قرار

قرار رقم 02 / ق. م د / 12 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.