مرسوم رقم 81-170 مؤرخ في أول شوال عام 1401 1407 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للتنقيب . اعتماد في ميزانية وزارة العدل
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةالنشأ مؤسسة وطنية تسمي المؤسسة الوطنية للتنقيب وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النمر «المؤسسة». 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ولاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز عمليات التنقيب قصد التعرف على حقول البترول وطبقات الماء الجوفية واستغلالها، والقيام بعمليات صيانة الآبار المنتجة للبترول والغازاء ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطني كما يمتد الى خارجه ولكي تقوم المؤسسة بهدفها، فانها تعد البرامج تركيبات التنقيب المخصصة للسبن وتطوير الرخص وحقول الوقود وطبقات الماء الجوفية، ولعمليات صيانة الآبار .
وسائل النقل والميادة .
الدعم الامدادى الذى يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحسن - الظروف من حيث المردودية الاقتصادية ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد - جهوية .... ) . 이 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ..
3) ويمكن للمؤسسة أيضا ، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن اللازمة لتنميتها وتحققها وفقا لتوجيهات السلطة - تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية الوصية :
- فيما يخص تخطيط أعمال التنقيب ، فيما يخص مسؤولية كل مؤسسة احدثت نتيجة اعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعملية المستبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول.
2 - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة .
وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي :
مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج ومخططات التنمية .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في حاسي مسعود .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحتكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة ..
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 -
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ..
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه " : 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. 10 ..
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.