مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلام ية الإيران ية حول الت عاون الجم ركي، الم وقع بطهران في 12 غشت سنة 2008 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية حول التعاون الجمركي الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين المتعاقدين "،
- اعتبارا منهما لأهمية الفرض الدقيق للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى وكذا ضمان التطبيق السليم للإجراءات الخاصة بالقيود والحظر والمراقبة المتعلقة بالبضائع الخصوصية من طرف إدارتيهما الجمركيتين،
- واعتبارا منهما بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بأمن الطرفين المتعاقدين وبمصالحهما الاقتصادية والتجارية والجبائية والاجتماعية والصحة العمومية والثقافية،
- واعترافا منهما بالحاجة إلى تعاون دولي في المسائل المتعلقة بتطبيق وتنفيذ التشريع الجمركي الخاص بهما،
- واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تصبح أكثر فعالية من خلال التعاون الوطيد بين إدارتيهما للجمارك والقائم على أحكام قانونية متفق عليها من طرفهما،
- وأخذا بعين الاعتبار توصيات مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة،
- وأخذا بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي تنص على تدابير الحضر والقيود وتدابير المراقبة الخاصة المطبقة على بضائع خصوصية، قد اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بعبارات :
أ. " إدارة الجمارك " : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك، وبالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية : إدارة الجمارك لجمهورية إيران الإسلامية، ب. " الدين الجمركي " : كل مبلغ للحقوق الجمركية لا يمكن تحصيله في أحد الطرفين المتعاقدين، ج. " الحقوق الجمركية " : كل الحقوق والرسوم والأتاوى، أو أية ضرائب أخرى تم تحصيلها في إقليمي الطرفين المتعاقدين بموجب تطبيق التشريع الجمركي، ما عدا أتاوى ورسوم الخدمات المؤداة، د. " التشريع الجمركي" : مجمل الأحكام القانونية والإدارية التي تطبقها أو تفرضها إدارتا الجمارك على استيراد وتصدير ومسافنة وعبور وتخزين البضائع وحركتها، بما في ذلك الأحكام القانونية والإدارية المتعلقة بتدابير الحظر والقيود والرقابة، وكذلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، ه. " المخالفة الجمركية " : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، و. " المعلومات " : كل المعطيات، سواء تمت معالجتها أو تحليلها أو لا، وكذا الوثائق والتقارير والمراسلات الأخرى في أي شكل من الأشكال، بما فيها نسخ إلكترونية أو نسخ منها مصادق عليها، ز. " موظف " : أي موظف جمركي أو أي عون حكومي آخر معين لتطبيق التشريع الجمركي، ح. " شخص " : كل الأشخاص الطبيعية والمعنوية، ما لم ينص السياق على خلاف ذلك، ط. " المعطيات ذات الطابع الشخصي " : كل المعطيات المتعلقة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها، ي. " الإدارة المطلوب منها " : إدارة الجمارك التي طلب منها تقديم المساعدة، ك. " الإدارة الطالبة " : إدارة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة، ل. " الطرف المتعاقد المطلوب منه " : الطرف المتعاقد الذي تكون إدارته الجمركية مدعوة لتقديم المساعدة، م. " الطرف المتعاقد الطالب " : الطرف المتعاقد الذي تقوم إدارته الجمركية بطلب المساعدة، الفصل الثاني مجال تطبيق الاتفاق
المادة 2 .1 يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة لبعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفقا 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لأحكام هذا الاتفاق، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. .2 بموجب هذا الاتفاق، يتولى كل طرف متعاقد تقديم كل مساعدة طبقا للأحكام القانونية والإدارية وفي حدود صلاحيات إدارته الجمركية والوسائل المتاحة لها. .3 يشمل هذا الاتفاق المساعدة الادارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ولا يرمي إلى الإخلال بمحتوى اتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة المبرمة فيما بينهما. وعلى الإدارة المطلوب منها، إذا تعين تقديم المساعدة المتبادلة من طرف هيئات أخرى تابعة للطرف المتعاقد المطلوب منه، أن توضح اسم هذه الهيئات والاتفاق ذي الصلة أو الإجراء المطبق إن كانوا معروفين. .4 إن أحكام هذا الاتفاق، لا تخول الحق لأي شخص في عرقلة تنفيذ طلب مساعدة.
المادة 3
فتح المادةتقوم الإدارتان الجمركيتان بوضع أطر للتنسيق قصد تعزيز تعاونهما الإداري وخاصة في مجالات تبادل الخبرات والتكوين لفائدة أعوانهما.
