ج.ر عدد 42 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 15-188 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على تعديل الفق رة (ج) (2) من الم ادة 12 من الات فاق المتع لق بالمنظ مة الدولية للاتص الات بواسطة السواتل (انتلسات)، المعتمد من طرف جمعي ة الأطراف أث ناء دورتها الح ادية والثلاث ين الاستثنائي ة، المنع قدة بباريس من 20 إلى 23 مارس سنة …………………………………………………………………………………………………………………….2007 5 مرسوم رئاسي رقم 15-191 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على الات فاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الض ريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بالكويت بتاريخ 20 أبريل سنة ………….2008 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-195 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي رقم 15-196 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي رقم 15-197 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………. 20 م رسوم رئ اسي رقم 15-203 م ؤرخ في 10 شوّال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، ي عدّل المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 15-206 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 ال ذي يحدد كيفي ات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطن ي لدعم الاستثمار للكهرب ة والتوزيع العمومي للغاز”……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 15-207 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدد كيفيات المب ادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده…………………………………………………………………………… 22 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار - سابقا…………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام عضوين بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 25

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 5 غشت سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………… 26 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الثقافة………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة النشاطات الثقافية بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري لتطوير السينما……………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمسارح الجهوية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا…………………………………………………………………………………………………. 27 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للتطوير الرياضي بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب - سابقا………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية المدية………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه 5 غشت سنة 2015 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية……. 29 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف……………………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير…………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي………………………. 30 قراران مؤرّخان في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير………… 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………………….. 32 قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد………………………………………………………………………………….. 32

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 15-188 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على تعديل الفقرة (ج) (2) من المادة 12 م ن الات فاق المتعلق بالمنظ مة الدولية للاتصالات بواسطة السواتل (انتلسات)، المعتمد من طرف جمعية الأط راف أثن اء دورته ا الحادية والثلاث ين الاستثنائية، المنع قدة بباريس من 20 إلى 23 مارس سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 01-370 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن التصديق على تعديلات الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السواتل (انتلسات)، المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثن اء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000، وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000،
  • وبعد الاطلاع على تعديل الفقرة (ج) (2) من المادة 12 من الات فاق المتع لق بالمنظ مة الدولية للاتص الات بواسطة السواتل (انتلسات)، المعتمد من طرف جمعي ة الأط راف أث ن اء دورته ا الح ادية والثلاث ين الاستثنائي ة، المنع ق دة بباريس من 20 إلى 23 مارس سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على تعديل الفقرة (ج) (2) من الم ادة 12 من الات فاق المتع لق بالمنظ مة الدولية للاتص الات بواسطة السواتل (انتلسات)، المعتمد من طرف جمعي ة الأط راف أث ن اء دورته ا الح ادية والثلاث ين الاستثنائي ة، المنع ق دة بباريس من 20 إلى 23 مارس سنة 2007، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة نص تعديل الفقرة (ج) (2) من المادّة 12 من الاتفاق المتعلّق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السواتل (انتلسات)، المعتمد من طرف جمعية الأطراف أثناء دورتها الحادية والثلاثين الاستثنائية، المنعقدة بباريس من 20 إلى 23 مارس سنة .2007 تعدّل الفقرة (ج) (2) من المادّة 12 من هذا الاتفاق كما يأتي : 2” - في حالة ما إذا تنازلت الشركة أو أية هيئة مستقبلية، المستخدمة للترددات المخصصة التي تعتبر ت راثا مشتركا، عن ت خصيص التردد هذا (أو تخصيصات الترددات تلك)، أو استخدمت تخصيص التردد هذا (أو تخصيصات الترددات تلك) بطريقة تختلف عما ينص عليه هذا الاتفاق، أو أعلنت إفلاسها، فإن الإدارات المشعرة لن ترخص استخدام ت خ صيص التردد هذا (أو تخصيصات الترددات تلك) إلاّ عن طريق الهيئات الموقع ة ع لى اتف اق للخدم ات العم وم ية، مما سيسمح للمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السواتل )ITSO( ضمان امتثال تلك الهيئات المختارة للمبادىء العامة”. ★ مرسوم رئاسي رقم 15-191 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الض ري ب ي وم نع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموق عة بالكويت بتاريخ 20 أبريل سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكوم ة الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة وحكومة دول ة الك ويت لتجنب الازدواج الضري بي ومنع الته رب الضريبي فيم ا يتع لق بالضرائب على الدخل، الموق عة بالكوي ت بتاريخ 20 أبريل سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الات فاقية بين حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة وحكومة دول ة الك ويت لتجنب الازدواج الضري بي ومنع الته رب الضريبي فيم ا يتع لق بالضرائب على الدخل، الموق عة بالكوي ت بتاريخ 20 أبريل سنة 2008، وتنش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت،
  • رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق ه ذه الاتفاقية على الأشخ اص المقيم ين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. 5 غشت سنة 2015 م المادّة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق ه ذه الاتف اق ية ع لى الض رائب ع لى الدخل المف روضة لصالح دول ة متع اق دة أو أقسامها السياس ية الف رعية أوالسلطات المحل ية التابع ة لها، بغض النظر عن الطريق ة التي تفرض بها. 2 - تعتبر من الضرائب على الدخ ل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقول ة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل مشروعات (مؤسس ات)، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي : أ) بالنسبة للجزائر : (1) الضريبة على الدخل الإجمالي، (2) الضريبة على أرباح الشركات، (3) الضريبة على أرباح المناجم، (4) الرسوم على النشاط المهني، (5) الدفع الجزافي، (6) الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونق ل المح روقات بالأنابيب. (مشارا إليها فيما بعد ب”الضريبة الجزائرية”). ب) بالنسبة للكويت : (1) ضريبة دخل الشركات، (2) المساهمة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، (3) الزكاة، (4) الضريبة المفروضة على الشركات لدعم العمالة الوطنية. (مشارا إليها فيما بعد ب”الضريبة الكويتية”). 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرض طبقا

