مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-169 مؤرخ في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة 2010، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 10-170 مؤرخ في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة 2010، يت ضمن إج راءات ع فو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-165 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن……………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 10-167 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه…….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 10-168 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جديوية ببلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان…………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الع امّ للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد…………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية…………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الثقافة…. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميدين لكليتين بجامعة وهران………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالطارف…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالبليدة……………………………………………………………………. 15
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 4 يوليو سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السّكن - سابقا…………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة - سابقا…………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيندوف………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة الثقافة……. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المتحف البحري الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش العامّ للعمران والبناء بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة الشباب والرياضة……………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………. 17
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق. م د / 10 مؤرخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتعل ق باستخ لاف نائب في المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين ……………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ نيارقلوبال كونسولتينغ “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………….. 19 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ جنيرال قولدن أنسرانس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………….. 19 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين…………… 19 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ يونايتد قلوبال أنشورانس “ INSURANCE” GLOBAL “UNITED بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………. 20 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ اسا انسورانس بروكر” “ BROKER INSURANCE ASSA “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين…………………… 21 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بأم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بسكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بقالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………….. 23
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 4 يوليو سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-169 مؤرخ في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة 2010، يتضمن إجراءات ع فو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9 ) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يس ت ف يد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، تنظيميّة
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سن وات ويساوي خم س عش رة (15) سنة أو يقل عنها،
- سبعة عشر (17) شه را إذا كان باقي العقوبة أكث ر من خمس عشرة (15) سن ة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
- الأشخاص المحك وم عليه م بسبب ارتكابهم الجرائ م المنصوص والمعاق ب عليه ا بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتك ابهم جنح وجناي ات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أش رار، الأفع ال المنصوص والمعاق ب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المح ك وم عل يهم بس بب ارت ك اب هم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 265 و 267 من قانون العقوبات،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجناي ات اخت لاس الأموال العمومي ة أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مك رر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قان ون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م مرسوم رئاسي رقم 10-170 مؤرخ في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة 2010، يت ضمن إج راءات عفو بمناس بة الذك رى الثام نة والأربع ين لعيد الاستق لال ل فائدة المحبوسين الذين تحص لوا على شه ادات في التعليم أو التكوين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفي د من إجراءات العف و الأشخاص المحبوس ون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، به ذه الصفة، تعليما ونجح وا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة أو تحصلوا على شهادات النجاح ف ي أحد أنم اط التكوين المهني المختلفة بعنوان السنة الدراسية 2009-2010، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
- الأشخ اص المحبوسين المحك وم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبته م يساوي أربع ة وعشرين ( )24 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 7 أدناه،
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وقضوا نصف 1( / )2 مدة عقوبتهم.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا مدته :
- خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه،
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م
- ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكث ر من خمس (5) سنوات ويس اوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 3 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوس ون الذي ن سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين،
