مقرر
مقرّر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى
مقرّر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.