الفصل الثالث — المعلومات
المادة 4
فتح المادةالمعلومات المتعلقة بتطبيق وتنفيذ التشريع الجمركي .1 تمنح إدارتا الجمارك لبعضهما البعض، بموجب طلب أو بمبادرة منهما، المعلومات التي تساعد على ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي وكذا الوقاية والتحري وقمع المخالفات الجمركية. ويمكن أن تتعلق هذه المعلومات ب :
أ. التقنيات الحديثة لتنفيذ القانون التي أثبتت فعاليتها، ب. التوجهات أو الوسائل أو الطرق الحديثة المستعملة لارتكاب المخالفات الجمركية، ج. البضائع المعروف بأنها عرضة للمخالفات الجمركية وكذا الطرق المستعملة لنقلها و تخزينها، د. الأشخاص المعروفين بأنهم ارتكبوا مخالفات جمركية أو المشتبه فيهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة .2 .2 بناء على طلب، تقوم الإدارة المطلوب منها بتقديم للإدارة الطالبة معلومات تتعلق ب :
أ. مشروعية الاستيراد إلى إقليم الطرف المتعاقد الطالب لبضائع تم استيرادها إلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، ب. مشروعية التصدير من إقليم الطرف المتعاقد الطالب لبضائع تم استيرادها إلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، وكذا النظام الجمركي، إن وجد، الذي كانت تلك البضائع موضوعة في إطاره، .3 عند فتح تحقيق في إقليمها الوطني باسم الإدارة الجمركية الأخرى، تستعمل كلتا الإدارتين الجمركيتين كل الوسائل المتاحة لتقديم المساعدة المطلوبة.
المادة 5
فتح المادةفي الحالات الخطيرة التي قد تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد أو بالصحة العمومية أو بالأمن العام أو بأية مصلحة حيوية أخرى للطرف المتعاقد الأخر، تقوم إدارة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر بتقديم المعلومات بمبادرة منها، كلما أمكن ذلك وفي أقرب الآجال.
المادة 6
فتح المادةمعلومات لأغراض فرض الحقوق الجمركية .1 عند الطلب، تشمل المساعدة الممنوحة بموجب هذا الاتفاق تقديم المعلومات قصد ضمان التحديد السليم للقيمة الجمركية. .2 بناء على طلب، ومن أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي أو الوقاية من الغش الجمركي، تقدم الإدارة المطلوب منها كل المعلومات قصد مساعدة الإدارة الطالبة التي يكون لديها شك حول صحة أو دقة التصريح الجمركي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة .20
المادة 7
فتح المادةالتبليغ .1 بناء على طلب، تقوم الإدارة الجمركية المطلوب منها باتخاذ كل التدابير اللازمة لإشعار شخص مقيم أو متواجد بإقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه بكل القرارات المتخذة من طرف الإدارة الطالبة في إطار تطبيق التشريع الجمركي الخاص بهذا الشخص والذي يدخل في نطاق تطبيق هذا الاتفاق. .2 يتم هذا الإشعار طبقا للإجراءات المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه في ما يتعلق بالقرارات الوطنية المشابهة. 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م
المادة 8
فتح المادةتحصيل الديون الجمركية .1 بناء على طلب، تقوم إدارتا الجمارك بتبادل تقديم المساعدة فيما بينهما من أجل تحصيل الديون الجمركية، على أن يكون كلا الطرفين المتعاقدين قد اتخذا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة أثناء تقديم الطلب. .2 تقدم المساعدة لتحصيل الديون الجمركية طبقا للمادة 22 من هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةالمراقبة والمعلومات بناء على طلب، وفي حدود ما أمكن، تمارس الإدارة المطلوب منها مراقبة خاصة وتقدم معلومات للإدارة الطالبة حول :
أ. البضائع سواء منقولة أو مودعة والمعروف بأنها استعملت أو المشكوك في أنها استعملت لارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ب. وسائل النقل المعروف بأنها استعملت أو المشكوك في أنها استعملت لارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ج. المحلات الموجودة في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، والمعروف أنها استعملت أو المشتبه في استعمالها لارتكاب مخالفات جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
د. الأشخاص المعروف بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية أو من المشتبه فيهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب، خاصة الذين يتنقلون من وإلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه.
