لا يستطيع تقديمها بذاته للط رف المتع اقد الآخر فعليه ذك ر هذه الواقعة في الطلب، ويكون التقيد بذلك الطلب وفقا لتقدير الطرف المطلوب إليه، 3 - في حالة رفض الطلب يجب إخطار الطرف الآخر خطيا بذلك بأسرع وقت ممكن. المادّة 10 التكاليف 1 - يتحمل الطرف المطلوب إليه جميع التكاليف المتعلقة بتنفيذ الطلب، على أن يتحمل الطرف الطالب مصاريف الخبراء وتكلفة الترجمة والنسخ والبدلات والنفقات المتصلة بسفر الأشخاص، 2 - إذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية، يتشاور الط رفان لتحديد الش روط التي تتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحمّل هذه المصاريف. المادّة 11 لجنة التعاون الجمركي تؤسس لجنة تعاون جمركي يت رأسها المدير العامّ لإدارة الجمارك أو من ينوب عنه في كلا الطرفين المتعاقدين على أن تكون إطارا ل :
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م
- تبادل الخبرات والتجارب الفنية والإدارية والتع اون في مج الات الاختصاص بكل ما من شأنه أن يدعم العلاقات الاقتصادية،
- تنسيق المواقف على الصعيدين الجهوي (الإقليمي) والدولي،
- تشجيع عقد دورات تدريبية متخصص ة في المجالات الفنية والإدارية،
- السعي لحل كل إشك ال أو مس ائ ل ناجمة عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية،
- متابعة تنفيذ الاتفاقية. تجتمع لجنة التع اون الجم ركي، دوري ا، حسب ما تقتضيه الحاجة وبناء على طلب أحد الطرفين للنظر في تطبيق هذه الاتفاقية. المادّة 12 تسوية النزاعات أ) تعم ل الإدارتان الجمركيتان على حل الخلافات أو أي مشكلة أخرى تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال التشاور والاتفاق المتبادل، ب) تسوى النزاعات أو المشكلات غير المبتوت فيها عن طريق القنوات الدّبلوماسية مع مراعاة القوانين والأنظمة الداخلية لكلا الطرفين. المادّة 13 نفاذ الاتفاقية وانتهائها أ) تدخل هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين المتعاقدين. ب) تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (5) سنوات وتجدّد تلقائيا لفترات مماثلة بذات الشروط الواردة فيها ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بتوجيه إخطار كتابي عبر القنوات الدّبلوماسية برغبته إنهاء هذه الاتفاقية، على أن يسري الإنهاء بعد ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار، ومع ذلك تظل الإجراءات التي سبق البدء باتخاذها محكومة بهذه الاتفاقية إلى حين انتهاء تلك الإجراءات، ج) يجتمع الطرفان المتعاقدان لمراجعة هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الطرفين عند نهاية خمس (5) سنوات من تاريخ سريانها ما لم يخطر أحدهما الآخر كتابة بأن تلك المراجعة غير ضرورية. وإثباتا لذلك قام الموقّعان أدناه المفوّضان قانونا من طرف حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 حرّرت يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2007 في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربيّة المتحدة من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة بنفس الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة معالي/ كريم جودي معالي الدكتور / محمد خلفان بن خرباش وزير المالية وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-124 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على اتّفاق تعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائر في 6 أبريل سن ة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق تعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الأرجنتين، الموقّع بالجزائر في 6 أبريل سنة .2008 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على اتفاق تعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الأرجنتين، الموقّع بالجزائر في 6 أبريل سنة 2008 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفاق تعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين، المش ار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
- رغب ة منهما في تع زيز أواصر الصداقة التي وحّ دت بين شعبيهم ا، وأخ ذا في الاعتب ار لأهمية توطيد علاقات التعاون المتبادل،
- وإدراكا منهما بأن الرياضة تشكّل عنصرا أساسيا في تك وين الإنس ان وأن ممارس ة الرياضة مهمة للحفاظ على الصّحة،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاق بغية ترقية التعاون في مجال الرياضة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يشجع الطرفان ترقية العلاقات بين البلدين وتطويرها في مج ال الرياضة والتربية البدنية والعلوم التطبيقية في مجال الرياضة. المادّة 2 يعمل الطرفان على إنجاز النشاطات الموجهة لتكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية المعنية بعملية تكوين الرياضيين، وذلك في مراحل التدريب الابتدائي والتطوير والتحسين. المادّة 3 يمكن للطرفين تبادل المدربين والمحترفين في علوم الرياضة. المادّة 4 يق وم الطرفان بتحفي ز المب ادلات ال رياضية، لا سيّما فيما يتعلّق بالفروع المختارة باتفاق مشترك. المادّة 5 يقوم الطرفان بتبادل دائم للمعلومات والوثائق المتعلّقة بالممارسة الرياضية و التدريب والتعليم ومراقبة تعاطي المنشطات وتنظيم التظاهرات ال رياضي ة وبناء وصيانة المنشآت ال رياضي ة، وك ذا تطوي ر النش اط ات المتعلّقة بالعل وم التطبيقي ة في الرياض ة وكل موضوع آخر ذي اهتمام مشترك. الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م المادّة 6 يساهم الطرفان بالتساوي في تحمّل التكاليف المترتّبة عن تنفيذ البرامج والمشاريع أو أي نشاط آخر للتعاون بموجب هذا الاتفاق. يتكفّل الطرف المرسل، في إطار تبادل الموارد البشرية المذكورة أعلاه في هذا الاتفاق، بمصاريف التنقّل الدولي ذهابا وإيابا، كما يتكفّل البلد المضيف بمص اريف الإقامة والإطعام والتكفّ ل الطبي والنّقل الداخلي. المادّة 7 إنّ السلطات المختصة المك لّفة بتطبيق هذا الاتفاق هي :
- بالنّسب ة للط رف الج زائري : وزارة الشباب والرياضة،
- بالنّسبة للطرف الأرجنتيني : الأمانة للرياضات. المادّة 8 يتم إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين معيّنين من طرف الحكومتين، بغية ضمان الشروط المثلى لتطبيق هذا الاتفاق. تتكفّل اللّجنة المشتركة ب : أ) إع داد ب رنامج تنفي ذي سن وي وتقييم م دى تق دّم نش اطات التع اون المتّفق عليها بموجب هذا الاتفاق، ب) التشاور ح ول ك لّ المواضيع الأخ رى المتعلّقة بهذا الاتفاق. تجتمع اللّجنة المشتركة بطلب من الطرفين وبالتناوب في الجزائر والأرجنتين وبتاريخ يحدّد باتفاق مشترك. المادّة 9 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر الإخطارين اللذين يبلّغ بموجبهما الطرفان بعضهما البعض، عن الطريق الدّبلوماسي، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. ويبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سن وات، ويج دّد ضمنيا لفت رات مماثل ة ومتتالي ة، م ا لم يخط ر أح د الط رفين الط رف الآخر، عن الطريق الدبلوماسي، بنيته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر مسبقا.
