مرسوم رئاسي رقم 09-121 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 1.227.750.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 1.227.750.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
الفرع الأول — الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-15 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.