مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية بومرداس
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية بومرداس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.