مرسوم رقم 70-49 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث منطقة التجديد القروى لبنى سليمان في ولاية المدية . 516
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى ولاية المدية منطقة للتجديد القروى البني سليمان ..
تحدث بجانب منطقة التجديد هذه منطقة لتهيئة المراعي في دائرة الجلفة وذلك بقصد انجاز التوازن في تربية المواشي .
المادة 2
فتح المادةتضم منطقة التجديد القروى لبني سليمان كلا أو بعض المساحة من بلديات البرواقية ، والعمرية ، والرباعية، والزبيرية ، والعيساوية ، والعزيزية ، والسواقي ، وتابلاط ، والتشايف ، وعين بسام ، وبئر غبالو ، وذراع ، وجواب، وصور الغزلان ، وثلاث دوائر . وتمتد على مساحات تقارب بالنسبة الى كل واحدة من هذه البلديات ... ره هكتار في حوض مسقط مياه الشليف و 000 180 هكتار في حوض مسقط مياه وادي بسر و 250000 هكتار في حوض مسقط مياه وادى السومام .
المادة 3
فتح المادةتحدد منطقة التجديد القروي لبني سليمان بشكل مضبوط بعد اجراء دراسة 6 بموجب قرار من الوالى تنفيذا لاقتراحات المجلس التنفيذي لولاية المدية ولا يمكن ان تبتعد المساحة المحددة بهذا الشكل باكثر من 10 % زيادة أو نقصانا عن مجموع المساحة المبينة فى المادة 2 اعلاه
المادة 4
فتح المادةان المنطقة المعدة لتهيئة المراعى المشار اليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم ستشمل بالاسبقية بلديتي مسعد وعين الابل ، ويمكن ان يضم اليها كل او بعض المراعي الصحراوية التابعة لاولاد نايل وستحدد بواسطة التقسيم الى اجزاء متتابعة عند الاقتضاء بعد دراسة يقوم بها المجلس التنفيذى للولاية وبموجب قرار من الوالى ويجب ان تمتد على مساحة كافية من الاراضي المخصصة للرعى وذلك لكي تكون تهيئة مراعيها موازنة بامكانيات لتربية المواشي ولتقديم الاغذية المكتسبة في منطقة التجديد القروى لبنى سليمان | على أثر تحسين زراعاتها .
المادة 5
فتح المادةيكلف المجلس التنفيذى للولاية بأن يقوم تحت سلطة الوالى بانجاز جميع الاشغال وبتطبيق جميع التدابير الرامية الى التجديد القروى للمنطقتين المشار اليهما في المواد السابقة والى تهيئتهما الاقليمية ويكون مختصا وحده بتنسيق ومراقبة مجموع هذه العمليات .
المادة 6
فتح المادةتساعد المجلس التنفيذى للولاية لجنة تقنية بقصد تسهيل انجاز وتنسيق ومراقبة العمليات المشار اليها أعلاه .
ويحدد تكوين وتشكيل وامتيازات هذه اللجنة بموجب قرار يتخذه الوالى باقتراح من المجلس التنفيذي للولاية .
المادة 7
فتح المادةتقوم اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، على الخصوص ، بربط صلة دائمة بين أعضاء المجلس التنفيذى للولاية والبلديات والمؤسسات العمومية والمصالح وجميع وحدات التسيير التي يهمها تنمية منطقة التجديد القروى ومنطقة تهيئة المراعي ، وتقوم كذلك بجمع وتنسيق كل الاقتراحات وينشر جميع التعليمات اللازمة لذلك وبتنشيط الانجازات المتممة في عين المكان ويمكنها ان تكلف مباشرة بالعمليات المشار اليها فى المادة 5 أعلاه ..
المادة 8
فتح المادةيمكن لمدير هذه اللجنة التقنية المعين بموجب قرار من الوالى ان يتسلم من هذا الاخير جميع الوكالات وتفويضات الامضاء التي يراها مناسبة للشروع في العمليات المذكورة ..
وعلاوة على ذلك يمكن ان تعزز هذه اللجنة في عملها بتقنيين من طرف الدولة أو الولاية .
المادة 9
فتح المادةيعين مجلس الولاية لجنة التجديد القروى والرعوى مكونة من عشرة اعضاء على الأكثر تكلف خصيصا بعد الموافقة على اعضائها من طرف وزير الداخلية ، بمساعدة اللجنة التقنية وبالاشارة عليها في جميع المواد المتعلقة بتنمية المنطقتين ان علاقات المجلس التنفيذى للولاية ولجنة التجديد القروى والرعوى مع اللجنة التقنية ستحدد من طرف الوالي .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-325
مرسوم رقم 81 325 مؤرخ في 15 صفر - الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث 1749 سلك للملحقين الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة . 1756 عام 1402
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.