قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بسبدو لوزارة الداخلية قصد بناء عمارة تأوى رجال الامن لهذه البلدة 184

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.