مرسوم رئاسي رقم 90-69 مؤرخ في 24 رجب عام
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمي والتقني والثقافي، الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور المسمتان فيما بعد " الطرفان ९९ ادراكا منهما لروابط الصداقة والتضمان التي تجمع البلدين، ورغبة منهما في التنمية ودعم هذه الروابط في اطار ترقية التعاون الاقتصادي بين الدول النامية وبالتالي المساهمة في اعادة الهيكلة الفعلية للنظام الاقتصادي الدولي، اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى لغرض الرفع من تنمية وتنويع وتدعيم تعاون ثنائي ذي نفع متبادل ، ومتوازن وقصد تشخيص تكامل دائم ومستقر بين الاقتصاديات الوطنية للبلدين وكذا تشجيعه، تنشأ لجنة حكومية مشتركة جزائرية - اكوادورية للتعاون، تسمى فيها بعد " اللجنة المشتركة ९९
المادة 2 تشكل اللجنة المشتركة في اطار صلاحياتها ميكانيزما للتنسيق والتقييم واتخاذ القرار. تقوم اللجنة المشتركة باستكشاف كل امكانيات وأشكال التعاون بين البلدين
المادة 3
فتح المادةتتكفل اللجنة المشتركة ب :
أ - تحديد التوجيهات الضرورية لتحقيق الاهداف خاصة في مجالات التبادل التجاري والصناعة والطاقة والزراعة والمواصلات والنقل والسياحة والصحة والتعاون العلمي والثقافي والتقني والتكنولوجي :
ب دراسة واقتراح الميكانيزمات الضرورية لتطوير التعاون الثنائي، ج النظر في الخلافات التي قد تنشأ حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المبرمة أو التي قد تبرم في المجالات المقررة في هذا الاتفاق، وحلها.
المادة 4
فتح المادةيمكن اللجنة المشتركة انشاء لجان قطاعية أو مجموعات عمل لمعالجة المسائل المتعلقة بصلا حياتها. تقوم هذه اللجان أو مجموعات العمل بتقديم تقرير عن نشاطاتها للجنة المشتركة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر وكيتو في التواريخ التي يتم تحديدها بالاتفاق المشترك، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية في حالة الضرورة وبالاتفاق المسبق للطرفين.
المادة 6
فتح المادةيترأس وفد كل بلد شخصية برتبة وزير. ويضم الوفد أيضا اعضاء آخرين يعينهم كل طرف.
المادة 7
فتح المادةتصاغ قرارات ونتائج اللجنة المشتركة في وثيقة نهائية أو في حالة الضرورة، في الاتفاقيات أو الاتفاقات أو البروتوكولات التي تبرم بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيتم اعداد جدول أعمال كل دورة باتفاق مشترك عن الطريق الدبلوماسي قبل ثلاثين يوما على الاقل من افتتاح كل دورة.
المادة 9
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ التبادل لوثائق التصديق عن الطريق الدبلوماسي.
المادة 10
فتح المادةمدة هذا الاتفاق خمس سنوات ويمدد لفترات مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين كتابة الطرف الآخر قراره بفسخه ستة أشهر على الاقل قبل التاريخ المراد انهاءه فيه.
حرر في مدينة كيتو في السابع من شهر يونيو سنة 1988، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وهي نصوص متساوية القيمة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الاكوادور الديمقراطية الشعبية غارسيا رفائيل عبد الغني قسري فلاسكو سفير فوق العادة وزير العلاقات الخارجية ومفوض معتمد في الاكوادور مع الاقامة في كراكاس قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.