مرسوم رئاسي رقم 90-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة .1988 315 على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمي والتقني والثقافي الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988 317
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة | اتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور، الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور، المسمتان في ما يلي " الطرفان " إذ تحدوهما الرغبة في تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين، وقصد توسيع ودعم روابط الصداقة القائمة بين شعبي البلدين، قررتا توقيع هذا الاتفاق.
المادة الأولى
فتح المادةيلتزم الطرفان في حدود كل امكانياتهما بتطوير ودعم التعاون الثقافي على أساس احترام سيادة كل من البلدين، ومساواتهما في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
المادة 2
فتح المادةقصد تحقيق اهداف هذا الاتفاق، يتبادل الطرفان المعلومات حول خبراتهما وانجازاتهما في حقول التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضية والفن، كما يشجعان زيارات وفود في ميادين التربية والثقافة، وتبادل المعلومات والوثائق الثقافية والتربوية، وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية وتظاهرات فنية ورياضية أخرى.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان في حدود كل امكانياتهما التعاون في مجالات الاذاعة والتلفزة، كما يشجعان التعاون والتبادل بين | وكالاتهما الوطنية للانباء.
المادة 4
فتح المادةيتبادل الطرفان وفودا من الصحافيين والكتاب في زيارات تدوم عشرة أيام على الاكثر قصد التعرف على التطور الذي حققه كل بلد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحدد تواريخ وشروط هذه الزيارات باتفاق مشترك .
المادة 5
فتح المادةيتبادل الطرفان اثناء سريان هذا الاتفاق فرقا فنية عالية المستوى. تقوم هيئات الطرفين المختصة بتحديد تواريخ وشروط عروضها.
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان تنظيم المعارض في الفن والتصوير | وجمع طوابع البريد وعرض الافلام في التلفزة وبث حصص اذاعية ونشر المقالات الصحفية، وبصفة عامة، الاحداث الثقافية حول البلدين بمناسبة اعيادهما الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان التبادل السينمائي. ولهذا الغاية يشجعان الاتصالات المباشرة بين الهيئات الجزائرية والاكوادورية المعنية.
المادة 8
فتح المادةينظم الطرفان أسابيع للسينما الجزائرية والاكوادورية على اقليميهما ويشجعان كذلك مشاركة افلامهما وسينمائييهما في المهرجانات الوطنية والدولية التي ينظمونها على اقليميهما. تحدد تواريخ وشروط هذه التبادلات باتفاق مشترك.
المادة 9
فتح المادةيتحمل الطرف المرسل النفقات المتعلقة بسفر الوفود والفرق والاشخاص ذهابا وايابا ، كما يتحمل الطرف المضيف نفقات الاقامة والتنقل داخل البلاد النفقات غير المقررة في اطار هذا الاتفاق يدرسها الطرفان معا.
المادة 10
فتح المادةإن هذا الاتفاق لا يستبعد انجاز انشطة أخرى في التبادل والتعاون الثقافي غير مقررة في مواده، يتم الاتفاق عليها عن الطريق الدبلوماسي.
المادة 11
فتح المادةتطبيقا لهذا الاتفاق يعد الطرفان برامج دورية يتم التفاوض بشأنها بين السلطات المختصة في البلدين.
تحدد ايضا هذه البرامج الروزنامة والشروط العامة والمالية لتنفيذ كل واحد من التبادلات والانشطة.
المادة 12
فتح المادةتقوم اللجنة الحكومية المختلطة الجزائرية - الاكوادورية للتعاون بحل الخلافات التي يمكن أن تثور حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق. ويدخل حيز التنفيذ في تاريخ التبادل عن الطريق الدبلوماسي لوثائق التصديق.
المادة 14
فتح المادةيسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويمدد لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، ثلاثة أشهر مسبقا، عن نيته في فسخه.
إن فسخ هذا الاتفاق لا يؤثر على البرامج والمشروعات الجارية.
حرر في كيتو في السابع من شهر يونيو سنة 1988 ، في ثلاث نسخ أصلية باللغات : العربية والاسبانية والفرنسية لكل منها نفس المضمون ونفس القيمة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الاكوادور الديمقراطية الشعبية غارسيا رفائيل فلاسكو عبد الغني قسري وزير العلاقات سفير فوق العادة ومفوض معتمد الخارجية في الاكوادور مع الاقامة في كركاس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.