مرسوم رقم 70-50 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 815
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون ألفا وثلاثمائة وعشرون دينارا ( 256320 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية فى الباب 31-51 « المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون ألفا وثلاثمائة وعشرون دينارا (256,320 ) دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 31 • - 52 ه المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة » •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70 – - 51 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، و بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاب س الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 ட 107 المؤرخ في 22 شوال ام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-4 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال - عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثمانية آلاف ومائتان وستون دينارا ( 8,260 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط ، الباب 31 – 31 «المصالح الخارجية للضرائب الاجور الرئيسية » •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثمانية آلاف ومائتان وستون دينارا ( 8,260 دج ) يقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ، الباب 31 – 99 « مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية » •
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.