قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الشريف صابة، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.