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م حرّر بالجزائر في 6 أبريل سنة 2008، من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والاسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية ألفريدو شييارديه سعاد بن جاب اللّه كاتب الدولة للتجارة الوزيرة المنتدبة المكلفة والعلاقات الاقتصادية بالبحث العلمي الدولية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-125 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون الاقتصادي والفني، الموقّعة بالكويت في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت للتعاون الاقتصادي والفني، الموقّعة بالكويت في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون الاقتصادي والفني، الموقّعة بالكويت في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون الاقتصادي والفني إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة دولة الكويت (ويشار إليهم ا فيما بعد ب”الطرفين المتعاقدين”)،
- إدراكا منهما أن التعاون الاقتصادي والفني هو عنصر أساسي لا غنى عنه لتطوير العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأمد والثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وشعبيهما،
- واسترشادا منهما بأهداف تحقيق نمو اقتصادي ثابت وازدهار خدمة المصلحة المشتركة لمواطنيهما، والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة،
- ورغبة منهما في تعزيز وتقوية تعاونهما الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية لصالح شعبيهما،
- وتنفيذا لاتفاقية إنشاء لجنة مشتركة جزائريّة - كويتية الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1981، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يقوم الطرفان المتعاقدان، من خلال اتخاذ التدابير المناسبة، بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بينهما. المادّة 2 إن مج الات التع اون المذكورة في هذه الاتفاقية تشمل - وعلى سبيل المثال وليس الحصر - تشجيع ما يأتي : 1 - إقامة المشروعات الاقتصادية والماليّة والنفطية والتجارية والمصرفية والصناعية وال زراعية والسياحية والنّق ل والاتصالات والتنمية الفنية بين الطرفين المتعاقدين، 2 - تبادل المعلومات المتعلّقة بالأبحاث الفنية، 3 - تبادل البضائع والخدمات المختلفة بين الطرفين المتعاقدين، 4 - تبادل وتدريب الأخصائيين في إطار برامج محدّدة للتعاون الفني، 5 - أي ة مجالات أخرى ي تم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات القائمة في بلديهما بما في ذلك الكيانات القانونية وإقامة المشاريع المشتركة والشركات في مجالات التعاون المختلفة المتضمنة في هذه الاتفاقية. المادّة 4 يشجع الطرفان المتعاقدان، وفقا للقوانين الوطنية السارية المفعول وكذا الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والمصادق عليها، الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات بين البلدين. المادّة 5 يشجع الطرفان المتعاقدان، تبادل زيارات المندوبين والوفود الاقتصادية والفنية وإقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما. المادّة 6 يبرم الطرفان المتع اقدان، عند اللزوم، اتفاقيات خاصة، على أساس هذه الاتفاقية بشأن مجالات التعاون المنصوص عليها في المادّة 2 والمشروعات الخاصة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان. المادّة 7 1 - لأجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة مشتركة اقتصادية تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين (تسمى اللّجنة الاقتصادية). 2 - تجتمع اللّجنة الاقتصادية سنويا بن اء ع لى طلب أي من الط رفين المتعاقدين بالتن اوب في عاصمتي البلدين، 3 - ويترأس اللّجنة الاقتصادية ممثلين عن كل من وزارة الماليّة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ووزارة الماليّة في دولة الكويت، 4 - تتولى اللّجنة الاقتصادية، ومن ضمن أمور أخرى، الاختصاصات الآتية : أ) دع م وتنسيق التعاون الاقتصادي والفني بين الطرفين المتعاقدين، ب) المقترحات التي تهدف لتنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها، الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م ج) وضع مقترحات لأغ راض إزال ة المعوقات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ أي اتفاقية ومشروع قد يقام أو ينشأ بموجب هذه الاتفاقية. 5 - ترفع اللّجنة الاقتصادية تقاريره ا إلى اللّجنة المشتركة. المادّة 8 أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتع اقدين يتعلّق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته وديا من خلال التشاور أو التفاوض فيما بين الطرفين المتعاقدين. المادّة 9 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا من خلال القنوات الدّبلوماسية استيفاءه للمتطلبات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية. 2 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من خلال تبادل الملاحظات بين الطرفين المتعاقدين عن طريق القنوات الدبلوماسية وتدخل هذ التعديلات حيّز النّفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادّة، 3 - تظل ه ذه الاتفاقي ة ناف ذة المفع ول لمدة خمس (5) سنوات تجدّد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا عن طريق القنوات الدّبلوماسية عن نيته بعدم تجديد الاتفاقية على الأقلّ قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدّة الأولية أو أي مدّة لاحقة. المادّة 10 إن إنهاء هذه الاتفاقية، سوف لن يؤثر على أية اتفاقية خاصّة أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية، وسوف تظل نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة. وقّعت في مدينة الكويت يوم الأحد بتاريخ 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008 من نسختين أصليتين باللّغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية كريم جودي مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية وزير المالية
