مرسوم تنفيذي رقم 12-116 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاي ة من الأمراض المتنقلة جنسي ا ومتلازم ة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها والتي تدعى في صلب النص "اللّجنة الوطنية".
الفصل الأول اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها المادّ ة 2 : توضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلّف بالصّحة. 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةاللجنة الوطنية جهاز دائم استشاري وتشاوري للتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع نشاطات الوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد آليات تنفيذ تدابير الوقاية والمكافحة وضمان متابعتها على المستوى الوطني،
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها وتنسيقه والسه ر على إعداد وانسج ام مخططات النشاطات القطاعية بالتشاور مع كل القطاعات المعنية،
- تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية،
- تقييم احتياجات المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها واقتراح الإجراءات الرامية إلى انسجام تنفيذ النشاطات ا لمختلفة،
- السهر على إدماج مفهوم احترام حقوق الإنسان في مخططات التنفيذ، وفقا للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر،
- تحفيز كل نشاط بحث ذي صلة بمهامها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي،
- تطوير المرافعة من أجل تعبئة الموارد الموجهة للوقاية من الأمراض المذكورة أعلاه ومكافحتها،
- جمع التقارير عن النشاطات الخاصة بمختلف القطاعات المعنية وكذا التقارير عن نشاطات اللجان الولائية ودراستها وتقييمها واعتمادها،
- اقتراح كل التدابير ذات الطابع الطبي والتقني والقانوني أو الإداري المتعلقة بالوقاية من الأمراض المذكورة أعلاه ومكافحتها.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلّف بالصّحة أو ممثله من :
1 - بعنوان الوزارات : * ممثل عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
- الصحة،
- الدفاع الوطني،
- الشؤون الخارجية،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الشؤون الدينية والأوقاف،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- التكوين والتعليم المهنيين،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- التضامن الوطني،
- الشباب والرياضة،
- الاتصال.
2 - بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : * ممثل عن الهيئات والمؤسسات الآتية :
- الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
- المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- معهد باستور بالجزائر،
- الوكالة الوطنية للدم.
3 - بعنوان المنظمات والجمعيات : * ممثل عن المنظمات والجمعيات الآتية :
- المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،
- منظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا،
- الهلال الأحمر الجزائري،
- الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- جمعية الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، * ثلاث ة (3) ممثل ين عن الجمعيات الناشط ة في مج ال الوقاي ة من متلازم ة الع وز المن اعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها.
4 - بعنوان الشخصيات : * ثلاث (3) شخصيات معترف بكفاءاتها في مجال الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) يعيّنها الوزير المكلّف بالصّحة.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 7
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعض اء اللجن ة الوطنية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةتصح مداولات اللجن ة الوطنية بحضور نصف أعضائها. وفي حال ة عدم اكتم ال النص اب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
المادة 10
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية بلجان متخصصة تكلف على التوالي بما يأتي :
- الوقاية،
- التكفل،
- الترصد الوبائي،
- المتابعة والتقييم،
- الاتصال.
ويمكن اللجنة الوطنية، زيادة على ذلك، أن تنشىء لجانا تقنية، عند الحاجة، في إطار تحقيق أهدافها.
يحدد تنظيم وسير اللجان المتخصصة وكذا شروط إنشاء اللجان التقنية في النظام الداخلي للجنة الوطنية.
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 13
فتح المادةتنشىء القطاعات الوزارية المعنية بتطوير مخطط عملي للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها التي تعينها اللجنة الوطنية ضمنها، لجنة قطاعية لهذا الغرض.
المادة 14
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 15
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها.
يرسل هذا التقرير إلى الوزير الأول.
المادة 16
فتح المادةتسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 17
فتح المادةتتوفر اللجنة الوطنية في كل ولاية على لجنة للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها تدعى أدناه "اللجنة الولائية".
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
المادة 18
فتح المادةتك لف اللجنة الولائ ية، في إط ار مهام اللجن ة الوطنية وتوجيهاتها وتوصياتها، بتنسيق ومتابعة وتقييم مجمل نشاطات الوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها على مستوى الولاية.
المادة 19
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من :
1 - بعنوان مديريات الولاية :
- ممثل عن المديرين أو ممثليهم، المكلفين على التوالي بالقطاعات الآتية :
- الصحة،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- الشؤون الدينية والأوقاف، 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
- التربية الوطنية،
- التكوين والتعليم المهنيين،
- التشغيل،
- الشباب والرياضة،
- التضامن الوطني،
- الاتصال.
2 - بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل على مستوى الولاية عن المنظمات والجمعيات الآتية :
- الهلال الأحمر الجزائري، -. الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- الجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 20
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 21
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 22
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 23
فتح المادةتصح مداولات اللجنة ال ولائ ية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النص اب، يب رمج اجتماع آخ ر في غض ون الثمان ية
(8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللج ن ة الولائ ية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 24
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر تحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 25
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 26
فتح المادةتزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان للولاية.
المادة 27
فتح المادةتعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها.
يرسل هذا التقرير إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.