المادة 10
فتح المادةالتسليمات المراقبة يمكن لإدارتي الجمارك، بناء على اتفاق مشترك مبرم طبقا لأحكام المادة 22، الترخيص تحت مراقبتهما للتنقل من وعبر وإلى إقليميهما الوطنيين لبضائع غير مشروعة أو مشتبه فيها، لأغراض البحث في المخالفات الجمركية وقمعها. وإذا كانت إدارة الجمارك غير مؤهلة لإعطاء هذا الترخيص، فعلى هذه الإدارة السعي للشروع في التعاون مع السلطات الوطنية التي تملك هذه الصلاحية أو تحويل المسألة إلى هذه السلطات.
المادة 11
فتح المادةالخبراء والشهود بناء على طلب، يمكن للطرف المتعاقد المطلوب منه أن يرخص لموظفيه الحضور أمام محكمة أو مجلس قضاء يقع في إقليم الطرف المتعاقد الطالب، بصفتهم خبراء أو شهود في قضية متعلقة بتطبيق التشريع الجمركي.
المادة 12
فتح المادةفرق مشتركة للمراقبة والتحقيق .1 يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل فرق مشتركة للمراقبة أو التحقيق للكشف عن والوقاية من أنواع خاصة من المخالفات الجمركية التي تستدعي عمليات متزامنة ومنسقة. .2 تنشط هذه الفرق طبقا للتشريع والإجراءات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي تجري فيه تلك العمليات.
الفصل الرابع — تبليغ الطلبات
المادة 13
فتح المادة1 تقدم طلبات المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق مباشرة إلى إدارة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر. وتعين كل إدارة جمارك عونا مراسلا لهذا الغرض. .2 تقدم طلبات المساعدة، بموجب هذا الاتفاق، كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني، ويجب أن ترفق بكل معلومة مفيدة لاستيفاء هذا الطلب. ويمكن للإدارة المطلوب منها أن تشترط تقديم تأكيد كتابي للطلبات التي تتم عن طريق البريد الإلكتروني. ويمكن أن تقدم الطلبات شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك، على أن يتم تأكيدها كتابيا، في أقرب الآجال، أو عن طريق البريد الإلكتروني إذا كان ذلك مقبولا لدى كلتا الإدارتين الجمركيتين. .3 تقدم الطلبات باللغة الإنجليزية. وفي حدود ما أمكن، تترجم كل الوثائق المرفقة بهذه الطلبات إلى اللغة الإنجليزية. .4 يجب أن تتضمن طلبات المساعدة المقدمة وفق هذا الاتفاق البيانات الآتية :
أ) اسم الإدارة الطالبة،
ب) موضوع وشكل المساعدة المطلوبة ومبررات الطلب، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج) عرض موجز للمسألة قيد النظر والأحكام القانونية والإدارية المطبقة،
د) أسماء وعناوين الأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب، إذا كانت معروفة. .5 في حالة ما إذا طلبت الإدارة الطالبة اتباع إجراء أو طريقة معينة، على الإدارة المطلوب منها الاستجابة لذلك الطلب مع مراعاة أحكامها القانونية والإدارية الوطنية. .6 لا يمكن طلب الوثائق الأصلية إلا في حالات اعتبار النسخ غير كافية، ويجب إعادتها في أقرب وقت ممكن. وتبقى حقوق الإدارة المطلوب منها أو حقوق الأطراف الأخرى المتعلقة بها محفوظة.
الفصل الخامس — تنفيذ الطلبات
المادة 14
فتح المادةوسائل الحصول على المعلومات .1 عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطلوب منها، يجب على هذه الأخيرة أن تشرع في البحث للحصول على هذه المعلومات. .2 عندما تكون الإدارة المطلوب منها غير السلطة المختصة للشروع في البحث للحصول على المعلومات المطلوبة، يمكنها، بالإضافة إلى تحديد السلطة المختصة في هذا ا لمجال، إحالة الطلب إلى هذه السلطة.
المادة 15
فتح المادةتواجد الموظفين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلب، يمكن لموظفين معينين من طرف الإدارة ال طالبة، لغرض التحقيق في مخالفة جمركية، وبترخيص من الإدارة المطلوب منها ومع مراعاة الش روط ال تي يمكن لهذه الأخيرة فرضها، القيام ب :
أ. دراسة، في مكاتب الإدارة المطلوب منها، الوثائق وأية معلومات أخرى ذات الصلة بهذه المخالفة الجمركية و أخذ نسخ عنها، ب. الحضور خلال تحقيق تقوم به الإدارة المطلوب منها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه والذي يفيد الإدارة الطالبة.