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ رقم 09-126 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة السلطة الوطنية الفلسطينية، المتعلق بتنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية بالقاهرة سنة 2000، الموقّع بالجزائر في 25 جم ادى الث انية عام 1429 الموافق 29 يونيو سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، المتعلّق بتنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القم ة الع ربية بالقاهرة سنة 2000، الموقّع بالج زائر في 25 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 29 يونيو سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، المتعلّق بتنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية بالقاهرة سنة 2000، الموقّع بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 29 يونيو سنة 2008 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية متعلق بتنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية بالقاهرة سنة 2000 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11
- حرصا منهما على تطبيق القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية المنعقدة بالقاه رة سنة 2000 والمتعلّق بإعف اء المنتوج ات الفلسطينية من الرسوم الجمركية، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يتم تصدير المنتوجات الفلسطينية إلى الجزائر بإعفائها من الرسوم الجمركية، طبقا للقرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية سنة .2000 المادّة 2 يتم إثبات منشأ المواد الفلسطينية المصدّرة إلى الجزائر عن طريق شهادة المنشأ التي تمنح من غرفة التّجارة والصّناعة والزّراعة الفلسطينية والمصادق عليها من طرف وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني. تكون هذه الوثائق الثبوتية موقّعة من طرف المسؤولين المؤهل ين وفق النم اذج الأصلية المرسل ة من تلك الجهة. يحتفظ الطرف الج زائري، عند الاقتضاء، بحقه في التأكد من صحة منشأ السلع الفلسطينية بالتنسيق مع الهيئات الفلسطينية المعنية. المادّة 3 تطبق قواعد المنشأ المعتمدة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية. المادّة 4 تتم عمليات تصدير السلع الفلسطينية إلى الجزائر على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا الطرفين، طبقا للأنظمة والقوانين السارية المفعول في كل من البلدين. لا يكون أي من الطرفين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن الصفقات التّجارية المبرمة بينهم. المادّة 5 يتم الدفع الناتج عن عمليات التبادل التجاري بين الطرفين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين. المادّة 6 يخضع دخول السلع المستوردة من إقليم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لاحترام قواعد الأمن والصّحة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والصّحة النباتية والبيطرية وحماية المستهلك، مع التأكد أن كل التعليمات الفنية والوسم التّجاري يكون بشكل واضح ومحدّد باللّغة العربية والانجليزية، طبقا للاتفاقيات الدولية التي هما طرفا فيها و للتشريع الوطني الساري المفعول في كلا البلدين، أو عند الاقتضاء، للقواعد التي يتفق عليها الطرفان. المادّة 7 تنشأ لجنة فنية مشتركة يترأسها عن الجانب الجزائري وزير التّجارة وعن الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد الوطني، تتشكّ ل من ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية من كلا الطرفين، تجتمع سنويا بالجزائر وتكون مهامها :
- اقتراح السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين،
- الإشراف على تطبيق هذا الاتفاق ومتابعة سير التبادل التّجاري بين الطرفين،
- دراسة كل الاقتراحات الرامية إلى إدخال تعديلات على هذا الاتفاق. المادّة 8 يعمل الط رفان على الحل ال ودي للخلاف ات التي يمكن أن تنشأ أثناء تنفيذ أحكام هذا الاتفاق. المادّة 9 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويبقى س اري المفعول لمدة سنتين (2)، قابلة للتجديد تلقائيا لفترات أخرى مماثل ة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخ ر كتابيا بنيته في إنهاء العمل به قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيته. عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء آجاله. المادّة 10 يمكن إدخال تعديلات على أحكام هذا الاتفاق بالتوافق بطلب من أح د الطرفين، ويتم ذلك كتابيا عبر القنوات الدّبلوماسية. ستخضع هذه التعديلات إلى نفس الإجراءات التأسيسية التي طبقت على هذا الاتفاق. الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م حرّر بالجزائر يوم 25 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 29 يونيو سنة 2008 من نسختين أصليتين باللّغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية السلطة الوطنية الديمقراطية الشعبية الفلسطينية الهاشمي جعبوب محمد كمال حسونة وزير التجارة وزير الاقتصاد الوطني ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإس لام ي ة الإي رانية ح ول التعاون الجم ركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلام ية الإيران ية حول الت عاون الجم ركي، الم وقع بطهران في 12 غشت سنة 2008 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية حول التعاون الجمركي الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين المتعاقدين “،
- اعتبارا منهما لأهمية الفرض الدقيق للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى وكذا ضمان التطبيق السليم للإجراءات الخاصة بالقيود والحظر والمراقبة المتعلقة بالبضائع الخصوصية من طرف إدارتيهما الجمركيتين،
- واعتبارا منهما بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بأمن الطرفين المتعاقدين وبمصالحهما الاقتصادية والتجارية والجبائية والاجتماعية والصحة العمومية والثقافية،
- واعترافا منهما بالحاجة إلى تعاون دولي في المسائل المتعلقة بتطبيق وتنفيذ التشريع الجمركي الخاص بهما،
- واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تصبح أكثر فعالية من خلال التعاون الوطيد بين إدارتيهما للجمارك والقائم على أحكام قانونية متفق عليها من طرفهما،
- وأخذا بعين الاعتبار توصيات مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة،