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م لقوانين دول ة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الض رائب القائم ة أو بدلاً عنه ا. وتخطر السلطات المختص ة في الدولتين المتع اقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على القوانين الضريبية لكل منهما. المادّة 3 تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) تعني عبارتا “دولة متعاقدة” و”الدولة المتع اقدة الأخ رى” الجزائر أو الك ويت حسبم ا يقتضي سياق النص، ب) يعني مصطلح “الجزائر” إقليم الجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة ويشمل، إض اف ة إلى الإقليم البري، البحر الإقليمي و، في ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية، لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لق اع البح ر وباطن أرض ه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها، ج) يعني مصطلح “الكويت” إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية، د) يشمل مصطل ح “شخص” أي ف رد أو شركة وأي كيان آخر من الأشخاص، ه) يعني مصطل ح “مواطن” أي ف رد ح ائ ز ع لى جنسية دول ة متعاقدة، وكذلك أي شخص ق انوني أو أي شركة أو أي كيان آخر يستمد وضعه هذا من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة، و) يعني مصطلح “شرك ة” أي شخص اعتب اري أو أي كي ان يعام ل معامل ة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة، ز) تعني عبارتا “مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة” و”مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروع (مؤسسة) يباشره مقيم في دولة متع اقدة ومش روع (مؤسس ة) يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 ح) يعني مصطلح “النقل الدولي” أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ط) يعني مصطلح “ضريب ة” الضريبة الجزائريّة أو الضريبة الكويتية، حسبما يقتضي سياق النص، ي) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” : (1) بالنسبة للج زائر : ال وزي ر المك لّف بالماليّة أو ممثله المرخّص له في ذلك. (2) بالنسبة للكويت : وزي ر الماليّ ة أو ممثل مفوّض من قبل وزير الماليّة. 2 - فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وم ا لم يقتض سياق النص خلافا لذلك، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وأي معنى طبقا للقوانين الضريبية المطبق ة في تلك الدولة المتع اقدة يس ود على المعنى المعطى للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخ رى في تلك الدولة المتعاقدة. المادّة 4 المقيم 1 - لأغ راض هذه الاتفاقية، تعني عب ارة “مق يم في دولة متعاقدة” : أ) بالنسبة للجزائر : تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص خاضع للضريبة في الجزائر بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع متشابه. ب) بالنسبة للك ويت : الفرد الذي يك ون موطنه في الكويت ويكون مواطنا كويتيا، وأي شركة يتم تأسيسها في الكويت. 2 - لأغراض الفقرة 1، فإن عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” تشمل أيضا : أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها، ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أو صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه ج) أي كيان يتم تأسيسه من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي ف رعي أو سلطة محلية تتبع لها أو مؤسس ة حسب التع ريف ال وارد في الفق رة الف رعية (ب)، بالاشتراك مع هيئات مشابهة من دولة ثالثة. 3 - حيثما يكون فردا ما وفقا لأحكام الفقرة 1 مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه حينئذ سيتحدّد على النحو الآتي : أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة ال تي يتوف رله مسكن دائم بها. إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا لم يكن ممكنا تح ديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ل ه بها محل إقامة معتاد، ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدول ة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها، د) إذا لم يكن ممكنا تحديد وضعه طبق ا لأحكام الفقرة (ج) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل. 4 - حيث يعتبر وفق ا لأحكام الفقرة 1 شخص ما، خلاف الف رد، مقيما في كلت ا ال دولتين المتع اقدتين، فإنه يعتبر عندئذ مقيماً فقط في الدولة المتع اقدة التي تم تأسيسه فيها. المادّة 5 المنشأة الدائمة 1 - لأغ راض هذه الاتف اق ية، تعني عبارة “منشأة دائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله م زاول ة نشاط المش روع (المؤسس ة) كليا أو جزئيا. 2 - تشمل عبارة “منشأة دائمة” بوجه خاص : أ) مقر الإدارة، ب) فرع، 5 غشت سنة 2015 م ج) مكتب، د) مصنع، ه) ورشة، و) مزرعة أو أي أراض مزروعة، ز) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية. 3 - تشمل عبارة “منشأة دائمة” كذلك : أ) م وقع بن اء أو مش روع تشييد أو تجم يع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلّقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة، فقط في حال استمرار ذلك الموق ع أو المشروع أو تلك الأنشط ة لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر، ب) تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، بواسط ة مش روع (مؤسس ة) تابع لدول ة متع اقدة من خلال مستخدمين متعاقد معهم من قبل المشروع (المؤسسة) لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في مجم وعها أكث ر من ستة (6) أشه ر ضمن أي فترة اثني عشر (12) شهراً، ج) استخ دام معدات جوهري ة لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر خلال أي فترة اثني عشر (12) شهراً أو تركيبها في تلك الدولة المتعاقدة بواسطة أو لصالح أو بموجب عقد مع المشروع (المؤسسة). 4 - بال رغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادّة، فإن عبارة “منشأة دائمة” لا تشمل الآتي : أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة)، ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة). فقط لغرض التخزين أو العرض، ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة) فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع (مؤسسة) أخرى، د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغ رض ش راء سل ع أو بضائع أو لجم ع المعل ومات، للمشروع (للمؤسسة)، ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل، للمشروع (للمؤسس ة)، في م زاول ة أي نش اط آخ ر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة،

