مرسوم رئاسي رقم 09-122 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 89.900.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع ."
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 89.900.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.