مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا
المادة 11
فتح المادةتتم المصادقة على المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال فرديّة
- يوب النوري مالطي، بصفته رئيس دراسات بقسم جاذبية الاستثمار،
- عثمان عبيد المدعو ربدي، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد جمال خالف، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالته على التّقاعد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وت رق ية الاستثم ار - سابقا، لإحالتهم ا على التّقاعد :
- محمد رقيق، بصفته مفتشا،
- ناصر بكوش، بصفته رئيسا لقسم التأهيل.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وت رق ية الاستثم ار - سابقا، لإحالتهم ا على التّقاعد :
- لياس مجاك، بصفته مدير دراسات بقسم الصناعات الخفيفة،
- جمال سي سرير، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة. 20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الكريم بوغدو، بصفته رئيسا لقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالته على التّقاعد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة فاطمة الزهراء بن أزواو، بصفتها رئيسة دراسات بقسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.