قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات بعنوان وزارة الثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.