المادة 16
فتح المادةحضور موظفي أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة من الطرف المتعاقد الآخر عندما تعتبر الإدارة المطلوب منها أنه من المفيد أو من الضروري تواجد موظف من الإدارة الطالبة عند تنفيذ تدابير المساعدة، بناء على طلب، عليها إخطار الإدارة الطالبة بذلك.
المادة 17
فتح المادةأحكام خاصة بزيارة الموظفين .1 عندما يتواجد موظفو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، يجب عليهم إثبات صفتهم الرسمية في أي وقت. .2 يكون للموظفين المعينين من طرف الإدارة الطالبة المقرر تواجدهم في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه طبقا للمادتين 15 و 16 دور استشاري محض. .3 أثناء تواجدهم، يستفيدون من نفس الحماية التي تمنح لموظفي جمارك الطرف المتعاقد بموجب القوانين المعمول بها فيه، و يبقون مسئولين عن أية مخالفة قد يرتكبونها.
الفصل السادس — استعمال المعلومات و سريتها وحمايتها
المادة 18
فتح المادةاستعمال المعلومات .1 يجب أن تستعمل أية معلومات محصل عليها بموجب هذا الاتفاق من قبل الإدارتين الجمركيتين فقط ولأغراض هذا الاتفاق فقط، باستثناء الحالات التي ترخص فيها الإدارة الجمركية التي قدمت المعلومات باستعمالها من طرف سلطات أخرى أو لأغراض أخرى. .2 تعتبر أية معلومات محصل عليها بموجب هذا الاتفاق سرية وتستفيد على الأقل من حماية وسرية معادلة لتلك المعلومات ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني الخاص بالطرف المتعاقد الذي يتلقاها.
المادة 19
فتح المادةسرية وحماية المعطيات الشخصية .1 لا يبدأ تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي وفق هذا الاتفاق حتى يتفق الطرفان المتعاقدان، بموجب 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م اتفاق متبادل، على منح هذه المعطيات مستوى من الحماية يستوفي مقتضيات التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي قدمها. .2 في إطار هذه المادة، يقدم الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التشريعات الخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. .3 يعتبر الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
الفصل السابع — الاستثناءات
المادة 20
فتح المادة1 - عندما يكون تقديم أية مساعدة مطلوبة بموجب هذا الاتفاق من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام أو بأية مصلحة وطنية أساسية أخرى خاصة بالطرف المتعاقد المطلوب منه، أو عندما يشكل خرقا لأية مصلحة تجارية أو مهنية مشروعة، يمكن لهذا الطرف المتعاقد الامتناع عن تقديم هذه المساعدة أو تقديمها تحت أية شروط يمكن أن يطلبها.
2 - عندما تعجز الإدارة الطالبة عن تلبية طلب، من نفس الطبيعة الذي قد تتقدم به الادارة المطلوب منها، فعليها أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها.
وتتولى الإدارة المطلوب منها اتخاذ موقفها إزاء هذا الطلب.
3 - يمكن تأجيل المساعدة إذا كانت هناك أسباب تجعل الاعتقاد بأنها ستتدخل في تحقيق أو متابعة قضائية أو بإجراء ساريين. وفي هذه الحالة، تستشير الإدارة المطلوب منها الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة مع مراعاة هذه الشروط أو الظروف مثلما يمكن تحديدها من طرف الإدارة المطلوب منها.
4 - عند رفض تقديم المساعدة أو عند تأجيلها، يجب تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل.
الفصل الثامن — التكاليف
المادة 21
فتح المادة1 مع مراعاة الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب منه التكاليف المترتبة عن تطبيق هذا الاتفاق. .2 النفقات والمصاريف المدفوعة للخبراء والشهود وكذا تكاليف المترجمين الكتابيين والمترجمين الفوريين، غير موظفي الدولة، يتحملها الطرف المتعاقد الطالب. .3 إذا تطلب تنفيذ طلب نفقات عالية أو استثنائية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط والظروف التي يتم من خلالها تنفيذ الطلب وكذا كيفية تحمل هذه التكاليف.
الفصل التاسع — تنفيذ وتطبيق الاتفاق
المادة 22
فتح المادة1 - عند تطبيق هذا الاتفاق، يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير اللازمة من أجل ضمان، قدر الإمكان، أن لموظفيهما المسؤولين عن التحقيقات أو عن مكافحة المخالفات الجمركية علاقات شخصية ومباشرة مع بعضهم البعض.
2 - يؤسس الطرفان المتعاقدان لجنة للتعاون الجمركي، يترأسها المديران العامان لكلتا الإدارتين الجمركيتين. بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الجزائر وفي طهران من أجل :
أ. متابعة تنفيذ هذا الاتفاق، ب. تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات في مجال المسائل الجمركية وعلى وجه الخصوص في مجال التكوين، ج. تبادل التشريعات والتنظيمات الجمركية الأخرى.
الفصل العاشر — التطبيق الإقليمي للاتفاق
المادة 23
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق في إقليمي الطرفين المتعاقدين كما هما محددان في أحكامهما القانونية والإدارية.
الفصل الحادي عشر — تسوية الخلافات
المادة 24
فتح المادة1 - كل خلاف ناجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ينشأ بين إدارتي الجمارك تتم تسويته، قدر الإمكان، عن طريق التفاوض فيما بينهما.
2 - تسوى الخلافات التي لم تحل عبر القناة الدبلوماسية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني عشر — أحكام نهائية
المادة 25
فتح المادةدخول الاتفاق حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد أن يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية أو الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 26
فتح المادةالمدة والإنهاء
1 - يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة، لكن يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاءه في أي وقت بإخطار عبر القناة الدبلوماسية.
2 - يسري مفعول الإنهاء لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ إخطار الطرف المتعاقد الآخر بإنهائه.
غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية عند الإنهاء وفقا لأحكام هذا الاتفاق.
المادة 27
فتح المادةالمراجعة يجتمع الطرفان المتعاقدان لمراجعة هذا الاتفاق، بناء على طلب أو بعد انقضاء مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما لم يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض كتابيا بعدم جدوى هذه المراجعة.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بطهران في 12 غشت سنة 2008 في ثلاث (3) نسخ أصلية باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إيران الإسلامية الديمقراطية الشعبية شمس الدين حسيني مراد مدلسي وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الاقتصادية والمالية الملحق المبادئ الأساسية لحماية المعطيات
1 - المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تكون موضوع معالجة آلية، يجب أن :
أ) يحصل عليها وتعالج بصفة عادلة وقانونية،
ب) تحفظ لأغراض محددة ومشروعة ولا تستعمل بكيفية مناقضة لهذه الأغراض،
ج) تكون مناسبة وضرورية ومعقولة بالنسبة للأغراض التي أدت إلى حفظها،
د) تكون دقيقة ومستوفية، إن اقتضى الأمر ذلك،
ه) يحتفظ بها بطريقة تسمح بالتعرف على هوية الشخص المتهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للأغراض التي احتفظت من أجلها تلك المعطيات.
2 - إن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تحتوي على إشارات حول الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات، وكذا المعطيات الشخصية الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية، لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة آلية ما لم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية. تطبق هذه الأحكام كذلك على المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية.
3 - يجب اتخاذ تدابير أمنية ملائمة من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المسجلة في ملفات آلية ضد أي تلف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث، وكذا ضد أي اطلاع أو تغيير أو نشر غير مرخص بهم.
4 - كل شخص يجب أن يكون مؤهلا ل :
أ) تحديد توفر المعطيات المسجلة في قوائم آلية وأغراضها التي تستعمل أساسا من أجلها وكذا هوية الشخص المسؤول على مراقبة هذه القوائم ومقر سكناه العادي أو مقر عمله الرئيسي،
ب) الحصول في آجال معقولة ودون تأخير مفرط أو نفقات على تأكيد وجود معطيات ذات طابع شخصي متعلقة به مسجلة في قائمة آلية وكذا تبليغه بهذه المعطيات على شكل واضح،
ج) الحصول، حسب الحالة، على تصحيح أو إلغاء لهذه المعطيات إذا ما تمت معالجتها خلافا لأحكام القانون الوطني التي تسمح بتطبيق المبادئ الأساسية التي تناولها المبدأين 1 و 2 من هذا الملحق، 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م
د) حق الطعن في حالة عدم الاستجابة لطلب تبليغ أو، عند الاقتضاء، تأكيد أو تصحيح أو إلغاء لمحتوى الفقرتين (ب) و (ج) من هذا المبدأ، 5-1 - لا يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق إلا في الحالات المحددة التالية : 5-2 - يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من ه ذا الملح ق عندما ي نص على هذا الاستثناء تشريع الطرف المتعاقد وع ندما يشكل إجراء ضروريا في مجتمع ديمقراطي وكان هذا الاستثناء يهدف إلى :
أ) حماية أمن الدولة والنظام العام وكذا المصالح النقدية للدولة أو إلى مكافحة المخالفات الجزائية،
ب) حماية الأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات أو حقوق وحريات الغير.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.