- وأخذا بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي تنص على تدابير الحضر والقيود وتدابير المراقبة الخاصة المطبقة على بضائع خصوصية، قد اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بعبارات : أ. “ إدارة الجمارك “ : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك، وبالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية : إدارة الجمارك لجمهورية إيران الإسلامية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 ب. “ الدين الجمركي “ : كل مبلغ للحقوق الجمركية لا يمكن تحصيله في أحد الطرفين المتعاقدين، ج. “ الحقوق الجمركية “ : كل الحقوق والرسوم والأتاوى، أو أية ضرائب أخرى تم تحصيلها في إقليمي الطرفين المتعاقدين بموجب تطبيق التشريع الجمركي، ما عدا أتاوى ورسوم الخدمات المؤداة، د. “ التشريع الجمركي” : مجمل الأحكام القانونية والإدارية التي تطبقها أو تفرضها إدارتا الجمارك على استيراد وتصدير ومسافنة وعبور وتخزين البضائع وحركتها، بما في ذلك الأحكام القانونية والإدارية المتعلقة بتدابير الحظر والقيود والرقابة، وكذلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، ه. “ المخالفة الجمركية “ : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، و. “ المعلومات “ : كل المعطيات، سواء تمت معالجتها أو تحليلها أو لا، وكذا الوثائق والتقارير والمراسلات الأخرى في أي شكل من الأشكال، بما فيها نسخ إلكترونية أو نسخ منها مصادق عليها، ز. “ موظف “ : أي موظف جمركي أو أي عون حكومي آخر معين لتطبيق التشريع الجمركي، ح. “ شخص “ : كل الأشخاص الطبيعية والمعنوية، ما لم ينص السياق على خلاف ذلك، ط. “ المعطيات ذات الطابع الشخصي “ : كل المعطيات المتعلقة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها، ي. “ الإدارة المطلوب منها “ : إدارة الجمارك التي طلب منها تقديم المساعدة، ك. “ الإدارة الطالبة “ : إدارة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة، ل. “ الطرف المتعاقد المطلوب منه “ : الطرف المتعاقد الذي تكون إدارته الجمركية مدعوة لتقديم المساعدة، م. “ الطرف المتعاقد الطالب “ : الطرف المتعاقد الذي تقوم إدارته الجمركية بطلب المساعدة، الفصل الثاني مجال تطبيق الاتفاق المادة 2 .1 يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة لبعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفقا
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لأحكام هذا الاتفاق، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. .2 بموجب هذا الاتفاق، يتولى كل طرف متعاقد تقديم كل مساعدة طبقا للأحكام القانونية والإدارية وفي حدود صلاحيات إدارته الجمركية والوسائل المتاحة لها. .3 يشمل هذا الاتفاق المساعدة الادارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ولا يرمي إلى الإخلال بمحتوى اتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة المبرمة فيما بينهما. وعلى الإدارة المطلوب منها، إذا تعين تقديم المساعدة المتبادلة من طرف هيئات أخرى تابعة للطرف المتعاقد المطلوب منه، أن توضح اسم هذه الهيئات والاتفاق ذي الصلة أو الإجراء المطبق إن كانوا معروفين. .4 إن أحكام هذا الاتفاق، لا تخول الحق لأي شخص في عرقلة تنفيذ طلب مساعدة. المادة 3 تقوم الإدارتان الجمركيتان بوضع أطر للتنسيق قصد تعزيز تعاونهما الإداري وخاصة في مجالات تبادل الخبرات والتكوين لفائدة أعوانهما. الفصل الثالث المعلومات المادة 4 المعلومات المتعلقة بتطبيق وتنفيذ التشريع الجمركي .1 تمنح إدارتا الجمارك لبعضهما البعض، بموجب طلب أو بمبادرة منهما، المعلومات التي تساعد على ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي وكذا الوقاية والتحري وقمع المخالفات الجمركية. ويمكن أن تتعلق هذه المعلومات ب : أ. التقنيات الحديثة لتنفيذ القانون التي أثبتت فعاليتها، ب. التوجهات أو الوسائل أو الطرق الحديثة المستعملة لارتكاب المخالفات الجمركية، ج. البضائع المعروف بأنها عرضة للمخالفات الجمركية وكذا الطرق المستعملة لنقلها و تخزينها، د. الأشخاص المعروفين بأنهم ارتكبوا مخالفات جمركية أو المشتبه فيهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة .2 الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م .2 بناء على طلب، تقوم الإدارة المطلوب منها بتقديم للإدارة الطالبة معلومات تتعلق ب : أ. مشروعية الاستيراد إلى إقليم الطرف المتعاقد الطالب لبضائع تم استيرادها إلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، ب. مشروعية التصدير من إقليم الطرف المتعاقد الطالب لبضائع تم استيرادها إلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، وكذا النظام الجمركي، إن وجد، الذي كانت تلك البضائع موضوعة في إطاره، .3 عند فتح تحقيق في إقليمها الوطني باسم الإدارة الجمركية الأخرى، تستعمل كلتا الإدارتين الجمركيتين كل الوسائل المتاحة لتقديم المساعدة المطلوبة. المادة 5 في الحالات الخطيرة التي قد تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد أو بالصحة العمومية أو بالأمن العام أو بأية مصلحة حيوية أخرى للطرف المتعاقد الأخر، تقوم إدارة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر بتقديم المعلومات بمبادرة منها، كلما أمكن ذلك وفي أقرب الآجال. المادة 6 معلومات لأغراض فرض الحقوق الجمركية .1 عند الطلب، تشمل المساعدة الممنوحة بموجب هذا الاتفاق تقديم المعلومات قصد ضمان التحديد السليم للقيمة الجمركية. .2 بناء على طلب، ومن أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي أو الوقاية من الغش الجمركي، تقدم الإدارة المطلوب منها كل المعلومات قصد مساعدة الإدارة الطالبة التي يكون لديها شك حول صحة أو دقة التصريح الجمركي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة .20 المادة 7 التبليغ .1 بناء على طلب، تقوم الإدارة الجمركية المطلوب منها باتخاذ كل التدابير اللازمة لإشعار شخص مقيم أو متواجد بإقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه بكل القرارات المتخذة من طرف الإدارة الطالبة في إطار تطبيق التشريع الجمركي الخاص بهذا الشخص والذي يدخل في نطاق تطبيق هذا الاتفاق. .2 يتم هذا الإشعار طبقا للإجراءات المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه في ما يتعلق بالقرارات الوطنية المشابهة.
