قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة. 683
المادة الأولى
فتح المادةتكون مطبوعة التصويت بالوكالة من صنف موحد الشكل وذات مواصفات تقنية محددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991.
محمد الصالح محمدي الملحق المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة تصنع مطبوعات التصويت بالوكالة على ورق أبيض أو أزرق وزنه 64 غراما يحتوي على ورقة ذات نصوص مكتوبة على الوجهين الامامي والخلفي.
يكون قياس المطبوعة كالآتي : - العرض : 135 ملم الطول : 210 ملم. 1 (1) الوجه الامامي :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 14.
2 - ختم الدولة
3 - وزارة الداخلية : بحروف عربية وبخط أسود سمكه .14
4 - ولاية : بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 14.
5 - بلدية : بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 14.
6 - انتخابات يوم : ( باللغة الوطنية ) .
بحروف عربية وبخط أسود سمكه 14.
انتخابات يوم : ( بالحروف الفرنسية ) .
نمط الحروف : دائم بخط رقيق سمكه 10.
7 - تصويت بالوكالة : ( 1 ) ( باللغة الوطنية ) .
بحروف عربية وبخط أسود سمكه 16. 1 تصويت بالوكالة ( 1 ) ( باللغة الفرنسية ) . .
نمط الحروف : دائم وبخط رقيق سمكه 12.
8 - انتخب وضع الختم : بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 10
9 - ملحوظة : ( باللغة الوطنية ) .
بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 14. 10-10 ( 1 ) وثيقة ترسل الى الوكيل : ( باللغة الوطنية ) .
بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 10.
( 1 ) وثيقة ترسل الى الوكيل : ( باللغة الفرنسية ).
نمط الحروف : دائم وبخط رقيق سمكه 6.
ب ( الوجه الخلفي : نص باللغة الوطنية.
بحروف عربية بخط رقيق وأسود سمكه 14 و رقيق 10 نص باللغة الفرنسية.
نمط الحروف : دائم وبخط رقيق وأسود سمكه 8 و رقيق سمكه 6.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.