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ إلى ه) شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة. 5 - بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 السابق ذكرهما، إذا عمل شخص غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 8، في دولة متعاقدة لصالح مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن ذلك المشروع (المؤسسة) سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع (المؤسسة)، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية : أ) كان لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع (المؤسسة)، إلاّ إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة 6 والتي، إن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة دائمة طبقا لأحكام هذه الفقرة، ب) لم يكن له مثل هذه السلطة، ولكنه عادة يحتفظ في الدولة المتع اقدة المذكورة أولاً بمخ زون من سلع أو بضائع مملوكة لمثل هذا المشروع (المؤسسة) ويقوم بتسليم سلع أو بضائع منها بصفة منتظمة نيابة عن هذا المشروع (المؤسسة)، ج) كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طلبات شراء، بشكل مطلق أو شبه مطلق للمشروع (للمؤسسة) ذاته أو لمثل هذا المشروع (المؤسسة) ومشروعات (مؤسسات) أخرى يسيطر عليها هذا المشروع (المؤسسة) أو له مصلحة مسيطرة فيها، د) كان، بحكم عمله هذا، يقوم في تلك الدولة المتع اقدة ولصالح المش روع (المؤسسة) بتصن يع سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة). 6 - لا يعتبر أن لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخ رى لمجرد أن المشروع (المؤسسة) يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وك يل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم. ولكن إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع (المؤسسة) ومشاريع (مؤسسات) أخرى، يكون مسيطرا عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها، فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 7 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شرك ة أو تسيطر عليه ا ش رك ة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخ رى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه)، فإن ذلك ال واقع لا يجعل في ح د ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. المادّة 6 الدخل من الأموال غير المنقولة 1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج) الكائن ة في الدولة المتع اقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - يكون لعبارة “الأموال غير المنقولة” المعنى الوارد لها وفقاً لقان ون الدول ة المتع اقدة التي ت وجد بها الأموال المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكي ة الملحق ة بالأموال غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج، والحق وق التي تطبق عليها أحكام الق وانين المتعلق ة بملكي ة الأراضي، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الموارد وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال غير المنقولة. 3 - تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر. 4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع (لمؤسسة) وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة. المادّة 7 أرباح الأعمال 1 - تخضع الأرباح العائدة لمشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المش روع (المؤسس ة) نشاط اً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا زاول المشروع (المؤسس ة) أو يزاول نشاطاً كالمذكور آنفاً فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع (المؤسسة) في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3، حيثما يزاول مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعا (مؤسسة) متميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع (المؤسسة) الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، تخصم المص اريف القابل ة للخصم الخ اص ة بالمنشأة الدائمة بم ا في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائم ة أو في غيره ا، آخذاً بعين الاعتبار أي ة قوانين أو نظم مطبقة في الدولة المتعاقدة المعنية. ومع ذلك، لا يسمح بخصم أية مبالغ - بخلاف مبال غ إعادة التسديد للنفقات الفعلية - تدفعها المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أي مكاتب تابعة لهذا المشروع (المؤسسة)، على سبيل الإتاوة أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو على سبيل العمولة، مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعم ال الإدارة أو فوائد عن أم وال - ماع دا في حالة المشروعات (المؤسسات) المصرفية - تم إقراضها للمنشأة الدائمة. وبالمثل عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة فلا يعتبر ربحاً لها أي مبالغ (بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية) تستحق المنشأة الدائم ة على المركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أي من مكاتبه كإتاوات أو رسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو كعمولة في مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعمال الإدارة أو كفائدة - فيما عدا المشروعات (المؤسسات) المصرفية - عن أموال تم إقراضها من المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أحد مكاتبه، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة. 4 - لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمج رد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع (للمؤسسة). 5 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس 5 غشت سنة 2015 م تقسيم نسبي للأرباح الكلي ة للمشروع (للمؤسسة) على مختلف أجزائه، فإن أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة لا تمنع تلك الدول ة المتعاقدة من تح ديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المتضمنة في هذه المادّة. 6 - إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة لشخص ما، فلا شيء في هذه المادّة سوف يؤثر على تطبيق أي قوانين أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتح دي د الالت زام الضريبي لتلك المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير للأرباح التي ستخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة بواسطة السلط ة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة، شريطة أن تطبق تلك القوانين أو النظم وفقاً لمبادىء هذه المادّة مع الأخ ذ بعين الاعتبار المعل ومات المتوفرة للسلطة ا لمختصة. 7 - لأغراض الفقرات السابق ة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب وجيه وكافٍ يقضي بغير ذلك. 8 - حيثما تشتمل الأرباح ع لى بن ود للدخل أو أرباح تمت معالجتها على حدة في مواد أخ رى من ه ذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادّة. المادّة 8 النقل البحري والجوي 1 - تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متع اقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. 2 - لأغراض هذه المادّة، فإن أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل : أ) الأرب اح الناتج ة م ن تأجير السفن والطائرات دون طاقم، ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع. حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال أو الصيانة، وذلك حسب الحالة، تابع لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م 3 - تطبق آحكام الفقرة 1 على الأرباح الناتج ة من المشارك ة في اتح اد أو عمل تجاري مشت رك أو في وكالة تشغيل دولية. المادّة 9 المشروعات (المؤسسات) المشتركة 1 - حيثما : أ) يساهم مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة ومشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو ف رضت شروط فيما بين المشروعين (المؤسستين) في علاقاتهما التجارية أو الماليّ ة تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين (مؤسستين) مستقلتين، فإن أي أرباح كانت ستتحقق لأحد المشروعين (المؤسستين) لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك، فإنه يجوز إضافتها إلى أرباح ذلك المشروع (المؤسسة) وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. 2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع (مؤسسة) تابع لتلك الدولة المتعاقدة - وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك - أرباح مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحا كان من الممكن أن تتحقق لمشروع (لمؤسس ة) في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين (المؤسستين) هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين (مؤسستين) مستقلين، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح التي تخضعه للضريبة. وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادّة 10 أرباح الأسهم 1 - أرب اح الأسهم التي تدفعها شرك ة مقيم ة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدول ة المتعاقدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 الأخ رى والذي ه و المالك المستفيد لأرب اح الأسهم هذه، تخضع للض ريب ة فقط ف ي تلك الدول ة المتعاقدة الأخرى. لا تؤث ر هذه الفق رة على الض ريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدف ع منها أرباح الأسهم. 2 - يعني مصطلح “أرباح الأسهم” حسب استخدامه في هذه المادّة، الدخل من الأسهم أو أسهم “الانتفاع” أو حقوق “الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى، التي لا تمثل مطالبات ديون، المساهمة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتع اقدة التي تعتب ر الشرك ة الموزعة للدخل مقيمة فيها. 3 - لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المرك ز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة. 4 - حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متع اقدة على أرباح أو دخل من الدول ة المتع اقدة الأخ رى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة المتع اقدة الأخ رى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الش ركة إلا بقدر ما يدف ع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز لها إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزع ة، حتى لوك انت أرباح الأسهم المدفوع ة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلّياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشىء في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه المادّة 11 الفائدة 1 - الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد لهذه الفائدة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - يعني مصطلح “الفائدة” حسب استخدامه في هذه المادّة، الدخل الناشىء من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهم ة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق، وعلى وجه الخص وص الدخل من الأموال العمومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والج وائز المرتبط ة بتك الأموال أو السندات أو سندات الدين. لأغ راض هذه المادّة لا تعتبر الغرامات المترتب ة عن التأخير في الأداء مثابة فوائد. 3 - لا تنطبق أحك ام الفقرة 1، إذا ك ان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدول ة المتع اقدة الأخ رى التي تنشأ فيها الف ائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ي زاول في تلك الدول ة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة. 4 - تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً في تلك الدول ة المتعاقدة. غير أنه إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة، سواءً كان مقيما في الدولة المتعاق دة أو غير مقيم فيها، منشأة دائمة أو المركز الثابت في دولة متعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبط ة بالمنشأة الدائ مة أو المرك ز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائم ة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدول ة المتع اق دة التي تق ع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 5 - حيث ما يتبين، استنادا إلى علاقة خاص ة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة 5 غشت سنة 2015 م المطالبة بالدين التي تدفع عنها، تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق أحك ام هذه المادّة فقط على القيم ة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراع اة الأحك ام الأخرى ال واردة في هذه الاتفاقية. المادّة 12 الأتاوات 1 - يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من تلك الأتاوات، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - ومع ذلك، يج وز أن تخضع أيضاً تلك الأت اوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات مقيما في الدول ة المتع اقدة الأخ رى ف إن الض ريب ة المف روض ة ي جب ألاّ تزيد عن %15 (خمسة عشر بالمائة) من القيمة الإجمالية للأتاوات. 3 - يعني مصطلح “أتاوات” حسب استخدامه في هذه المادّة المدفوعات من أي نوع التي يتم دفعها كمقابل للتص رف في أو لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق تأليف عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والعمل بأفلام أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية، أو معلومات متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية. 4 - لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدول ة المتع اقدة الأخرى ال تي نشأت فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخ رى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحال ة تطبق أحك ام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة.