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م المادة 8 تحصيل الديون الجمركية .1 بناء على طلب، تقوم إدارتا الجمارك بتبادل تقديم المساعدة فيما بينهما من أجل تحصيل الديون الجمركية، على أن يكون كلا الطرفين المتعاقدين قد اتخذا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة أثناء تقديم الطلب. .2 تقدم المساعدة لتحصيل الديون الجمركية طبقا للمادة 22 من هذا الاتفاق. المادة 9 المراقبة والمعلومات بناء على طلب، وفي حدود ما أمكن، تمارس الإدارة المطلوب منها مراقبة خاصة وتقدم معلومات للإدارة الطالبة حول : أ. البضائع سواء منقولة أو مودعة والمعروف بأنها استعملت أو المشكوك في أنها استعملت لارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب. ب. وسائل النقل المعروف بأنها استعملت أو المشكوك في أنها استعملت لارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب. ج. المحلات الموجودة في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، والمعروف أنها استعملت أو المشتبه في استعمالها لارتكاب مخالفات جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب. د. الأشخاص المعروف بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية أو من المشتبه فيهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب، خاصة الذين يتنقلون من وإلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه. المادة 10 التسليمات المراقبة يمكن لإدارتي الجمارك، بناء على اتفاق مشترك مبرم طبقا لأحكام المادة 22، الترخيص تحت مراقبتهما للتنقل من وعبر وإلى إقليميهما الوطنيين لبضائع غير مشروعة أو مشتبه فيها، لأغراض البحث في المخالفات الجمركية وقمعها. وإذا كانت إدارة الجمارك غير مؤهلة لإعطاء هذا الترخيص، فعلى هذه الإدارة السعي للشروع في التعاون مع السلطات الوطنية التي تملك هذه الصلاحية أو تحويل المسألة إلى هذه السلطات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 المادة 11 الخبراء والشهود بناء على طلب، يمكن للطرف المتعاقد المطلوب منه أن يرخص لموظفيه الحضور أمام محكمة أو مجلس قضاء يقع في إقليم الطرف المتعاقد الطالب، بصفتهم خبراء أو شهود في قضية متعلقة بتطبيق التشريع الجمركي. المادة 12 فرق مشتركة للمراقبة والتحقيق .1 يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل فرق مشتركة للمراقبة أو التحقيق للكشف عن والوقاية من أنواع خاصة من المخالفات الجمركية التي تستدعي عمليات متزامنة ومنسقة. .2 تنشط هذه الفرق طبقا للتشريع والإجراءات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي تجري فيه تلك العمليات. الفصل الرابع تبليغ الطلبات المادة 13 .1 تقدم طلبات المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق مباشرة إلى إدارة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر. وتعين كل إدارة جمارك عونا مراسلا لهذا الغرض. .2 تقدم طلبات المساعدة، بموجب هذا الاتفاق، كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني، ويجب أن ترفق بكل معلومة مفيدة لاستيفاء هذا الطلب. ويمكن للإدارة المطلوب منها أن تشترط تقديم تأكيد كتابي للطلبات التي تتم عن طريق البريد الإلكتروني. ويمكن أن تقدم الطلبات شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك، على أن يتم تأكيدها كتابيا، في أقرب الآجال، أو عن طريق البريد الإلكتروني إذا كان ذلك مقبولا لدى كلتا الإدارتين الجمركيتين. .3 تقدم الطلبات باللغة الإنجليزية. وفي حدود ما أمكن، تترجم كل الوثائق المرفقة بهذه الطلبات إلى اللغة الإنجليزية. .4 يجب أن تتضمن طلبات المساعدة المقدمة وفق هذا الاتفاق البيانات الآتية : أ) اسم الإدارة الطالبة، ب) موضوع وشكل المساعدة المطلوبة ومبررات الطلب،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج) عرض موجز للمسألة قيد النظر والأحكام القانونية والإدارية المطبقة، د) أسماء وعناوين الأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب، إذا كانت معروفة. .5 في حالة ما إذا طلبت الإدارة الطالبة اتباع إجراء أو طريقة معينة، على الإدارة المطلوب منها الاستجابة لذلك الطلب مع مراعاة أحكامها القانونية والإدارية الوطنية. .6 لا يمكن طلب الوثائق الأصلية إلا في حالات اعتبار النسخ غير كافية، ويجب إعادتها في أقرب وقت ممكن. وتبقى حقوق الإدارة المطلوب منها أو حقوق الأطراف الأخرى المتعلقة بها محفوظة. الفصل الخامس تنفيذ الطلبات المادة 14 وسائل الحصول على المعلومات .1 عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطلوب منها، يجب على هذه الأخيرة أن تشرع في البحث للحصول على هذه المعلومات. .2 عندما تكون الإدارة المطلوب منها غير السلطة المختصة للشروع في البحث للحصول على المعلومات المطلوبة، يمكنها، بالإضافة إلى تحديد السلطة المختصة في هذا ا لمجال، إحالة الطلب إلى هذه السلطة. المادة 15 تواجد الموظفين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلب، يمكن لموظفين معينين من طرف الإدارة ال طالبة، لغرض التحقيق في مخالفة جمركية، وبترخيص من الإدارة المطلوب منها ومع مراعاة الش روط ال تي يمكن لهذه الأخيرة فرضها، القيام ب : أ. دراسة، في مكاتب الإدارة المطلوب منها، الوثائق وأية معلومات أخرى ذات الصلة بهذه المخالفة الجمركية و أخذ نسخ عنها، ب. الحضور خلال تحقيق تقوم به الإدارة المطلوب منها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه والذي يفيد الإدارة الطالبة. الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م المادة 16 حضور موظفي أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة من الطرف المتعاقد الآخر عندما تعتبر الإدارة المطلوب منها أنه من المفيد أو من الضروري تواجد موظف من الإدارة