قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 6 أشهر الطبع والاشتراكات 20 دج 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 20 دج 50 دج } 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال وترجمتها : 50 50ر. دج لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8
- يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة 1970 الخطوط الجوية الجزائرية » . فهرس ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 515 مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل أبريل سنة سنة 1970 يتضمن انهاء تعيين السفير والممثل الدائم للجمهورية الوطنية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مكتب منظمة الامم المتحدة
بجنيف 516 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 ابريل - مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16
- سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التوجيه لشركة العمل الجوى وزارة الشؤون الخارجية والمراقبة ابريل سنة 1970 يتضمن انهاء تعيين وزير مفوض خارج 515 الطبقة . 516 مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام السفير فوق العادة
514 الجريدة الرسمية والمفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق 516 | مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس ( ليبيا ) . 516 وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-49 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث منطقة التجديد القروى لبنى سليمان في ولاية المدية . 516 قراران مورخان في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمنان تعيين مترجمين 517 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-50 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 815 مرسوم رقم 70-51 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط 518 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-52 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 | للشركة الوطنية للفلين 518 ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه مرسوم رقم 70 – 53 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق بكيفيات تخصيص مراكز استغلال الحلفاء التابعة لجمعيات الاحتياط الفلاحية للمكتب الوطني للحلفاء 520 وزارة الانباء قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 يتضمن انشاء لجنة استشارية للتسوية بالتراضي فيما يخص الصفقات العمومية 520 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن الغاء تعيين قاض 521 وزارة التربية الوطنية
- مرسوم رقم 70-54 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الزراعي 521 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 70-55 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن أحداث امتحان للمستوى لرجال الدين الاسلامي 521 مرسوم رقم 70-56 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد تدرج العلامات الاستدلالية المطبقة على الأئمة ورجال الدين الاسلامي وتنظيم مهنهم 523 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة مام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد | سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية ، ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمين تعديل عدد أعضاء وتكوين مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوى التي تدعى « الخطوط الجوية الجزائرية » ، وبناء على اقتراح الوزراء المعنيين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين الممثلون المذكورون أدناه أعضاء في مجلس ادارة الشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية ، :
الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 010 1 بصفة ممثل لوزارة الدفاع الوطني : الرائد سليمان همان 2 - بصفة ممثلين لوزارة الدولة المكلفة بالنقل : الرائد سعيد آيت مسعودن والسيد محند أرزقي بوعمران 3 - بصفة ممثلين لوزارة المالية والتخطيط : السيد محمد بودرياس والسيد مصطفى على قارة 4 - بصفة ممثل لحملة الأسهم غير الدولة : رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية « اير فرانس » أو ممثله .. المادة 2 : يكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 أبريل سنة 1970 . رابح بيطاط بصفة ممثل عن وزير المالية والتخطيط : السيد كمال التونسي ، بصفة ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : السيد الحاج بن عبد الله بن زازة ، بصفة ممثل عن وزير الصناعة والطاقة : السيد سليمان بوقرة ، بصفة ممثلين عن وزير الدولة المكلف بالنقل : السيدان عبد الحميد مرابط والرائد سعيد آيت مسعودن ، بصفة ممثل عن وزير السياحة : السيد محمد شرشالي ، بصفة ممثل عن شركة العمل الجوي : السيد محند ارزقي بوعمران .. المادة 2 : يلكف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 ابريل سنة 1970 10 رابح بيطاط وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 ابريل | مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 سنة 1970 يتضمن تعيين اعضاء لجنة التوجيه والمراقبة الشركة العمل الجوي ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 ، وبمقتضى الامر رقم 68-65 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 والمتضمن انشاء شركة العمل الجوى ، ولا سيما المادتين 9 و 10 منه ، . وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير السياحة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يعين الممثلون المذكورون ادناه أعضاء في لجنة التوجيه والمراقبة لشركة العمل الجوي : بصفة ممثل عن وزير الدفاع الوطني : النقيب مصطفى دواجي ، ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-305 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادرة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ،
- يرسم مايلي :
516 الجريدة الرسمية المادة الاولى : يعين السيد أمير ادريس الجزائري مديرا للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من 2 اكتوبر سنة 1969 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 13385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن إنهاء تعيين السفير والممثل الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مكتب منظمة الامم المتحدة بجنيف بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 ينهى ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1969 تعيين السيد جيلاني بن تامى كسفير وممثل دائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مكتب منظمة الامم المتحدة بجنيف وذلك بسبب وفاته ..
- مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن انهاء تعيين وزير مفوض خارج الطبقة بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 ينهى ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1969 تعيين السيد جيلاني بن تامي كوزير مفوض خارج الطبقة وخارج السلم وذلك بسبب وفاته . مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 | أبريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 تنهى مهام السيد علي الكافي بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق (سوريا) . مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس ( ليبيا ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 23 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد علي الكافي كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ،
- وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد علي الكافي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس ( ليبيا ) .. المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-49 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث منطقة التجديد القروي لبني سليمان في ولاية المدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبعد الاطلاع على مقررات مجلس الوزراء المجتمع بالمدية في 2 يونيو سنة 1969 ، يرسم ما يلي :
الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 017 المادة الأولى : تحدث فى ولاية المدية منطقة للتجديد القروى البني سليمان .. تحدث بجانب منطقة التجديد هذه منطقة لتهيئة المراعي في دائرة الجلفة وذلك بقصد انجاز التوازن في تربية المواشي . المادة 2 : تضم منطقة التجديد القروى لبني سليمان كلا أو بعض المساحة من بلديات البرواقية ، والعمرية ، والرباعية، والزبيرية ، والعيساوية ، والعزيزية ، والسواقي ، وتابلاط ، والتشايف ، وعين بسام ، وبئر غبالو ، وذراع ، وجواب، وصور الغزلان ، وثلاث دوائر . وتمتد على مساحات تقارب بالنسبة الى كل واحدة من هذه البلديات … ره هكتار في حوض مسقط مياه الشليف و 000 180 هكتار في حوض مسقط مياه وادي بسر و 250000 هكتار في حوض مسقط مياه وادى السومام . المادة 3 : تحدد منطقة التجديد القروي لبني سليمان بشكل مضبوط بعد اجراء دراسة 6 بموجب قرار من الوالى تنفيذا لاقتراحات المجلس التنفيذي لولاية المدية ولا يمكن ان تبتعد المساحة المحددة بهذا الشكل باكثر من 10 % زيادة أو نقصانا عن مجموع المساحة المبينة فى المادة 2 اعلاه المادة 4 : ان المنطقة المعدة لتهيئة المراعى المشار اليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم ستشمل بالاسبقية بلديتي مسعد وعين الابل ، ويمكن ان يضم اليها كل او بعض المراعي الصحراوية التابعة لاولاد نايل وستحدد بواسطة التقسيم الى اجزاء متتابعة عند الاقتضاء بعد دراسة يقوم بها المجلس التنفيذى للولاية وبموجب قرار من الوالى ويجب ان تمتد على مساحة كافية من الاراضي المخصصة للرعى وذلك لكي تكون تهيئة مراعيها موازنة بامكانيات لتربية المواشي ولتقديم الاغذية المكتسبة في منطقة التجديد القروى لبنى سليمان | على أثر تحسين زراعاتها . المادة 5 : يكلف المجلس التنفيذى للولاية بأن يقوم تحت سلطة الوالى بانجاز جميع الاشغال وبتطبيق جميع التدابير الرامية الى التجديد القروى للمنطقتين المشار اليهما في المواد السابقة والى تهيئتهما الاقليمية ويكون مختصا وحده بتنسيق ومراقبة مجموع هذه العمليات . المادة 6 : تساعد المجلس التنفيذى للولاية لجنة تقنية بقصد تسهيل انجاز وتنسيق ومراقبة العمليات المشار اليها أعلاه . ويحدد تكوين وتشكيل وامتيازات هذه اللجنة بموجب قرار يتخذه الوالى باقتراح من المجلس التنفيذي للولاية . المادة 7 : تقوم اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، على الخصوص ، بربط صلة دائمة بين أعضاء المجلس التنفيذى للولاية والبلديات والمؤسسات العمومية والمصالح وجميع وحدات التسيير التي يهمها تنمية منطقة التجديد القروى ومنطقة تهيئة المراعي ، وتقوم كذلك بجمع وتنسيق كل الاقتراحات وينشر جميع التعليمات اللازمة لذلك وبتنشيط الانجازات المتممة في عين المكان ويمكنها ان تكلف مباشرة بالعمليات المشار