مرسوم

مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل أبريل سنة سنة 1970 يتضمن انهاء تعيين السفير والممثل الدائم للجمهورية الوطنية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مكتب منظمة الامم المتحدة 514 بجنيف 516

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.