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس. المادة 4 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد، في حالة تعدد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والم عاقب عليه ا بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-165 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-61 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد قدره ستمائة ألف دينار 600.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار 600.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………. 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 مجموع الفرع الأول 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………. 600.000
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م الجدول رقم الأبواب العناوين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 “ب” الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 مجموع الفرع الأول 600.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 600.000 مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لاسيما المادة 77 منه، المعدلة والمتممة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة، يحدد هذا المرسوم كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء سكن جماعي، أو توسيع سكن فردي. يمكن المستفيد المقيم في ولاية بالجنوب أو بالهضاب العليا اقتن اء أو بن اء أو القي ام بتوسيع سكن فردي في ولايات الجنوب والهضاب العليا. المادة 2 : يمكن أن يستفيد من قروض الخزينة المذكورة أعلاه، موظفو المؤسسات والإدارات العمومية
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمستخدمون المرسمون في البرلمان و المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المرسمون التابعون لقطاع الدفاع الوطني والقضاة الذين يمارسون الوظيفة عند تاريخ تقديم طلب القرض. المادة 3 : تكلف المديرية العامة للخزينة بدراسة طلبات القروض ومعالجتها وكذا تسيير القروض الممنوحة بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة المالية. المادة 4 : تخضع أهلية الاستفادة من قروض الخزينة للشروط الآتية :
- بلوغ سن ستين (60) سنة على الأكثر، بما في ذلك الموظفين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة،
- إثبات أقدمية خمس (5) سنوات،
- إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة ( 1,5 ) الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية. ويمدد هذا السن إلى 65 سنة بالنسبة لكل من :
- الأساتذة الباحثين،
- الأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية،
- الباحثين الدائمين،
- القضاة. المادة 5 : يودع طلب القرض لدى مصالح المديرية العامة للخزينة مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية : أ - شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثلاثين (30) يوما توضح تاريخ التوظيف ووضعية الطالب، ب - شهادة ميلاد، ج - كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، د - شهادة في حالة اقتناء أو بناء سكن، يقدمها الطالب بما في ذلك زوجه تثبت أنه لا يملك سكنا ملكية تامة تسلمها إيّاه مصالح المحافظة العقارية، ه - سند الملكية أو رخصة البناء السارية المفعول في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن، و - عقد بيع على أساس مخطط يحررلدى موثق ووعد بالبيع يحرر لدى موثق في حالة اقتناء سكن لدى مؤسسة للترقية العقارية، ز - نسخة من عقد الملكية العقارية وشهادة السلبية للرهن العقاري في حالة اقتناء سكن لدى الخواص . / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م المادّة 6 : يضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لاقتناء أو بناء سكن كما يأتي، مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار : أ - سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ب - أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) للفئات الأخرى من الموظفين. وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 % سنويا. المادّة 7 : يضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لتوسيع السكن، مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، كما يأتي : أ - أربع ة ملايين دينار 4.000.000( دج) للموظفين الذين يشغل ون وظائف عليا في الدولة والموظف ين المصنف ين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ب - مليوني دينار 2.000.000( دج) للفئات الأخرى من الموظفين. كما يقصد بالتوسيع إعادة تأهيل البنايات وإتمامها. وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 % سنويا. المادّة 8 : تمنح مبالغ القروض كما هي محددة مبالغها القصوى في المادتين 6 و 7 أعلاه، إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المرسمين بوزارة الدفاع الوطني مع مراعاة ترتيب الوظائف الخاص بهذا القطاع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادّة 9 : في حالة ما إذا كان الطالب قد حصل على قرض من بنك عمومي أو مؤسسة مالية لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن طبقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، فإنه يمكن أن يستفيد من قرض الخزينة بمبلغ يعادل المستحقات الباقي تسديدها وذلك في حدود حد أقصى للمبالغ القصوى المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه، ويدفع هذا المبلغ الموجه لتسديد المؤسسة المقرضة مباشرة من الخزينة إلى المؤسسة المقرضة.
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م المادّ ة 10 : تسدد قروض الخزينة لمدة أقصاها ثلاثون (30) سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى سنة (1) واحدة، على أن يكون السن الأقصى سبعين (70) سنة. وتحدد مدة التسديد حسب : أ - مبلغ القرض الممنوح، ب - سن المستفيد، ج - قدرة هذا الأخير على التسديد، مع العلم أن الأقساط الشهرية للتسديد يجب ألاّ تتعدى 30 % من الدخل الشهري. المادّة 11 : يتم تسديد القروض شهريا كما يأتي : أ - بالنسبة للموظفين الذين هم في الخدمة، عن طريق الاقتطاع الذي يقوم به الآمرون بالصرف، المكلفون بالتصفية والأمر بصرف أجور المستفيدين الذين يجرون الاقتطاع الشهري بدون انقطاع إلى غاية التسديد الكلي لمبلغ القرض، ب - بالنسبة للمستفيدين من القرض المحالين على التقاعد، فإن هيئات التقاعد تتولّى الاستمرار في عمليات الاقتطاع المباشر الشهري، كما يأتي :