اليها فى المادة 5 أعلاه .. المادة 8 : يمكن لمدير هذه اللجنة التقنية المعين بموجب قرار من الوالى ان يتسلم من هذا الاخير جميع الوكالات وتفويضات الامضاء التي يراها مناسبة للشروع في العمليات المذكورة .. وعلاوة على ذلك يمكن ان تعزز هذه اللجنة في عملها بتقنيين من طرف الدولة أو الولاية . المادة 9 : يعين مجلس الولاية لجنة التجديد القروى والرعوى مكونة من عشرة اعضاء على الأكثر تكلف خصيصا بعد الموافقة على اعضائها من طرف وزير الداخلية ، بمساعدة اللجنة التقنية وبالاشارة عليها في جميع المواد المتعلقة بتنمية المنطقتين ان علاقات المجلس التنفيذى للولاية ولجنة التجديد القروى والرعوى مع اللجنة التقنية ستحدد من طرف الوالي . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 . هواري بومدين قراران مؤرخان في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمنان تعيين مترجمين بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 عين السيد أرزقي أوشيش برئاسة مجلس الوزراء كمترجم متمرن ، الرقم الاستدلالي الجديد 235 ، السلم الثاني عشر . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 عين السيد ابراهيم عبد الصمد برئاسة مجلس الوزراء كمترجم متمرن ، الرقم الاستدلالي الجديد 235 ، السلم الثاني عشر ويسري مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-50 مؤرخ في 10 صفر عام .. الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميز وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
518 الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 69 المؤرخ في 22 شوال هام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-3 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون ألفا وثلاثمائة وعشرون دينارا ( 256320 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية فى الباب 31-51 « المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون ألفا وثلاثمائة وعشرون دينارا (256,320 ) دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 31 • - 52 ه المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة » • المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70 – - 51 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، و بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاب س الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 ட 107 المؤرخ في 22 شوال ام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-4 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال - عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثمانية آلاف ومائتان وستون دينارا ( 8,260 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط ، الباب 31 – 31 «المصالح الخارجية للضرائب الاجور الرئيسية » • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثمانية آلاف ومائتان وستون دينارا ( 8,260 دج ) يقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ، الباب 31 – 99 « مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية » • المادة 3 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-52 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 للشركة الوطنية للفلين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، ولا سيما المادة 134 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 68 613 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل أحكام القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والمتعلق بالغابات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 غشت سنة 1904 والمتضمن تصنيف منتجات الغابات وتنظيم كيفية استغلالها وبيعها يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الفلين من منتوج سنتي 1968 و 1969 والصادر من الغابات التابعة لاملاك الدولة والبلديات والخاضعة النظام الغابات، يباع على اختلاف انواعه واصنافه للشركة الوطنية للفلين •
الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 يبلغ وزن الفلين من منتوج السنتين المذكورتين 2500000 | قنطار تقريبا . المادة 2 : يتم البيع بالتراضى وضمن الكيفيات المحددة في المادة 2 من الامر رقم 68 613 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل أحكام القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والمتعلق بالغابات • تبرم صفقات البيع بين محافظ الغابات المكلف بالدفاع عن الاراضي واستصلاحها من جهة والممثل المستوفى التفويض للشركة الوطنية للفلين من جهة أخرى • تعرض هذه الصفقات ، قبل اخراج كل حصة من الفلين ، على امضاء السلطات المختصة وذلك طبقا للنظام الجارى به العمل المادة 3 : يباع الفلين بشروط الوزن الالزامي ويطبق عامل الرطوبة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 20 من دفتر التكاليف المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1951 والخاص ببيع الفلين ويطبق هذا العامل كلما جرى وزن واخراج الفلين في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لسقوط الامطار . المادة 4 : يحدد ثمن بيع الفلين بأربعين دينارا للقنطار . المترى بدون مراعاة للأنواع والأصناف تحدد كيفيات اداء واخراج ومراقبة وزن الفلين في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين دفتر الشروط الخاصة لبيع الفلين من منتوج سنتي 1968 و 1969 والفلين الباقى بلا بيع من السنوات السابقة المادة الأولى : يتم بيع الفلين بالتراضي لفائدة الشركة الوطنية للفلين ، على اساس سعر القنطار المترى وبدون ضمان للسمك والنوع وحسب شروط دفتر التكاليف المؤرخ في ديسمبر سنة 1951 . المادة 2 : يكون محضر البيع الموقع من قبل الممثل المستوفى التفويض للشركة الوطنية للفلين نافذ المفعول من يوم التوقيع عليه بالنسبة للكمية المبيعة في المستودع المادة 3 : يباع الفلين بشر الوزن الالزامي ويمسك دفتر صغير المراقبة الوزن ، مرقم وموقع بالحروف الاولى ، لدى رئيس المنطقة المسؤول عن الوزن وبعد كل وزن يتم حضوريا يضع ممثل الشركة الوطنية للفلين امضاءه امام الكميات المستخرجة من المستودع وتجرى عملية الوزن الزاميا على ميزان قبان المستودع اذا كان موجودا أو على ميزان القبان الاقرب الى هذا المستودع • المادة 4 : يجوز ان يقدم الفلين محزما في لفافات قبل الوزن وذلك طبقا للمادة 22 من دفتر التكاليف المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1951 وتراقب هذه العملية من طرف العون التقني المكلف بحراسة المستودع والذي يسهر على ان تسلم جميع الأطراف المتساقطة من كل كومة الى المشترى ويمنع استعمال مستودعات الدولة لجميع العمليات الاخرى المتعلقة بتحويل الفلين المادة 5 : يبتدىء تفريغ المستودعات بمجرد ما يحدد البيع بواسطة مرسوم ويجب ان ينتهى هذا التفريغ في أجل أقصاء 31 غشت سنة 1970 غير أنه يمكن أن يمدد هذا الأجل الى غاية 30 سبتمبر سنة 1970 في المستودعات التي لا يشكل فيها الفلين غير المستخرج في الاجل المذكور مضايقة لتكديس الفلين . وبعد انقضاء هذا الاجل يلزم صاحب الامتياز باداء تعويض قدره 050 دج عن كل يوم وكل قنطار من الفلين الذي لم يستخرج من المستودع المادة 6 : تحدد كيفيات الاداء ضمن الشروط التالية : 1 يدفع المشترى الرسم البالغ 6 الى صندوق مفتش أملاك الدولة طبقا لاحكام المقطع الاول من المادة 12 من دفتر التكاليف المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1951 2 يؤدى عشر السعر الاجمالي للفلين المباع الى مفتش أملاك الدولة ، الحساب رقم 2010006 (دخل وايرادات أملاك الدولة في ظرف 10 أيام الموالية للبيع ويؤدي الباقي من سعر البيع مقسطا على ثلاثة أقساط متساوية يدفع كل قسط منها ثلاثة أشهر بعد البيع ، على أن يدفع آخر قسط عند نهاية الشهر التاسع الموالى لتاريخ اداء الدفعة على الحساب ان فوائد تأخير دفع الاقساط المستحقة يجرى حسابها بحكم القانون حسب المعدل القانوني ابتداء من يوم استحقاق المبالغ الواجب دفعها وفي حالة اداء يتم معجلا يستفيد المشترى من الخصم القانوني المادة 7 : يجب على المشترى ان يدفع الى البلديات الاعانات الخاصة التي لها الحق فيها تنفيذا للمادة 14 من القانون المؤرخ في 31 مايو سنة 1936 وللمادة 11 من القانون المؤرخ في 20 غشت سنة 1936 عن الأعطاب غير العادية التي يسببها للطرق المجاورة والقروية نقل تلك الحصص من الفلين ..
