قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بوهيشة، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم الع الي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 13-77
- مرسوم رقم 13-78
- مرسوم رقم 13-81
- مرسوم رقم 14-155
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.