- الصندوق الخاص لتقاعد الإطارات العليا للأمة، بالنسبة للذين يشغلون وظائف عليا في الدولة،
- مصالح الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للموظفين الآخرين،
- صندوق المعاشات العسكرية، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني. المادّ ة 12 : يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية : أ - رهن موثق من الصنف الأول على السكن المموّل لصالح الخزينة العمومية، ب - كفالة تضامنية للزوج أو أحد أفراد أسرته (الأقارب المباشرين)، في حالة ما إذا كان ه ذا الأخي ر شريكا في القرض أو الكفالة، ج - وثيقة التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة، في حالة الوفاة، د - وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية. المادّة 13 : يمكن الحصول على القروض المنصوص عليها في هذا المرسوم بواسطة طلب مشترك يقدمه الزوجان الموظفان. تخضع دراسة هذا الطلب وكيفيات تسديد القروض إلى أحكام هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 المادّة 14 : في حالة ما إذا قام المستفيد من قرض الخزينة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، بتقديم طلب استقال ة، فإنه يتعين عليه تسديد المستحقات الباقية من هذا القرض كاملة، بما في ذلك الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب. وبخلاف ذلك، فإنه يسري عليه التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقار المقتنى، أو المبني أو الموسع بواسطة قرض الخزينة. المادّة 15 : تكون الاستفادة من قرض الخزينة مانعة لأي إع ان ة عموم ي ة لل س كن، باستثناء الإعانة المباشرة. المادّة 16 : تح دد كي في ات تط بيق هذا المرسوم، ولا سيما منها الكيفيات المتعلقة بالإجراءات المحاسبية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-167 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لاسيما المادة 74 منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-120 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه “صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك العمومية والمؤسسات المالية العمومية إلى المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه. المادة 2 : يحتسب تخفيض معدل نسبة الفائدة المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب نسبة الفائدة المدينة المطبقة من طرف البنوك العمومية والمؤسسات المالية العمومية على القروض التي تمنح للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن. تحدد نسبة الفائدة لتمويل برامج عمومية للسكن ب 4 .% ويم ثل الف ارق بين نسبة الفائدة المدينة ونسبة 4 % معدل التخفيض. / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م المادة 3 : يقصد بالبرامج العمومية للسكن في مفهوم هذا المرسوم، كل مشروع للترقية العقارية يستفيد من دعم الدولة الموجه للأسر المؤهلة للحصول على مساعدة الدولة. المادة 4 : تحدد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن. المادة 5 : تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض المحتسب من طرف البنوك العمومية والمؤسسات المالية العمومية من حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه “صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة”. المادة 6 : يتم دفع التخفيض بناء على طلب من البنك العمومي أو المؤسسة المالية العمومية، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مستندات ثبوتية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-168 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعل ق ة بإنجاز سد جديوية ببلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية، تم وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبق ا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صف ر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جديوية ببلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذك ورة في المادة الأولى أعلاه بألف ومائتين وأربعة وعشرين (1224) هكتارا، من بينها مساحة قدرها سبعمائة وواحد وخمسون (751) هكتارا وخمسة وعشرون (25) آرا وثلاثة وستون (63) سنتيارا تشمل سكنات ريفية تقع في إقليم بلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : حاجز السد :
- حاجز بالإسمنت المضغوط بالمرداس،
- علو قمة الحاجز : 136,70 م،
- طول قمة الحاجز : 236 م،
- عرض قمة الحاجز : 7 م. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 مصب السيول :
- مصب إفراغ ذو عتبة حرة (REGAERG)،
- الموقع : في الجهة المركزية لحاجز السد،
- السعة القصوى للمياه المفرغة : 830 م 3 / ثانية. مفرغ قاع السد :
- المنسوب العادي لطاقة الإفراغ : 95 م 3 / ثانية. مأخذ المياه :
- الصنف : برج عمودي،
- عدد المآخذ : 4،
- منسوب التجهيز : 1,8 م 3 / ثانية. حجم الأشغال :
- التجريف : ………………………….. 180.000 م 3،
- الإسمنت المضغوط بالمرداس : ……. 240.000 م 3،
- ال ردوم (الط مي، الأتربة، الصخور والحجارة) : ……………………………………………………. 88.000 م 3،
- الخرسانة : …………………………….. 30.000 م 3،
- الحفريات : ……………………….. 65.000 م خطي،
- الحقن : …………………………………… 4.600 م 3 . المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويضات المم نوحة لفائ دة المع ني ين وتودع لدى الخ زي ن ة العمومية فيم ا يخص عملي ات ن زع الأم لاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقارية الضرورية لإنج از العملي ة المذك ورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد سعيد بلحسن، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد علي بداوي، بصفته مفتشا بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد شايب ذراع ثاني، بصفته مديرا للتقويم والتوجيه والاتصال،
- نور الدين مجدوب، بصفته مديرا للماليّة والوسائل،
- بلجيلالي خوجة، بصفته مديرا للتخطيط،
- إلياس بن عزوط، بصفته مديرا للمستخدمين. 4 يوليو سنة 2010 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد القادر ميسوم، بصفته أمينا عاما للديوان ال وطني للتعليم والتك وين ع ن بع د، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد موايسي، بصفته مديرا للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما بوزارة الثقافة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- فتيحة عاقب، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- رشيدة عبد الجب ار، بصفته ا مديرة للحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي.