520 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 70-53 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتعلق بكيفيات تخصيص مراكز استغلال الحلفاء التابعة لجمعيات الاحتياط الفلاحية للمكتب الوطني للحلفاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء ، ولا سيما المادة 28 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الاموال العقارية والادوات أو الآلات والبهائم المستأجرة المخصصة لاستغلال وتعبئة وتحويل الحنفاء وحلفاء « الديس » وسعف « الدوم » والتي هي في ملك مراكز استغلال الحلفاء التابعة لجمعيات الاحتياط الفلاحية بسيدي بلعباس ، وتلاغ ، وسعيدة ، وبوسعادة ، وخنشلة ، وبريكة وتبسة ، تخصص للمكتب الوطني للحلفاء مع مجموع الحقوق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه ملحق سيارات الشحن طقوم الخيل مقطورات مستودعات للمياه جرارات أثاث المكاتب عربات للخدمة آلات للمكاتب عربات متينة للنقل آلات للاصلاح آلات للوزن من نوع القبان أدوات الاصلاح مكابس قطع التبديل أنوال للغزل اطارات مطاطية . بهائم وزارة الانباء قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 يتضمن انشاء لجنة استشارية للتسوية بالتراضي فيما يخص الصفقات العمومية ان وزير الأنباء 6 بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون والواجبات التى تختص بها المراكز المذكورة وذلك طبقا للمادة | الصفقات العمومية ولا سيما المواد من 152 الى 160 منه 28 من الامر رقم 69-20 المؤرخ في 160 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه • ان أصناف الادوات أو الآلات والبهائم المستأجرة المذكورة في المقطع الاول أعلاه ، مبينة في الملحق المضاف الى هذا المرسوم • المادة 2 : تكون الاموال العقارية والادوات أو الآلات والمواشي المستأجرة المذكورة في المادة الاولى أعلاه ، موضوع جرد يحرر وجاهيا من طرف مصالح الاملاك العامة والتنظيم العقاري وبمحضر ممثلى كل من المكتب الوطنى للحلفاء والهيئات المعنية . توقف عند تاريخ النقل حسابات الهيئات المذكورة ، المتعلقة بعمليات الاستغلال والتعبئة والتحويل المشار اليها في المادة الاولى وتنقل نتائج الحساب الختامى الى أصول أو ديون المكتب الوطني للحلفاء المادة 3 : يلحق مجموع موظفى المراكز المذكورة أعلاه بالمكتب الوطني للحلفاء وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنشأ بوزارة الانباء لجنة استشارية مهمتها البحث عن التسوية بالتراضى للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من طرف مصالح هذه الوزارة ، المادة 2 : تتألف اللجنة الاستشارية كما يلى : أ (أ) الرئيس : السيد دحمان زيتوني ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ( الغرفة التجارية ) ، ب ) ممثلون عن وزير الانباء : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات او ممثله ، نائب مدير مصلحة الموظفين والميزانية والأدوات أو ممثله ، ج) ممثلا الهيئتين المهنيتين الآتيتين : رئيس الغرفة التجارية والصناعية المدينة الجزائر أو ممثله ، الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أو ممثله
المادة 3 : يقوم بمهمة كتابة اللجنة الاستشارية موظف من المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والادوات المادة 4 : تعد وتصادق اللجنة الاستشارية على قانونها الداخلي . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار
الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 محمد بن يحي وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 يتضمن الغاء تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعبين السيد عبد الرحمن شارف ، كمستشار بالمجلس القضائي بسطيف وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 70-54 مؤرخ في 10 صفر عام 390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة للدولة تسمى شهادة الاهلية للتعليم الزراعي ، وهى شهادة تختتم بها مرحلة الدراسة في تكميليات التعليم الزراعي المادة 2 : يؤذن بالمشاركة في اختبارات الشهادة الاهلية للتعليم الزراعي : صة للتلامذة الذين قضوا أربع سنوات في التعليم التقني الزراعي طبقا للبرامج والتوقيتات الرسمية الخاصة بتكميليات التعليم الزراعي ،
- وللتلامذة الذين تابعوا مرحلة الدراسات الممتدة على عامين للمدارس العلمية الزراعية ، وللتلامذة المقيدين بصفة رسمية في المدارس الجهوية للزراعة . وللمترشحين الذين أتموا ثلاث سنوات من الممارسة المهنية في قطاعات النشاط الزراعي . المادة 3 : تتضمن شهادة الاهلية لللتعليم الزراعي اختبارات كتابية ، واختبارات تطبيقية ، واختبارات شفوية تتعلق بالمعلومات العامة والتقنية المقيدة في برامج تكميليات التعليم الزراعي . المادة 4 : يحدد وزير التربية الوطنية بقرار نوع الاختبارات ومدتها ، وعواملها ، وكيفية اجراء الامتحان . المادة ه : ان شهادة الاهلية للتعليم الزراعي تعادل شهادة الأهلية للتعليم العام ، بالنسبة للدخول في الوظائف والمشاركة في المسابقات في قطاعات النشاط الزراعي المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 .. هواري بومدين وزارة الاوقاف مرسوم رقم 70 - هه مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن احداث امتحان للمستوى لرجال الدين الاسلامي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الأوقاف ، وبمقتضى الأمر رقم 18265 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث شهادات للكفاءة بالنسبة لوظائف الائمة ورجال الدين الاسلامي ، اما بعد قضاء فترة تمرين أو بعد دروس التكوين والاتقان المكللة بنجاح واما بعد ادراجهم بناء على الشهادات في الاطارات المحدثة بموجب الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ،
522 الجريدة الرسمية المادة 2 : تسلم هذه الشهادات من قبل وزير الاوقاف الى المترشحين الناجحين في امتحانات المستوى للائمة ورجال الدين . وتتضمن هذه الامتحانات المواد التالية : ا يحدث بالنسبة للائمة امتحان لكل من الرتب الثلاث المبينة في المادة 2 من الأمر رقم 69-96 المشار اليه أعلاه . ويتضمن كل امتحان اختبارات للمستوى تطابق كسل رتبة : 1 الاختبارات الكتابية : ا انشاء في موضوع يتعلق بالفقه الاسلامي - المدة 4 ساعات ، ب عرض عن سيرة الرسول - المدة ساعتان ، ج - خطبة دينية على شكل وعظ المدة 3 ساعات ، د النحو المدة ساعة 2 - الاختبارات الشفاهية : أ القرآن الكريم - تلاوة وتفسير المدة ثلاثون دقيقة . ب - ارتجال خطبة - المدة 15 دقيقة يتضمن الامتحان بالنسبة للحزابين والمؤذنين ما يلى : 1 - اختبارات كتابية تتضمن : ا ۔ تحرير موضوع بسيط حول العبادة ( الصلاة ، الصوم الزكاة الحج الخ 000 ) المدة ساعتان ب نسخ سورة صغيرة أو آية من القرآن مع تفسير بسيط - المدة ساعتان ، 2 اختبار شفاهي يتضمن : تلاوة وتفسير آيات من الذكر الحكيم المدة 20 دقيقة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه يتضمن الامتحان بالنسبة للقيمين ما يلى : 1 - اختبار كتابي يتضمن : نسخ آية من الذكر الحكيم مع سؤال - المدة ساعة واحدة، نسخ وشكل نص من عشرة أسطر وسؤال عن قواعد نحوية ، المدة ساعة واحدة . 2 اختبار شفاهي يتضمن : تلاوة آيات من القرآن الكريم ، قراءة قطعة مشكولة مع شرح كلمات - المدة 15 دقيقة . المادة 3 : يعفى من هذه الامتحانات حائز و الشهادات المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم او الشهادات المعادلة لها المادة 4 : تفتح الامتحانات مع الاحتفاظ بالمادة السابقة بالنسبة للائمة ورجال الدين العاملين منذ أكثر من 5 سنوات والبالغين من العمر أكثر من 35 سنة والمقبولين من قبل وزير الاوقاف .. المادة 5 : يحدد بموجب قرارات يصدرها وزير الأوقاف تعيين لجان الامتحانات وكذا تعيين مراكزها وتاريخ اجراء هذه الامتحانات .. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 7 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين الجدول الملحق الاسلاك الرتبة والوظيفة 1 (1) الأئمة الخارجون عن السلم ب الأئمة الوعاظ ا - الأئمة الشهادات والمستويات المطلوبة شهادة « العالمية » أو شهادة من الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها شهادة الكفاءة للوظائف بعد فترات تدريبية أو لدروس التكوين والاتقان او امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم التحصيل او شهادة معترف بمعادلتها . بكلوريا في العلوم الاسلامية أو شهادة معادلة + القرآن الأهلية + 10 سنوات مع الأقدمية في الوظيفة شهادة الكفاءة للوظيفة بعد فترات تدريبية او دروس التكوين والاتقان او امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم .
الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 ( تابع ) للجدول الملحق ج) ائمة الصلوات الخمس { الحزابون 2 - رجال الدين 1 المؤذنون ب ( القيمون ) مرسوم رقم 70-56 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن تحديد تدرج العلامات الاستدلالية المطبقة على الأئمة ورجال الدين الاسلامي و تنظيم مهنهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاوقاف ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية وبمقتضى المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث امتحان المستوى لرجال الدين الاسلامي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد تدرج العلامات الاستدلالية المطبقة على الائمة ورجال الدين الاسلامى طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يتم الادراج الاول في كل صنف من اصناف الأعوان طبقا لأحكام المرسوم رقم 5570 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 • المادة 3 : تتم الترقية من الرتبة الى الرتبة التي تليها مباشرة عن طريق التسجيل فى قائمة الكفاءة لمهام الرتبة المعتبرة . ولا يمكن ان يتم هذا التسجيل الا بعد النجاح في الامتحان المهني المقرر للترقية الى هذه الرتبة أو الحصول على الشهادة المطلوبة طبقا لأحكام المرسوم رقم 70-50 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 المادة 4 : تعد قوائم الكفاءة وجداول الترقية سنويا وحسب الاهلية في العلوم الاسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها
- القرآن شهادة الكفاءة للوظيفة بعد فترات تدريبية و دروس التكوين والاتقان او امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم . شهادة الكفاءة للوظيفة تثبت حفظ القرآن عن ظهر قلب .. أو امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم شهادة الكفاءة المثبتة لحفظ آيات من القرآن . او امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم . . _ النظام الابجدى من قبل مدير الشؤون الدينية بناء على اقتراح المفتش الرئيسي وترسل الى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : تتم الترقية من الدرجة الى الدرجة التي تليها بالنسبة لكل رتبة عن طريق التسجيل في جدول الترقية السنوى حسب المدة المتوسطة للاقدمية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الا انه يجوز للجنة المتساوية الاعضاء المختصة ان تحدد مدة الترقية لكل عون مقترح لترقية واحدة نظرا للنقط والتقديرات المعطاة لهذا العون ، وعند الاقتضاء ، بعد دراسة الملف الادارى الخاص للمعنى وطريقة خدمته ويمكن أن ترفع هذه المدة بسنة واحدة اذا كانت طريقة خدمة المعنى غير مرضية ، ولكن لا يجوز ان تخفض المادة 6 : يحدد وزير الاوقاف نهائيا ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء قوائم الكفاءة وجداول الترقية بالنسبة للسنة الجارية المادة 7 : يحاط المعنيون بالامر ، علما بقوائم الكفاءة وجداول الترقية قبل أول ديسمبر من كل سنة ويسرى مفعولها ابتداء من أول يناير من السنة التالية . المادة 8 : ان القوائم والجداول المشار اليها لا تنتهى صلاحيتها مادامت جميع مقترحات اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادة 5 أعلاه لم تلب خلال السنة المالية المعتبرة المادة 9 : تحدد قيمة العلامة الاستدلالية المطبقة على رجال الدين الاسلامى بالاستناد الى قيمة العلامة الاستدلالية المطبقة في الوظيفة العمومية وتتطور معها المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 .. هواري بوسدين
524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الأسلاك الرتب الترقية ( المدة المتوسطة ) الدرجات الأرقام الاستدلالية سنتان ونصف سنتان ونصف سنتان الأئمة الخارجون عن السلم سنتان سنتان سنة ونصف سنة ونصف سنة سنتان ونصف سنتان ونصف سنتان 1 ) الأئمة الأئمة الوعاظ سنتان سنة ونصف سنة ونصف سنة سنة سنتان ونصف سنتان ونصف سنتان أئمة الصلوات الخمس سنتان سنة ونصف سنة ونصف سنة سنة سنتان ونصف سنتان ونصف سنتان المؤذنون والحزابون سنتان سنة ونصف سنة ونصف سنة 2 ) رجال سنة الدين سنتان ونصف سنتان ونصف سنتان القيمون سنتان سنة ونصف سنة ونصف سنة سنة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر V 370 6 345 ه 320 4 295 3 2700 2 245 1 220 درجة التمرين .195 V 305 6 285 。 ) 250 4 235 3 215 2 195 1 175 درجة التمرين 150 V 205 6 195 ه 180 4 175 3 160 2 150 1 140 درجة التمرين 130 V 180 6 175 ه 165 4 155 3 145 2 135 1 125 درجة التمرين 115 V 180 6 170 ه 165 4 155 3 145 2 135
درجة التمرين 115 بن مبارك - . الجزائر