قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 - يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة 1970 الخطوط الجوية الجزائرية »
المادة الأولى
فتح المادةيعين الممثلون المذكورون أدناه أعضاء في مجلس ادارة الشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية ، :
الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 010 1 بصفة ممثل لوزارة الدفاع الوطني :
الرائد سليمان همان
2 - بصفة ممثلين لوزارة الدولة المكلفة بالنقل :
الرائد سعيد آيت مسعودن والسيد محند أرزقي بوعمران
3 - بصفة ممثلين لوزارة المالية والتخطيط :
السيد محمد بودرياس والسيد مصطفى على قارة
4 - بصفة ممثل لحملة الأسهم غير الدولة :
رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية « اير فرانس » أو ممثله ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 أبريل سنة 1970 .
رابح بيطاط بصفة ممثل عن وزير المالية والتخطيط : السيد كمال التونسي ، بصفة ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : السيد الحاج بن عبد الله بن زازة ، بصفة ممثل عن وزير الصناعة والطاقة : السيد سليمان بوقرة ، بصفة ممثلين عن وزير الدولة المكلف بالنقل : السيدان عبد الحميد مرابط والرائد سعيد آيت مسعودن ، بصفة ممثل عن وزير السياحة : السيد محمد شرشالي ، بصفة ممثل عن شركة العمل الجوي : السيد محند ارزقي بوعمران ..
المادة 2
فتح المادةيلكف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 ابريل سنة 1970 10 رابح بيطاط وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.