الطالبة عند تنفيذ تدابير المساعدة، بناء على طلب، عليها إخطار الإدارة الطالبة بذلك. المادة 17 أحكام خاصة بزيارة الموظفين .1 عندما يتواجد موظفو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، يجب عليهم إثبات صفتهم الرسمية في أي وقت. .2 يكون للموظفين المعينين من طرف الإدارة الطالبة المقرر تواجدهم في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه طبقا للمادتين 15 و 16 دور استشاري محض. .3 أثناء تواجدهم، يستفيدون من نفس الحماية التي تمنح لموظفي جمارك الطرف المتعاقد بموجب القوانين المعمول بها فيه، و يبقون مسئولين عن أية مخالفة قد يرتكبونها. الفصل السادس استعمال المعلومات و سريتها وحمايتها المادة 18 استعمال المعلومات .1 يجب أن تستعمل أية معلومات محصل عليها بموجب هذا الاتفاق من قبل الإدارتين الجمركيتين فقط ولأغراض هذا الاتفاق فقط، باستثناء الحالات التي ترخص فيها الإدارة الجمركية التي قدمت المعلومات باستعمالها من طرف سلطات أخرى أو لأغراض أخرى. .2 تعتبر أية معلومات محصل عليها بموجب هذا الاتفاق سرية وتستفيد على الأقل من حماية وسرية معادلة لتلك المعلومات ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني الخاص بالطرف المتعاقد الذي يتلقاها. المادة 19 سرية وحماية المعطيات الشخصية .1 لا يبدأ تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي وفق هذا الاتفاق حتى يتفق الطرفان المتعاقدان، بموجب
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م اتفاق متبادل، على منح هذه المعطيات مستوى من الحماية يستوفي مقتضيات التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي قدمها. .2 في إطار هذه المادة، يقدم الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التشريعات الخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. .3 يعتبر الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. الفصل السابع الاستثناءات المادة 20 1 - عندما يكون تقديم أية مساعدة مطلوبة بموجب هذا الاتفاق من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام أو بأية مصلحة وطنية أساسية أخرى خاصة بالطرف المتعاقد المطلوب منه، أو عندما يشكل خرقا لأية مصلحة تجارية أو مهنية مشروعة، يمكن لهذا الطرف المتعاقد الامتناع عن تقديم هذه المساعدة أو تقديمها تحت أية شروط يمكن أن يطلبها. 2 - عندما تعجز الإدارة الطالبة عن تلبية طلب، من نفس الطبيعة الذي قد تتقدم به الادارة المطلوب منها، فعليها أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها. وتتولى الإدارة المطلوب منها اتخاذ موقفها إزاء هذا الطلب. 3 - يمكن تأجيل المساعدة إذا كانت هناك أسباب تجعل الاعتقاد بأنها ستتدخل في تحقيق أو متابعة قضائية أو بإجراء ساريين. وفي هذه الحالة، تستشير الإدارة المطلوب منها الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة مع مراعاة هذه الشروط أو الظروف مثلما يمكن تحديدها من طرف الإدارة المطلوب منها. 4 - عند رفض تقديم المساعدة أو عند تأجيلها، يجب تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل. الفصل الثامن التكاليف المادة 21 .1 مع مراعاة الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب منه التكاليف المترتبة عن تطبيق هذا الاتفاق. .2 النفقات والمصاريف المدفوعة للخبراء والشهود وكذا تكاليف المترجمين الكتابيين والمترجمين الفوريين، غير موظفي الدولة، يتحملها الطرف المتعاقد الطالب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 .3 إذا تطلب تنفيذ طلب نفقات عالية أو استثنائية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط والظروف التي يتم من خلالها تنفيذ الطلب وكذا كيفية تحمل هذه التكاليف. الفصل التاسع تنفيذ وتطبيق الاتفاق المادة 22 1 - عند تطبيق هذا الاتفاق، يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير اللازمة من أجل ضمان، قدر الإمكان، أن لموظفيهما المسؤولين عن التحقيقات أو عن مكافحة المخالفات الجمركية علاقات شخصية ومباشرة مع بعضهم البعض. 2 - يؤسس الطرفان المتعاقدان لجنة للتعاون الجمركي، يترأسها المديران العامان لكلتا الإدارتين الجمركيتين. بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الجزائر وفي طهران من أجل : أ. متابعة تنفيذ هذا الاتفاق، ب. تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات في مجال المسائل الجمركية وعلى وجه الخصوص في مجال التكوين، ج. تبادل التشريعات والتنظيمات الجمركية الأخرى. الفصل العاشر التطبيق الإقليمي للاتفاق المادة 23 يطبق هذا الاتفاق في إقليمي الطرفين المتعاقدين كما هما محددان في أحكامهما القانونية والإدارية. الفصل الحادي عشر تسوية الخلافات المادة 24 1 - كل خلاف ناجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ينشأ بين إدارتي الجمارك تتم تسويته، قدر الإمكان، عن طريق التفاوض فيما بينهما. 2 - تسوى الخلافات التي لم تحل عبر القناة الدبلوماسية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني عشر أحكام نهائية المادة 25 دخول الاتفاق حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد أن يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية أو الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 26 المدة والإنهاء 1 - يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة، لكن يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاءه في أي وقت بإخطار عبر القناة الدبلوماسية. 