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م 5 - تعتبر الأتاوات قد نشأت في دول ة متعاقدة إذا كان دافع الأتاوات مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. غير أنه، إذا ك ان الشخص الداف ع للأتاوات، س واء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مق يم فيها، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً، الذي من أجله تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء تلك الأتاوات، فإن هذه الأت اوات تعتب ر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 6 - حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الأتاوات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضع ا للضريب ة وفق ا لق وانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادّة 13 الأرباح الرأسمالية 1 - تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادّة 6 وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل ج زءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائم ة يمتلكها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة متعلق ة بمرك ز ثابت يتوف ر لمق يم من دول ة متع اقدة في الدول ة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقل ة، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع (المؤسسة) ككل)، أو من نقل ملكية مثل هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - تخضع الأرباح الناتجة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 4 - تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية. المادّة 14 الخدمات الشخصية المستقلة 1 - الدخ ل الذي يكتسب ه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة إلا في إحدى الح الات التال ية، وعنده ا يجوز إخضاع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى : أ) إذا كان لديه مرك ز ثابت متاح ل ه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطت ه، في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المرك ز الثابت يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، ب) إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفت رة أو لفت رات لا تتج اوز في مجموعها 183 يوماً من السنة الماليّة المعنية، في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينتج من الدولة المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد المشار إليها يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. 2 - تشمل عبارة “الخدمات المهنية” بوجه خاص، الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقل ة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون. المادّة 15 الخدمات الشخصية التابعة 1 - مع مراعاة أحكام الموادّ 16 و 18 و 19 و 20 و 21، فإن ال رواتب والأجور والمك افآت الأخ رى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق ب وظيف ة، تك ون قابل ة للخض وع للضريب ة فقط في تلك الدولة المتع اقدة م ا ل م ت زاول الوظيف ة في الدولة المتعاقدة الأخ رى. فإذا تمت م زاول ة الوظيف ة على ذلك النح و، فإن ه يج وز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه 2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخ رى، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدول ة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توفرت كاف ة الشروط التالية : أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفت رة أو لفت رات لا تتج اوز في مجموعها 183 يوما في السنة الماليّة المعنية، ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ث ابت يملك ه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفين ة أو طائرة يتم تشغيلها في مج ال النّقل الدولي من قبل شركة تابع ة لدول ة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. المادّة 16 أتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتعاب أعض اء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مق يم في دولة متع اقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشرك ة مقيم ة في الدول ة المتع اقدة الأخرى تخضع للض ريب ة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. المادّة 17 الفنانون و الرياضيون 1 - على الرغم من أحكام المادّتين 14 و 15، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدول ة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبالرغم من أحكام الموادّ 7 و 14 و 15، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي. 5 غشت سنة 2015 م 3 - لا تنطبق أحك ام الفق رتين 1 و 2 على الدخل المكتسب من قبل فنان أو ري اضي مقيم في دولة متعاقدة من ج راء نشاطه في الدولة المتع اقدة الأخرى إذا كانت الزي ارة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى قد تمت ضمن إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من قبل كلتا الدولتين المتعاقدتين. المادّة 18 المعاشات التقاعدية والمرتبات العمرية مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادّة 19، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. المادّة 19 الخدمات الحكومية (الوظائف العمومية) 1 - أ) الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة، ما عدا المعاشات التقاعدية التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع له ا إلى فرد مقاب ل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وتوفر فيه أحد الشرطين الآتيين : (1) أن يكون المقيم أح د مواطني تلك الدولة المتعاقدة، (2) لم يصب ح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات. 2 - أ) يخضع أي معاش تقاعدي يُدفع من قبل، أو من صناديق مؤسس ة من قبل، دول ة متع اق دة أو قسم سياسي ف رعي أو سلطة محل ية تتب ع لها إلى فرد مقابل خدم ات أداه ا لتلك الدول ة المتع اق دة أو للقسم الفرعي أو للسلطة، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة،

