قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن تخصيص قطعة أرض
قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن تخصيص قطعة أرض
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.