مرسوم رئاسي رقم 15-197

مرسوم رئاسي رقم 15-197 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 15-197
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.