مرسوم رئاسي رقم 09-119 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2009 اعتماد ق دره خمسة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 75.800.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الف رع الأول - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2009 اع تماد قدره خمسة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 75.800.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول - الأمانة العامة لرئاس ة الجمهورية وفي الباب رقم 43-06 " الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - جوائز رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.