مرسوم رئاسيّ رقم 09-124 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على اتّفاق تعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائر في 6 أبريل سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفاق تعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين، المش ار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغب ة منهما في تع زيز أواصر الصداقة التي وحّ دت بين شعبيهم ا، وأخ ذا في الاعتب ار لأهمية توطيد علاقات التعاون المتبادل،
- وإدراكا منهما بأن الرياضة تشكّل عنصرا أساسيا في تك وين الإنس ان وأن ممارس ة الرياضة مهمة للحفاظ على الصّحة،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاق بغية ترقية التعاون في مجال الرياضة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجع الطرفان ترقية العلاقات بين البلدين وتطويرها في مج ال الرياضة والتربية البدنية والعلوم التطبيقية في مجال الرياضة.
المادّة 2 يعمل الطرفان على إنجاز النشاطات الموجهة لتكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية المعنية بعملية تكوين الرياضيين، وذلك في مراحل التدريب الابتدائي والتطوير والتحسين.
المادة 3
فتح المادةيمكن للطرفين تبادل المدربين والمحترفين في علوم الرياضة.
المادة 4
فتح المادةيق وم الطرفان بتحفي ز المب ادلات ال رياضية، لا سيّما فيما يتعلّق بالفروع المختارة باتفاق مشترك.
المادة 5
فتح المادةيقوم الطرفان بتبادل دائم للمعلومات والوثائق المتعلّقة بالممارسة الرياضية و التدريب والتعليم ومراقبة تعاطي المنشطات وتنظيم التظاهرات ال رياضي ة وبناء وصيانة المنشآت ال رياضي ة، وك ذا تطوي ر النش اط ات المتعلّقة بالعل وم التطبيقي ة في الرياض ة وكل موضوع آخر ذي اهتمام مشترك.
المادة 6
فتح المادةيساهم الطرفان بالتساوي في تحمّل التكاليف المترتّبة عن تنفيذ البرامج والمشاريع أو أي نشاط آخر للتعاون بموجب هذا الاتفاق.
يتكفّل الطرف المرسل، في إطار تبادل الموارد البشرية المذكورة أعلاه في هذا الاتفاق، بمصاريف التنقّل الدولي ذهابا وإيابا، كما يتكفّل البلد المضيف بمص اريف الإقامة والإطعام والتكفّ ل الطبي والنّقل الداخلي.
المادة 7
فتح المادةإنّ السلطات المختصة المك لّفة بتطبيق هذا الاتفاق هي :
- بالنّسب ة للط رف الج زائري : وزارة الشباب والرياضة،
- بالنّسبة للطرف الأرجنتيني : الأمانة للرياضات.
المادة 8
فتح المادةيتم إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين معيّنين من طرف الحكومتين، بغية ضمان الشروط المثلى لتطبيق هذا الاتفاق.
تتكفّل اللّجنة المشتركة ب :
أ) إع داد ب رنامج تنفي ذي سن وي وتقييم م دى تق دّم نش اطات التع اون المتّفق عليها بموجب هذا الاتفاق،
ب) التشاور ح ول ك لّ المواضيع الأخ رى المتعلّقة بهذا الاتفاق.
تجتمع اللّجنة المشتركة بطلب من الطرفين وبالتناوب في الجزائر والأرجنتين وبتاريخ يحدّد باتفاق مشترك.
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر الإخطارين اللذين يبلّغ بموجبهما الطرفان بعضهما البعض، عن الطريق الدّبلوماسي، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض.
ويبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سن وات، ويج دّد ضمنيا لفت رات مماثل ة ومتتالي ة، م ا لم يخط ر أح د الط رفين الط رف الآخر، عن الطريق الدبلوماسي، بنيته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر مسبقا. 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م حرّر بالجزائر في 6 أبريل سنة 2008، من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والاسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية ألفريدو شييارديه سعاد بن جاب اللّه كاتب الدولة للتجارة الوزيرة المنتدبة المكلفة والعلاقات الاقتصادية بالبحث العلمي الدولية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.