مرسوم رئاسي رقم 09-126

مرسوم رئاسيّ رقم 09-126 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة السلطة الوطنية الفلسطينية، المتعلق بتنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية بالقاهرة سنة 2000، الموقّع بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 29 يونيو سنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.