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م ب) ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للض ريبة فقط في الدول ة المتع اقدة الأخ رى إذا كان الفرد مق يماً ومواطناً من تلك الدول ة المتعاقدة الأخرى. 3 - تنطبق أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها. المادّة 20 المدرسون والباحثون الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي، تواجد في الدولة المتعاقدة لمدة لا ت زيد عن سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط. المادّة 21 الطلاب والمتدربون 1 - المبالغ التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدول ة المتعاقدة، ش رط أن تك ون تلك المبالغ ناتج ة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة. 2 - فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافآت من الخدمة غير المشمولة بالفقرة 1، فإن الطالب أو المتدرب المهني المذكور في الفقرة 1، يستحق بالإضافة إلى ذلك، خلال فت رة دراسته أو تدريبه، نفس الإعفاءات والمساعدات والخصومات المتوفرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها، فيما يتعلق بالضرائب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 المادّة 22 الدخل الآخر تخض ع عن اصر دخل المق يم في دولة متع اق دة، أينم ا تنشأ، التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. المادّة 23 إلغاء الازدواج الضريبي يتم إلغاء الازدواج الضريبي بالكيفية الآتية : 1 - إذا حصل مقيم بدولة متعاقدة على دخل تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبق ا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإنه يتعين على الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة التي قامت بتحصيلها من دخل هذا المقيم مبلغ ا يعادل مبلغ الض ريب ة على الدخل المؤداة في هذه الدولة الأخرى، وفي هذه الحالة، فإن مبلغ الخصم المذكور لا ينبغي أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل المحسوب قبل الخصم، والمطابق للدخل المف روضة عليه الضريب ة في هذه الدولة الأخرى. 2 - لأغراض هذه المادّة، فإن الزك اة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 من المادّة (2) تعتبر بمثابة ضريبة دخل. 3 - لأغ راض منح خصم في دول ة متع اقدة، تشمل الض ريبة المدفوع ة في الدولة المتع اقدة الأخرى الضريبة المفترض دفعها في تلك الدول ة المتعاقدة الأخ رى وتم الإعفاء منها أو تخفيضه ا طبقاً لقوانين أو إجراءات خاصة بالحوافز الاستثمارية هدفها تشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادّة 24 عدم التمييز 1 - يجب ألا يخض ع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبءا من الضرائب التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخ رى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الإج راء كذلك - بال رغم من أحكام المادّة (1) - على الأشخاص غير المقيمين بدولة متع اقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه 2 - يجب ألاّ تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مش اريع (مؤسسات) تابعة لدولة ثالثة، تباشر نفس الأنشطة في نفس الظروف. يجب أن لا يفس ر هذا الحكم ع لى أن ه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيم ين في الدول ة المتع اقدة الأخ رى أي خصومات شخصي ة، أو تخفيض ات من الق اعدة الض ريبية أو من الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قد تمنحها لمقيميها. 3 - باستثناء تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادّة (9) أو الفقرة (5) من المادّة (11) أو الفقرة (6) من المادّة (12) م ن هذه الاتفاقية، فإن الفوائد والأتاوات وأي مصروفات أخ رى مدفوع ة من قبل مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يسمح ولغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريب ة لذلك المشروع (المؤسسة)، بخصمها تحت نفس الش روط كما لو كانت مدفوع ة إلى مق يم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. 4 - إن المشروعات (المؤسسات) التابعة لدولة متع اقدة التي يكون رأس مالها مملوكا كلياً أو ج زئياً أو مهيمناً عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدول ة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو التزامات متعلق ة بها يمكن أن تك ون أكثر عبءا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي ق د تخضع لها مشروعات (مؤسسات) أخرى مثيل ة يكون رأس مالها ممل وكا كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة الأولى. 5 - يجب أن لا يفس رماج اء في ه ذه المادّة ع لى أنه يض ع إل زاما قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيم ين في الدول ة المتع اقدة الأخرى بميزة أو معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالث ة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتح اد جمركي أو اتحاد اقتص ادي أو منطق ة تج ارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أوانتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها. المادّة 25 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه 5 غشت سنة 2015 م الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادّة 24، ويجب عرض القضية خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ أوّل إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2 - يتعيّن على السلطة ا لمختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مُرضٍ، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية. أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأي حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين. 3 - يتعيّن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عنط ريق الاتفاق المتب ادل فيما بينهما لتذل ي ل أي صع وبات أو غم وض ينشأ فيم ا يتعل ق بتفس ير أو تطبيق هذه الاتفاقي ة. كم ا يجوز لها التشاور فيما بينها لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة بغرض التوص ل إلى اتف اق فيما يتعل ق بمضمون الفقرات المتقدمة. المادّة 26 تبادل المعلومات 1 - يتعيّن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما أن تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة باعتبارها سرية على نفس النح و الذي تعامل به المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يتم إفش اؤها إلا للأشخ اص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى أو البت في الطعون فيما يتعلق بالضرائب المشمولة لهذه الاتفاقي ة. ولا يستخ دم مثل ه ؤلاء الأشخ اص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض. ويجوز لهم إفشاء المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية.

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م 2 - لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفق رة 1 بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة : أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو من خلال الإجراءات الإدارية المعتادة الخاصة بتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها إفش اء أي أسرار تتعلق بالتّجارة أو العمل أو الصّناعة أو المعاملات التّجارية أو المهنية أو العمليات التّجارية أو معلومات، ق د يك ون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام). المادّة 27 أحكام متنوعة 1 - يجب أن لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تحد أو تمنع أي إعف اء أو تخفيض أو خصم ض ريبي أو علاوات أخرى تمنح الآن أو مستقبلاً : أ) بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي قد تفرض من قبل تلك الدولة المتعاقدة، ب) بموجب أي اتفاق خاص متعلق بالتعاون الاقتصادي أو الفني بين الدولتين المتعاقدتين. 2 - يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين إصدار نظم لغرض تنفيذ أحك ام هذه الاتفاقية. المادّة 28 أعضاء البعثات الدّبلوماسية والهيئات القنصلية لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبي ة الممنوحة لأعض اء البعث ات الدّبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية بم وجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. المادّة 29 النفاذ تخطر ك ل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة باستكمال الإج راءات الدستوري ة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريح استلام آخ ر الإخطارين وتس ري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادّة 30 المدة والإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أولمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة (6) أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة، عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالة، يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين : أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء، ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء. المادّة 31 إلغاء الاتفاقية السابقة تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والموقعة في الكويت بتاريخ الرابع من جمادى الأولى عام 1427 ه الموافق 30 مايو سنة .2006 إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية. حرّرت في الكويت يوم الأحد بتاريخ 14 من شهر ربيع الثاني عام 1429 ه الموافق 20 أبريل سنة 2008، من نسخت ين أصليت ين باللغة العرب يّة ول كل من النسختين حجية متساوية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية مصطفى جاسم الشمالي كريم جودي وزير المالية وزير المالية

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-195 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاس ي رقم 15-23 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتم اد ق دره تسعة ملايير وتسعمائة وسبعة وأربعون مليونا وأربعمائ ة وتسعة وسبع ون ألف دين ار 000( 9.947.479. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعت ماد ق دره ت سعة ملايير وتسعمائة وسبعة وأربعون 5 غشت سنة 2015 م تنظيميّة مليونا وأربعمائ ة وتسعة وسبعون ألف دين ار 000( 9.947.479. دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسي ير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزيرالش ؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-196 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-26 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الموافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،

20 شوّال عام 1436 ه 5 غشت سنة 2015 م يرسم ما يأتي : الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 55.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسي ير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 المرسوم. اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل، 55.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة احتياطي مجمع”. الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2015 يوليو سنة .2015 اعت م اد قدره خم س ة وخمس ون رقم الأبواب 34-11 المصالح القضائية - 34-12 المصالح القضائية - 34-13 المصالح القضائية - 34-14 المصالح القضائية - 35-11 المصالح القضائية - 37-11 المصالح القضائية - ملي ون دي ن ار عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح تسديد النفقات………………………………………… 15.000.000 الأدوات والأثاث………………………………………… 7.000.000 اللوازم…………………………………………………… 7.000.000 التكاليف الملحقة………………………………………. 9.000.000 مجموع القسم الرابع 38.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة صيانة المباني………………………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة نفقات القضاء الجنائي……………………………….. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 49.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 49.000.000

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه 5 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 المحاكم الإدارية - تسديد النفقات……………………………………………. 500.000 34-42 المحاكم الإدارية - الأدوات والأثاث……………………………………………. 900.000 34-43 المحاكم الإدارية - اللوازم………………………………………………………. 1.200.000 34-44 المحاكم الإدارية - التكاليف الملحقة…………………………………………… 1.100.000 مجموع القسم الرابع 3.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-41 المحاكم الإدارية - صيانة المباني……………………………………………… 2.300.000 مجموع القسم الخامس 2.300.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الأول 55.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………… 55.000.000 مرسوم رئاسي رقم 15-197 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 - وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، والموارد الصيدية.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 إنّ رئيس الجمهورية، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون
  • بناء على تقرير وزير المالية، المالية لسنة 2015،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-52 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الموافق أول
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دين ار 12.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعت ماد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دين ار 12.500.000( دج) يق يّد في ميزانية تسي ير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكل ف وزير المالي ة ووزي ر الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-203 مؤرخ في 10 شوّال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، ي عدّل المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 “ المادة 13 : تلحق بمدير الديوان :
  • المديرية العامة للتشريفات،
  • مديرية الصحافة والاتصال،
  • مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين،
  • مديرية الترجمة الفورية وفن الخط”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوّال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-206 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدع م الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرالطاقة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 105 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي ي حدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “ الصن دوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 ال ذي يح دد كيفي ات تسيي ر حس اب التخ صيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “ الصن دوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”، طبقا لأحكام المادة 105 من القانون رقم 14-10 الم ؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 : في باب الإيرادات : …………………. (بدون تغيير) ………………….. في باب النفقات :

  • المخصصات الموجهة لدعم الدولة لمشاريع الاستثمار للتزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بما فيها تلك الخاصة بالمشاريع المهيكلة. يرتبط منح مخصص الميزانية بتقديم الوثائق المبررة لمستوى تنفيذ النفقة الموافقة للمخصص. ت ش مل نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطن ي لدعم الاستثم ار للكهرب ة والتوزي ع العمومي للغاز” الوضعيات التي تتقدم بها الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ” التي تغطي الإنجازات التي تقوم بها هذه الأخيرة وتمولها مسبقا في إطار الاتفاقيات الموقعة من قبل.
  • ………… ( الباقي بدون تغيير) .”…………… المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال 5 غشت سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-207 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدد كيفيات المبادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات المبادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده.

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :

  • التقرير الوطني للبيئة : وثيقة منبثقة عن مشاورات واسعة بين القطاعات تسمح بتحديد مدى هشاشة الجانب المادي للإقليم والاختلالات ذات الطابع المؤسساتي والقانوني والنقائص على مستوى الأنشطة البيئية المتخذة.
  • تكاليف الأضرار البيئية : تحدد الخسائر المالية التقديرية والناتجة عن تغيير نوعية البيئة.
  • تكاليف العجز : تحدد الخسائر الاقتصادية والمالية المتمثلة في تبذير الموارد الطبيعية.
  • تكاليف استدراك العجز : تحدد تكاليف التدهور البيئية والعجز الذي يتمثل في النفقات الضرورية، حسب المعلومات والمعطيات المتوفرة وذلك لمعالجة تدهور البيئة.
  • التقييم الدوري : القيام بتقييم النشاط البيئي والتنمية المستدامة، مرة على الأقل كل خمس (5) سنوات. المادة 3 : يحدد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة ما يأتي :
  • النشاطات البيئية ذات الأولوية،
  • الوسائل البشرية والمادية ورزنامة إنجاز كل النشاطات المقررة،
  • اقتراح تحيين تحاليل تكاليف الأضرار البيئية وحالات العجز وكذا تكاليف استدراك العجز. المادة 4 : يتم إعداد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة خمس (5) سنوات بمبادرة من الإدارة المكلفة بالبيئة. المادة 5 : يعد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة، بناء على التقرير الوطني حول حالة ومستقبل البيئة، حسب مقاربة تساهمية ومشاورات بين القطاعات. المادة 6 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة وطنية لدراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد تقرير انطلاق وتقرير حول حالة التنفيذ والتقرير التقييمي،
  • إعداد تركيبات المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23
  • متابعة التنفيذ وتقييم النتائج،
  • الموافقة على مشروع المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة. المادة 7 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، وتتشكل من :
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه يمكن أن تستعين اللجنة، عند الحاجة، بكل هيئة أو خبير و/ أو أي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها. المادة 8 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. المادة 9 : تتولى مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة أمانة أشغال اللجنة. المادة 10 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالتهم على التّقاعد :

  • رشيد مكسن، بصفته مديرا عاما للتنافسية الصناعية،
  • هجيرة دراجي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • علي طرافي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • بلقاسم زياني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • فتيحة بن بوعلي، بصفتها مفتشة،
  • محمد حناش، بصفته رئيس قسم الابتكار،
  • عبد القادر فلوان، بصفته رئيس قسم الصناعات الخفيفة،
  • زهرة مولاي، بصفتها رئيسة دراسات بقسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم،
  • صالح بيرش، بصفته رئيس دراسات بقسم الصناعات الثقيلة، 5 غشت سنة 2015 م المادة 11 : تتم المصادقة على المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال فرديّة
  • يوب النوري مالطي، بصفته رئيس دراسات بقسم جاذبية الاستثمار،
  • عثمان عبيد المدعو ربدي، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد جمال خالف، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وت رق ية الاستثم ار - سابقا، لإحالتهم ا على التّقاعد :
  • محمد رقيق، بصفته مفتشا،
  • ناصر بكوش، بصفته رئيسا لقسم التأهيل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وت رق ية الاستثم ار - سابقا، لإحالتهم ا على التّقاعد :
  • لياس مجاك، بصفته مدير دراسات بقسم الصناعات الخفيفة،
  • جمال سي سرير، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة.

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الكريم بوغدو، بصفته رئيسا لقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة فاطمة الزهراء بن أزواو، بصفتها رئيسة دراسات بقسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة سامية موسلي، بصفتها رئيسة دراسات بقسم التعاون بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 24 فبراير سنة 2014، مهام السّيد محمد سنوسي، بصفته عضوا بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام عضوين بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 24 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 فبراير سنة 2014، مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عضوين بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بسبب إلغاء الهيكل :

  • الحسان بيطام،
  • عبد الرزاق حشيشي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد ولد الشيخ، بصفته نائب مدير للصفقات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد قدور بن دحمان، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
  • عاشور غزلي، في ولاية تيارت،
  • أحمد زقاو، في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد هاشمي لصلح، بصفته مديرا للبيئة في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عثمان بوسوفة، بصفته مديرا للبيئة في ولاية بجاية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عز الدين بوعامر، بصفته مديرا للبيئة في ولاية البليدة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد فوزي طعم اللّه، بصفته مديرا للبيئة في ولاية الطارف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الحميد مخطوط، بصفته مدي را للتعمير والهندس ة المعماري ة والبن اء في ولاية سطيف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد مصطفى محمد بن صافي، بصفته مفتشا بوزارة الأشغال العمومية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ داود، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية، لإحالته على التّقاعد. 5 غشت سنة 2015 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما ب وزارة الثقاف ة، لإحالتهم ا على التّقاعد :

  • نادية بلميلي، بصفتها مديرة للشؤون القانونية،
  • نجيب بلعيساوي، بصفته مديرا للدّراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الثقافة، لإحالتهما على التّقاعد:
  • لعروسي مهني، بصفته مفتشا،
  • رشيد حاج ناصر، بصفته مديرا للكتاب والمطالعة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد سالم قاصدي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الثقافة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة حميدة محمصاجي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الثقافة، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد ن ور الدين لرجان، بصفته مديرا لتنظيم توزيع الإنتاج الث قافي والفني بوزارة الثقافة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد رشيد فركوس، بصفته نائب مدير لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين بوزارة الثقافة، لإحالته على التّقاعد.

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة النشاطات الثقافية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة بديعة ساطور، بصفتها مديرة للنشاطات الثقافية بولاية الجزائر، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد:

  • عمار بن اربيحة، في ولاية الشلف،
  • مراد ناصر، في ولاية البويرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري لتطوير السينما. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الحميد بلبليدية، بصفته مديرا للمركز الجزائري لتطوير السينما، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمسارح الجهوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عمر فطموش، بصفته مديرا للمسرح الجهوي ببجاية، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام الآنسة فوزية آيت الحاج، بصفتها مديرة للمسرح الجهوي بالعلمة، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة سكينة مكيو، بصفتها مديرة للمسرح الجهوي بعنابة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة حفيظة ستيتي، بصفتها نائبة مدير لبرامج الاستعجال الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتهما على التّقاعد :
  • حسن غازلي، بصفته مفتشا عاما،
  • جميلة بريك، بصفتها مديرة الحركة الجمعوية والعمل الإنساني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة مليكة مقاوسي، بصفتها مديرة عامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عز الدين خان، بصفته مدي را للمال ية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التّقاعد.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد أمير عبد القادر بالطاهر، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد فؤاد راشدي، بصفته مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد الصالح خنتوش بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للتطوير الرياضي بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد مخت ار بوودين ة، بصفته مدي را عاما للتطوير الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، لإح الت ه على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب - سابقا. . بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015 تنهى، ابتداء 5 غشت سنة 2015 م من 11 سبتمبر سنة 2013، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :

  • محمد بشير عبادلي، بصفته رئيسا للديوان،
  • جمال يوسفي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • نور الدين بلميهوب، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد أمحم د كوجي، بصفته مدي را للشباب وال ري اض ة في ولاية المدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد درار لهتيهت، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام الآنسة حورية بوسنة، بصفتها رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالتها على التّقاعد.

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد حفيظ أوراق، مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد حفيظ أوراق، المدير العامّ للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار ★ قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أول فبراير سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد أمير قاسم داودي، مديرا للموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد أمير قاسم داودي، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم الع الي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار ★ قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد إدريس بوكرا، مديرا للدراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد إدريس بوكرا، مدير الدراسات القانونية والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار 5 غشت سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 والمتضمّن تعيين السّيد محمد الشريف صابة، مديرا للميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الشريف صابة، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار ★ قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد محمد بوهيشة، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بوهيشة، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم الع الي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار ★ قراران مؤرّخان في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سن ة 2015، يتضمنان تفويض الإمض اء إلى نائبي مدير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 31
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 20 شوّال عام 1436 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن تعيين السّيد الطيب شعبان، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
  • فوزي هوام، رئيسا. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 غشت سنة 2015 م بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
  • مقداد مسعودي،
  • الطيب العشي،
  • رشيد لرجان. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
  • عمار بوناب،
  • عز الدين بلهادي. ★ قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
  • مرزوقي بوجمعة، رئيسا. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد :
  • بوكريس إسماعيل،
  • بن عمار مولاي حدبة،
  • بن يزة لزهر. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتقاعد :
  • عون ياسين،
  • فرحات وهيبة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة