قرار

قراران مؤرّخان في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.