مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.