2 - يسري مفعول الإنهاء لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ إخطار الطرف المتعاقد الآخر بإنهائه. غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية عند الإنهاء وفقا لأحكام هذا الاتفاق. المادة 27 المراجعة يجتمع الطرفان المتعاقدان لمراجعة هذا الاتفاق، بناء على طلب أو بعد انقضاء مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما لم يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض كتابيا بعدم جدوى هذه المراجعة. إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بطهران في 12 غشت سنة 2008 في ثلاث (3) نسخ أصلية باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إيران الإسلامية الديمقراطية الشعبية شمس الدين حسيني مراد مدلسي وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الاقتصادية والمالية الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م الملحق المبادئ الأساسية لحماية المعطيات 1 - المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تكون موضوع معالجة آلية، يجب أن : أ) يحصل عليها وتعالج بصفة عادلة وقانونية، ب) تحفظ لأغراض محددة ومشروعة ولا تستعمل بكيفية مناقضة لهذه الأغراض، ج) تكون مناسبة وضرورية ومعقولة بالنسبة للأغراض التي أدت إلى حفظها، د) تكون دقيقة ومستوفية، إن اقتضى الأمر ذلك، ه) يحتفظ بها بطريقة تسمح بالتعرف على هوية الشخص المتهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للأغراض التي احتفظت من أجلها تلك المعطيات. 2 - إن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تحتوي على إشارات حول الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات، وكذا المعطيات الشخصية الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية، لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة آلية ما لم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية. تطبق هذه الأحكام كذلك على المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية. 3 - يجب اتخاذ تدابير أمنية ملائمة من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المسجلة في ملفات آلية ضد أي تلف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث، وكذا ضد أي اطلاع أو تغيير أو نشر غير مرخص بهم. 4 - كل شخص يجب أن يكون مؤهلا ل : أ) تحديد توفر المعطيات المسجلة في قوائم آلية وأغراضها التي تستعمل أساسا من أجلها وكذا هوية الشخص المسؤول على مراقبة هذه القوائم ومقر سكناه العادي أو مقر عمله الرئيسي، ب) الحصول في آجال معقولة ودون تأخير مفرط أو نفقات على تأكيد وجود معطيات ذات طابع شخصي متعلقة به مسجلة في قائمة آلية وكذا تبليغه بهذه المعطيات على شكل واضح، ج) الحصول، حسب الحالة، على تصحيح أو إلغاء لهذه المعطيات إذا ما تمت معالجتها خلافا لأحكام القانون الوطني التي تسمح بتطبيق المبادئ الأساسية التي تناولها المبدأين 1 و 2 من هذا الملحق،
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م د) حق الطعن في حالة عدم الاستجابة لطلب تبليغ أو، عند الاقتضاء، تأكيد أو تصحيح أو إلغاء لمحتوى الفقرتين (ب) و (ج) من هذا المبدأ، 5-1 - لا يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق إلا في الحالات المحددة التالية : 5-2 - يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من ه ذا الملح ق عندما ي نص على هذا الاستثناء تشريع الطرف المتعاقد وع ندما يشكل إجراء ضروريا في مجتمع ديمقراطي وكان هذا الاستثناء يهدف إلى : أ) حماية أمن الدولة والنظام العام وكذا المصالح النقدية للدولة أو إلى مكافحة المخالفات الجزائية، ب) حماية الأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات أو حقوق وحريات الغير. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 1( و 2 و )6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعدّل هذا المرسوم ويُتّمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 5-3 - يمكن القانون أن يقضي بتحديد ممارسة الحقوق موضوع المبدأ 4 من الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذا الملحق فيما يتعلق بالبطاقات الآلية التي تحتوي على معطيات ذات طابع شخصي والمستعملة لأغراض إحصائية أو لبحث علمي عندما لا يشكل هذا الاستعمال مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات. 6 - يتعهد كل طرف متعاقد بالنص على عقوبات وطعون ملائمة عند خرق أحكام التشريع الوطني المتضمن تطبيق المبادئ الأساسية المحددة في هذا الملحق. 7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق على أنه يحدد أو يمس بإمكانية أحد الطرفين المتعاقدين منح تدابير حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق للأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات. تنظيميّة المادة 2 : تُتمّم المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادة 4 : ………………. )11 ترقية إحداث جمعيات عليمة في مجال العلوم والإعلام الجغرافي”. المادة 3 : تُعدّل المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : يَضمّ المجلس الوطني للإعلام الجغرافي رئيسا ونائب رئيس وأعضاء مثبتين ومستخلفيهم، يمثلون :
- الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الدفاع الوطني (رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد في الجيش الوطني الشعبي ورئيس مكتب الأخطار الكبرى في أركان الجيش الوطني الشعبي)،
- الشؤون الخارجية،
- الداخلية والجماعات المحلية،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المالية،
- الطاقة والمناجم،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- التربية الوطنية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- الصيد البحري والموارد الصيدية،
- البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
- التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- السكن والعمران،
- الموارد المائية،
- النقل.
