مرسوم رئاسي رقم 09-121

مرسوم رئاسي رقم 09-121 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفرع الأول — الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-15 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات".

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 09-121
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.