مرسوم رئاسي رقم 15-196

مرسوم رئاسي رقم 15-196 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 15-196
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.