مرسوم رئاسيّ رقم 09-123 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون الجمركي، الموقّعة بأبو ظبي في 26 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون الجمركي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة والمشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في توسيع وتعزيز التعاون الجمركي بما يخدم مصلحتهما المشتركة وتهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التّجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامّة بين البلدين،
- وإدراكا منهما لأهمية تبادل التجارب بين إدارات الجمارك ب ين البلدين وخاصة في الميادين الفنية والإدارية،
- واعترافا بضرورة تعاون دولي فيما يخص المسائ ل المتعلّقة بالإدارة وتطبيق التشريع الجمركي لبلديهما،
- وإيمانا منهما بأن المخ الف ات التش ريعية الجمركية تضر بالمصالح الأمنية والاقتصادية والتجارية لبلديهما،
- وتأكيدا منهما على أهمية ضمان التطبيق السليم للحقوق والرسوم الجمركية،
- واقتناع ا منهما بأن م كافح ة المخالفات الجمركي ة تصبح أكث ر فعالية من خلال التع اون بين إدارتيهما الجمركيتين،
- وأخذا بعين الاعتبار أيضا الاتفاقي ات الدولية ذات الصّلة المشجعة للمساعدة الثنائية المتبادل ة فضلا عن توصيات منظمة الجم ارك العالمية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات التالية المع اني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض س ياق النص خلاف ذلك.
بمفهوم هذه الاتفاقية :
1 - "إدارة الجمارك" : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : المديرية العامّة للجمارك وبالنّسبة لحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة : الهيئة الاتحادية للجمارك،
2 - "التشريع الجمركي" : مجمل الأحكام القانونية والتنظيمية التي تطبقها إدارات الجمارك على استيراد وتصدير وعبور البضائع وحركتها سواء كانت هذه 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م الأحكام تتعلّق بالحقوق الجمركية أو بغيرها من الحقوق والرسوم أو بإجراءات الحظر والتقييد وعمليات الرقابة المماثلة الأخرى المتعلّقة بحركة البضائع المراقبة عند الحدود الوطنية،
3 - "المعلومات" : البيانات في أي شكل من الأشكال والوثائق والسجلات والتقارير أو نسخ منها مصادق عليها، مطابقة لها،
4 - - "ا لمخالفة" : كلخ رق أو محاولة خرق التشريع الجمركي،
5 - "شخص" : كل شخص طبيعي أو معنوي،
6 - "الإدارة الطالبة" : إدارة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة،
7 - "الإدارة المطلوبة" : إدارة الجمارك التي يطلب منها تقديم المساعدة.
المادّة 2 تطبيق الاتفاقية
1 - يقوم الطرفان بتقديم المساعدات لبعضهما البعض عبر إدارات الجمارك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من أج ل الوقاية من المخ الف ات الجمركي ة والبحث عنها وقمعها.
2 - تتولّى إدارة الجمارك لكلا الطرفين تنفيذ طلبات المساعدة الواردة لها بمقتضى هذه الاتفاقية وفقا لقوانينها وتنظيماتها الوطنية وفي حدود قدراتها والموارد المتاحة لها ضمن الإقليم الجمركي لكلا الطرفين،
3 - تتعلق هذه الاتفاقية خصوصا بالمساعدات المتبادلة بين الطرفين ولا يخول الحق لأي شخص كان الحص ول على أدل ة الإثبات أو حذفه ا أو استثنائه ا أو عرقلة تنفيذ طلب المساعدة،
4 - إن الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وتكميل ممارس ات المس اعدة المتبادلة الموجودة بين الطرفين ولا يؤول أي بند من بن وده بصف ة تضيق مج ال تطبيق اتفاقي ات أو ممارس ات متعلّق ة بالمساعدات المتبادلة والتع اون القائم ب ين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةنطاق المساعدات العامة
أ) ت زود ك ل إدارة جمركية الإدارة الأخ رى بموجب طلب أو مبادرة خاصة بهما بالمعلومات التي تساعد على ضمان منع وتحري ومكافحة المخالفات الجمركي ة. ويج وز أن تتضمن هذه المعلومات الآتي :
1 - الوسائل الحديث ة لتطبيق القانون الجمركي التي أثبتت فعاليتها،
2 - التوجيهات أو الوسائل أو الطرق الحديثة لارتكاب المخالفات الجمركية،
3 - البضائع المع روف بأنها عرضة للمخالفات الجمركية.
ب) تشمل الاتفاقية المساعدات المقدمة بموجب المذكور، عند الطلب، على توفير المعلومات التي تضمن تح دي د القيم ة الجمركية بشكل صحيح حيث القيمة لها صلة بالمخالفات الجمركية،
ج) تستخدم أي من الإدارتين الجمركيتين عند قيامها بإج راء البحث والتحري داخل أراضيها نيابة عن الإدارة الجمركية الأخرى كافة الوسائل المتاحة لتوفير المساعدات المطلوبة.
المادة 4
فتح المادةنطاق المساعدات الخاصة تقوم أي من الإدارتين الجمركيتين بتزويد الإدارة الأخرى سواء بموجب طلب أو مبادرة جمركية منهما بمعلوم ات ح ول الأنشطة المخطط ة أو الج ارية أو المنفّ ذة التي تشكل أو يبدو أنها تشكل مخالفة جمركية.
المادة 5
فتح المادةالملفات والوثائق
أ) بناء على طلب من إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين ترسل إدارة الجمارك في الدولة الأخرى نسخا عن المستندات الجمركية ووثائق الشحن مصدقة عند الاقتضاء والمعلومات عن الأعمال التي يمكن أن تشكل مخالفة جمركية في الدولة المطالبة،
ب) بناء على طلب إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين تفيد إدارة الجمارك في الإدارة الأخرى عن مطابقة بعض الوثائق التي قد تكون مستندات لبيان أو تصريح جمركي في الدولة للمستندات الأصلية.
المادة 6
فتح المادةالخبراء والشهود
1 - بناء على طلب إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين تسمح الدولة الأخرى لموظفيها بالمثول أمام محكمة أو مجلس قضائي في إقليم الطرف الآخر كخبراء وشهود في قضية مخالفة جمركية وكذلك تقديم الملفات والمستندات التي تعتبر ضرورية للقضية موضوع البحث أو نسخ مصدقة عنها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يوجب على إدارة الجمارك الطالبة أن تقوم بحماية الموظفين المرسلين وفق ا للفقرة (1) أعلاه وأن تقوم بتحمل نفقات سفرهم وإقامتهم.
المادة 7
فتح المادةشكل ومحتوى طلبات المساعدة
1 - تق دم الطلب ات بم وجب هذه الاتفاقي ة كتابة وتحتوي على المرفقات الضروري ة تحقيقها ويج وز في الح الات الاستثنائي ة تقديم الطلبات شفهيا على أن يتم تأكيدها كتابة خلال فت رة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة،
2 - يجب أن تحت وي الطلبات بم وجب البند (1) في هذه المادّة، على ما يأتي :
أ) الإدارة الجمركية مقدمة الطلب،
ب) الإجراءات المطلوبة،
ج) موضوع وأسباب الطلب،
د) التشريعات والتشريعات الجمركية الأخرى التي تشير إلى موضوع الطلب،
ه) البيانات الدقيقة والمفصلة عن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين موضوع التحقيق،
و) ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب،
ز) أية معل ومات أخ رى قد تس اعد ع لى تنفيذ الطلب.
3 - في حالة استيفاء الطلب للشروط المذكورة فيجوز طلب تعديله.
المادة 8
فتح المادةاستخدام المعلومات والوثائق
1 - يجوز تسليم المعلومات والوثائق المتعلقة بالاتج ار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلي ة والمواد الكيميائية الداخل ة في تصنيعها - في إطار هذه الاتفاقية - إلى السلطات الحكومية الأخ رى أو الوكالات النظامية لكلا الطرفين المسؤول ة عن رقابة تلك المواد فيما لا يتعارض بموجب هذه الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي يكون أحد الطرفين طرفا فيها مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية،
2 - يجوز للإدارة الجمركية التي تم تزويدها بالمعلومات والمستندات بموجب هذه الاتفاق ية توقفا على أغراضها ونطاقها واستخدامها كأدل ة خلال الإجراءات الإدارية والقضائية،
3 - يجوز استخدام تلك المستندات والمعلومات لتقديم الأدلة أمام المحكمة وأن يحدد وضعها القانوني وفقا لقوانين الإدارة الجمركية للدولة المستلمة،
4 - يجوز استخدام أية معلومات أو إخبارية مستلمة ضمن إطار المساعدة الإدارية بموجب هذه الاتفاقية فقط لأغ راض هذه الاتفاقية بواسطة الإدارة الجمركية، باستثناء الحالات التي تقدم فيها الإدارة الجمركية تلك المعلومات لجهات حكومية أخرى داخل الدولة وتوافق الإدارة الجمركية المتاحة لتلك المعلومات صراحة وخطيا على استخدامها لأغراض أخرى بواسطة سلطات أخرى، غير أنه لا يجوز نقلها إلى طرف ثالث.
المادة 9
فتح المادةاستثناءات من واجبات تقديم المساعدة
1 - عندما يرى الطرف المطلوب أن المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاق ية قد تمس بالسيادة أو بالأمن، أو بالنظام أو بالمصالح الوطنية الأساسية الأخرى، أو أن تكون مخالفة لتشريعه أو تنظيمه ال وطنيين بما في ذلك المتطلب ات القانوني ة المتعلقة بعدم توافق الضمانات الخاصة بتقييد الاستعم ال أو بالسرية، يمكن أن يرفض أو يؤجل المساعدة أو يخضعها لبعض الشروط أو المتطلبات،
2 - إذا كان الطرف الطالب للمساعدة لا يستطيع تقديمها بذاته للط رف المتع اقد الآخر فعليه ذك ر هذه الواقعة في الطلب، ويكون التقيد بذلك الطلب وفقا لتقدير الطرف المطلوب إليه،
3 - في حالة رفض الطلب يجب إخطار الطرف الآخر خطيا بذلك بأسرع وقت ممكن.
المادة 10
فتح المادةالتكاليف
1 - يتحمل الطرف المطلوب إليه جميع التكاليف المتعلقة بتنفيذ الطلب، على أن يتحمل الطرف الطالب مصاريف الخبراء وتكلفة الترجمة والنسخ والبدلات والنفقات المتصلة بسفر الأشخاص،
2 - إذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية، يتشاور الط رفان لتحديد الش روط التي تتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحمّل هذه المصاريف.
المادة 11
فتح المادةلجنة التعاون الجمركي تؤسس لجنة تعاون جمركي يت رأسها المدير العامّ لإدارة الجمارك أو من ينوب عنه في كلا الطرفين المتعاقدين على أن تكون إطارا ل : 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م * تبادل الخبرات والتجارب الفنية والإدارية والتع اون في مج الات الاختصاص بكل ما من شأنه أن يدعم العلاقات الاقتصادية، * تنسيق المواقف على الصعيدين الجهوي (الإقليمي) والدولي، * تشجيع عقد دورات تدريبية متخصص ة في المجالات الفنية والإدارية، * السعي لحل كل إشك ال أو مس ائ ل ناجمة عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، * متابعة تنفيذ الاتفاقية.
تجتمع لجنة التع اون الجم ركي، دوري ا، حسب ما تقتضيه الحاجة وبناء على طلب أحد الطرفين للنظر في تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةتسوية النزاعات
أ) تعم ل الإدارتان الجمركيتان على حل الخلافات أو أي مشكلة أخرى تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال التشاور والاتفاق المتبادل،
ب) تسوى النزاعات أو المشكلات غير المبتوت فيها عن طريق القنوات الدّبلوماسية مع مراعاة القوانين والأنظمة الداخلية لكلا الطرفين.
المادة 13
فتح المادةنفاذ الاتفاقية وانتهائها
أ) تدخل هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين المتعاقدين.
ب) تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (5) سنوات وتجدّد تلقائيا لفترات مماثلة بذات الشروط الواردة فيها ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بتوجيه إخطار كتابي عبر القنوات الدّبلوماسية برغبته إنهاء هذه الاتفاقية، على أن يسري الإنهاء بعد ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار، ومع ذلك تظل الإجراءات التي سبق البدء باتخاذها محكومة بهذه الاتفاقية إلى حين انتهاء تلك الإجراءات،
ج) يجتمع الطرفان المتعاقدان لمراجعة هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الطرفين عند نهاية خمس (5) سنوات من تاريخ سريانها ما لم يخطر أحدهما الآخر كتابة بأن تلك المراجعة غير ضرورية.
وإثباتا لذلك قام الموقّعان أدناه المفوّضان قانونا من طرف حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرّرت يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2007 في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربيّة المتحدة من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة بنفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة معالي/ كريم جودي معالي الدكتور / محمد خلفان بن خرباش وزير المالية وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.