- الهيئات والمؤسسات المعنية بالإعلام الجغرافي :
- المدير العام للحماية المدنية،
- المدير العام للغابات،
- المدير العام للبيئة،
- المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد،
- المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي،
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
- مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،
- رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين،
- المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- المحافظ السامي لتطوير السّهوب،
- محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني،
- مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل،
- المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه، الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م
- مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة،
- عميد يمثل كلية من كليّات علوم الأرض في جامعات الجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة”. المادة 4 : تُعدل المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمّم وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : ……. (بدون تغيير)…………… يمارس أعضاء المجلس وظائفهم بلا مقابل، باستثناء أولئك المكلّفين برئاسة اللجان الدائمة المتخصصة. غير أن أعضاء المجلس وكذا الأمين العام والخبراء أعضاء اللجان الدائمة المتخصصة يتقاضون تعويضات تكون على عاتق ا لمجلس، عندما يُدعون للقيام بدراسات حول مسائل خاصة. تحدد مبالغ التعويضات وكيفيات منحِها بقرار من وزير الدفاع الوطني”. المادة 5 : تُع دّل المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرّركما يأتي : “المادة 9 : تُكلَّف الأمانة الدائمة، تحت سلطة رئيس ا لمجلس، بما يأتي :
- تسيير الأملاك ا لمخصصة،
- متابعة نشاطات الأمانة الدائمة وتنشيطها وتنسيقها،
- السهر على تنفيذ برنامج ا لمجلس،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات ا لمجلس،
- العلاقات الخارجية. يدير الأمانة الدائمة أمين عام يتولى تنشيط وتنسيق نشاطاتها. يعين الأمين العام بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس. تُماثل وظيفة الأمين العام وظيفة مكلف بالدراسات والتلخيص بعنوان الإدارة المركزية .” المادة 6 : تُعدّل المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م “ المادة 12 : تكلف اللجان الدائمة المتخصصة بإعداد الدراسات التي يوكلها إليها ا لمجلس. ويرأس كل لجنة منها عضو من المجلس غير العضو الذي يمثل الهيئة المكلفة بالموضوع المعني. ويقوم نائب رئيس المجلس بتنسيق نشاطاتها ومتابعتها. يشارك الأمين العام في اجتماعات اللجان بصفة ملاحظ. كما يمكن اللجان الدائمة المتخصصة أن تنظّم ملتقيات علمية ذات صلة بنشاطاتها. وبهذه الصّفة، تعدّ كل لجنة دائمة متخصصة برنامجا سنويا وتعرضه على المجلس ليوافق عليه. تتكون اللجان الدائمة المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون خصوصا بالخرائط والكشف عن بعد والتكنولوجيات الفضائية والجيوماتيك والأسماء الجغرافية والأخطار الكبرى والبيئة والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال والتوثيق”. المادة 7 : تُعدّل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين 2( ) على الأقل في السنة. ويمكنه الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إما بطلب من رئيسه، وإما بطلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه .” المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-183 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 1( و 2 و )8 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-183 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُعدّل المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 04-183 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 ي ونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتُتمّم كما يأتي : “المادة 11 : يضم مجلس توجيه المعهد :
- ممثلين (2) عن وزير الدفاع الوطني، أحدهما رئيسًا. …. (الباقي بدون تغيير)….”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-119 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن إح داث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-27 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول - الأمانة العامة لرئاسة الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م الجمهورية، باب رقمه 43-06 وعنوانه “ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - جوائز رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .” المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2009 اعتماد ق دره خمسة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 75.800.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الف رع الأول - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ي خصص لميزانية س نة 2009 اع تماد قدره خمسة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 75.800.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول - الأمانة العامة لرئاس ة الجمهورية وفي الباب رقم 43-06 “ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - جوائز رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .” المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-120 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 و ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-29 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمّع .” المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيي ر مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-11 “ النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-121 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إل ى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-30 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 1.227.750.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 1.227.750.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-15 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-122 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-33 المؤرّخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه 22 أبريل سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 89.900.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع .” المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 89.900.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجيّة والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام العميد عمار سفنجي، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 16 مارس سنة .2009 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّ يدين الآتي اسماهم ا بصفتهم ا مدي رين ع امين بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفهم ا بوظيفتين أخريين :
- حسن رابحي، المدير العام للشؤون القنصلية،
- نجيب سنوسي، المدير العام للموارد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 2008، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م
- بوجمعة دلمي، ببلغراد (صربيا والمونتنيغرو)،
- كمال حوحو، لدى كونفيدرالية سويسرا ببارن،
- عمار عبة، بموسكو (روسيا الفيدرالية)،
- عمر بن شهيدة، ببوقوطة (جمهورية كولومبيا). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل :
- الحسين عاشور، نائب مدير لتسيير الموظفين،
- محمد حامد عبد ال وهاب، نائب مدير للمنشآت القاعدية،
- بلقاسم بوشنافة، نائب مدير للوقاية والصّحة،
- بلقاسم جبراني، نائب مدير لتطبيق العقوبات،
- سماعيل حشيشة، نائب مدير للوسائل العامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد قادة بلغتري فضلون، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية لإدارة السجون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد جلول كحلال، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء المسيلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الله عقاقبة، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد عيسى بوسام، بصفته مديرا للتربية في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد ناصر إغوبة، بصفته مديرا للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين عامين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- بوجمعة دلمي، مديرا عاما للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
- عمار عبة، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
- عمر بن شه يدة، مدي را عاما للاتصال والإعلام والتوثيق،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه
- نجيب سنوسي، مديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية،
- حسن رابحي، مدي را عاما للجالي ة ال وطني ة في الخارج،
- كمال حوحو، مديرا عاما للموارد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين في المفتشية العامة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهم ا مفتش ين في المفتش ي ة العام ة بوزارة العدل :
- مبارك كيم،
- عبد الكريم شاوي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد عيسى بوسام، مديرا للمجاهدين في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الله عقاقبة، مديرا للمجاهدين في ولاية خنشلة. 22 أبريل سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد لزهاري سعودي، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الحليم بوط رفة، مديرا للتك وين المه ني في ولاية تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد عب د الله حس ين، مدي را للشباب وال رياض ة في ولاية بومرداس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة، الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يحدد تعداد مناصب الشغل نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات بعنوان وزارة الثقافة.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 22 أبريل سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات بعنوان المصالح المركزية لوزارة الثقافة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف ( 1 ) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثالث 1 سائق سيارة من المستوى الأول 6 حارس 60 عون الخدمة من المستوى الأول 5 عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام 72 5 ( 2 ) التعداد الرقم الصنف عقد محدد المدة 1( 2+ ) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 5 1 200 1 5 288 6 2 219 60 1 200 5 1 200 30 30 5 288 5 5 7 348 35 112 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 وزير المالية كريم جودي وزيرة الثقافة خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة