مرسوم رئاسي رقم 15-188

مرسوم رئاسي رقم 15-188 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على تعديل الفقرة (ج) (2) من المادة 12 م ن الات فاق المتعلق بالمنظ مة الدولية للاتصالات بواسطة السواتل (انتلسات)، المعتمد من طرف جمعية الأط راف أثن اء دورته ا الحادية والثلاث ين الاستثنائية، المنع قدة بباريس من 20 إلى 23 مارس سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 01-370 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن التصديق على تعديلات الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السواتل (انتلسات)، المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثن اء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000، وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000، - وبعد الاطلاع على تعديل الفقرة (ج) (2) من المادة 12 من الات فاق المتع لق بالمنظ مة الدولية للاتص الات بواسطة السواتل (انتلسات)، المعتمد من طرف جمعي ة الأط راف أث ن اء دورته ا الح ادية والثلاث ين الاستثنائي ة، المنع ق دة بباريس من 20 إلى 23 مارس سنة 2007

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2015 النشر JO 2015 n° 42 JO 2015 n° 42 2015 إعادة النشر JO 2015 n° 42 JO 2015 n° 42
مرسوم رئاسي رقم 15-188
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.