قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أمير قاسم داودي، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم الع الي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.