مرسوم رقم 70-52 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 للشركة الوطنية للفلين 518 ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةان الفلين من منتوج سنتي 1968 و 1969 والصادر من الغابات التابعة لاملاك الدولة والبلديات والخاضعة النظام الغابات، يباع على اختلاف انواعه واصنافه للشركة الوطنية للفلين • الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 يبلغ وزن الفلين من منتوج السنتين المذكورتين 2500000 | قنطار تقريبا .
المادة 2
فتح المادةيتم البيع بالتراضى وضمن الكيفيات المحددة في المادة 2 من الامر رقم 68 613 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل أحكام القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والمتعلق بالغابات • تبرم صفقات البيع بين محافظ الغابات المكلف بالدفاع عن الاراضي واستصلاحها من جهة والممثل المستوفى التفويض للشركة الوطنية للفلين من جهة أخرى • تعرض هذه الصفقات ، قبل اخراج كل حصة من الفلين ، على امضاء السلطات المختصة وذلك طبقا للنظام الجارى به العمل
المادة 3
فتح المادةيباع الفلين بشروط الوزن الالزامي ويطبق عامل الرطوبة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 20 من دفتر التكاليف المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1951 والخاص ببيع الفلين ويطبق هذا العامل كلما جرى وزن واخراج الفلين في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لسقوط الامطار .
المادة 4
فتح المادةيحدد ثمن بيع الفلين بأربعين دينارا للقنطار .
المترى بدون مراعاة للأنواع والأصناف تحدد كيفيات اداء واخراج ومراقبة وزن الفلين في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين دفتر الشروط الخاصة لبيع الفلين من منتوج سنتي 1968 و 1969 والفلين الباقى بلا بيع من السنوات السابقة
المادة الأولى
فتح المادةيتم بيع الفلين بالتراضي لفائدة الشركة الوطنية للفلين ، على اساس سعر القنطار المترى وبدون ضمان للسمك والنوع وحسب شروط دفتر التكاليف المؤرخ في ديسمبر سنة 1951 .
المادة 2
فتح المادةيكون محضر البيع الموقع من قبل الممثل المستوفى التفويض للشركة الوطنية للفلين نافذ المفعول من يوم التوقيع عليه بالنسبة للكمية المبيعة في المستودع
المادة 3
فتح المادةيباع الفلين بشر الوزن الالزامي ويمسك دفتر صغير المراقبة الوزن ، مرقم وموقع بالحروف الاولى ، لدى رئيس المنطقة المسؤول عن الوزن وبعد كل وزن يتم حضوريا يضع ممثل الشركة الوطنية للفلين امضاءه امام الكميات المستخرجة من المستودع وتجرى عملية الوزن الزاميا على ميزان قبان المستودع اذا كان موجودا أو على ميزان القبان الاقرب الى هذا المستودع •
المادة 4
فتح المادةيجوز ان يقدم الفلين محزما في لفافات قبل الوزن وذلك طبقا للمادة 22 من دفتر التكاليف المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1951 وتراقب هذه العملية من طرف العون التقني المكلف بحراسة المستودع والذي يسهر على ان تسلم جميع الأطراف المتساقطة من كل كومة الى المشترى ويمنع استعمال مستودعات الدولة لجميع العمليات الاخرى المتعلقة بتحويل الفلين
المادة 5
فتح المادةيبتدىء تفريغ المستودعات بمجرد ما يحدد البيع بواسطة مرسوم ويجب ان ينتهى هذا التفريغ في أجل أقصاء 31 غشت سنة 1970 غير أنه يمكن أن يمدد هذا الأجل الى غاية 30 سبتمبر سنة 1970 في المستودعات التي لا يشكل فيها الفلين غير المستخرج في الاجل المذكور مضايقة لتكديس الفلين .
وبعد انقضاء هذا الاجل يلزم صاحب الامتياز باداء تعويض قدره 050 دج عن كل يوم وكل قنطار من الفلين الذي لم يستخرج من المستودع
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات الاداء ضمن الشروط التالية : 1 يدفع المشترى الرسم البالغ 6 الى صندوق مفتش أملاك الدولة طبقا لاحكام المقطع الاول من المادة 12 من دفتر التكاليف المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1951 2 يؤدى عشر السعر الاجمالي للفلين المباع الى مفتش أملاك الدولة ، الحساب رقم 2010006 (دخل وايرادات أملاك الدولة في ظرف 10 أيام الموالية للبيع ويؤدي الباقي من سعر البيع مقسطا على ثلاثة أقساط متساوية يدفع كل قسط منها ثلاثة أشهر بعد البيع ، على أن يدفع آخر قسط عند نهاية الشهر التاسع الموالى لتاريخ اداء الدفعة على الحساب ان فوائد تأخير دفع الاقساط المستحقة يجرى حسابها بحكم القانون حسب المعدل القانوني ابتداء من يوم استحقاق المبالغ الواجب دفعها وفي حالة اداء يتم معجلا يستفيد المشترى من الخصم القانوني
المادة 7
فتح المادةيجب على المشترى ان يدفع الى البلديات الاعانات الخاصة التي لها الحق فيها تنفيذا للمادة 14 من القانون المؤرخ في 31 مايو سنة 1936 وللمادة 11 من القانون المؤرخ في 20 غشت سنة 1936 عن الأعطاب غير العادية التي يسببها للطرق المجاورة والقروية نقل تلك الحصص من الفلين .. 520 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-613
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.