مرسوم رقم 81-181 مؤرخ في أول شوالي عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان القنوات الى الموسمة الوطنية للقنوات . 1067
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية للقنوات، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : 1 (1) الاعمال المتعلقة بالقنوات التي تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاموال والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للقنوات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 3 (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالقنوات .
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، علي :
احلال المؤسسة الوطنية للقنوات محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يجدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، 2 (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان القنوات المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي، ابتداء من هذا التاريخ .
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي :
1) اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 3 (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في القنوات، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للقنوات.
ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر .
ب تجديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه.
في المادة الاولى .
ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للقنوات .
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةالفقرة 3، طبقا للتشريع الجاري به العمل .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم ..
الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للقنوات .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 75-76
- قانون رقم 78-02
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.