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميدين لكليتين بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة وهران :
- بوعلام بلقاسمي، عميد كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية،
- فاروق عبد الرحمن نور الدين بوحديبة، عميد كلية الآداب واللغات والفنون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 10 يناير سنة 2010، مهام السّيد صالح دراجي، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد زين العابدين سباغ، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية سعيدة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة فاطمة الزهراء بوخاري، زوجة حطالي، بصفتها مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالبليدة، لإحالتها على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السّكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد مخلوف نايت سعادة، بصفته مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السّ كن - سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محفوظ خليلي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة - سابقا لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد جعفر يفصح، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشّباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد علي بداوي، مفتشا عاما لوزارة العدل.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الث انية ع ام 1431 الم واف ق أوّل يون ي و سن ة 2010 يعيّن السّيد مصطفى شايب دراع، نائب مدير للإحصائيات الجهوية في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد أرزقي حمزة، نائب مدير لعصرنة وتوحيد مقاييس الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تعيّن الآنسة فريال السعدي، رئيسة دراسات لدى المدير المكلّف بالتنمية البشرية والمستدامة بقسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تعيّن الآنسة فائزة باجي، نائبة مدير للتعاون والبحث بوزارة الموارد المائية. / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد المهدي لحبيب، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد مراد خوخي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
- محمد شايب الذراع ثاني، مديرا للتقويم والاستشراف،
- بلجيلالي خوجة، مديرا للهياكل و التجهيزات،
- إلياس بن عزوط، مديرا لتسيير الموارد البشرية،
- نور الدين مجدوب، مديرا لتسيير الموارد الماليّة والمادية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة التربية الوطنية :
- محمد موايسي، مديرا لتطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية،
- عبد القادر ميسوم، مديرا للتعليم الثانوي العامّ والتكنولوجي.
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما بوزارة الثقافة :
- رشيدة عبد الجبار، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- فتيحة عاقب، مديرة للتعاون والتبادل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الوهاب زكاغ، مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المتحف البحري الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد رشيد رضا داود بريكسي، مديرا للمتحف البحري الوطني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش العامّ للعمران والبناء بوزارة السّ كن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد مخلوف نايت سعادة، مفتشا عاما للعمران والبناء بوزارة السّكن والعمران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تعيّن السّيدة أوهيبة عميرش، مديرة للسّ كن والتجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد جعفر يفصح، مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد سعيد نمار، مديرا للدّراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تعيّن السّيدة حبيبة عرعار، نائبة مدير للتع اون في ميدان الشباب بوزارة الشباب والرياضة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق. م د / 10 مؤرخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور،لا سيما المواد 105 و 112 و 163 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المع دل والمتمم، لا سيما الم واد 105 و 119 ( الفقرة الأولى) و 121 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المج لس ال دست وري، الم عدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 42 مكرّر و 42 مكرّر 1 منه،
- وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبناء على الت صريح بشغور مقعد النائب عبد اللّه خنافو، المنتخب في قائمة حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية تلمسان، بسبب قبوله وظيفة حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 3 يونيو سنة 2010، تحت رقم أخ/ أر/ 76/2010 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 يونيو سنة 2010، تحت رقم 47،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدس توري بتاريخ 5 مايو سنة 2007، تحت رقم 81، و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أنه عملا بأحكام المادة 105 من الدستور، لا يم كن الج مع ب ين مه م ة الن ائب ومه ام أو وظائف أخرى،
- واع تب ارا أنه عملا بأحك ام الم ادة 119 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
- واعتب ارا أن الشغ ور التام لمق عد النائب عبد اللّه خنافو، بسبب قبوله وظيفة حكومية، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، طبقا لأحكام المادة 121 من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس ال دستوري وعلى قائمة مترشحي حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية تلمسان، المشار إليهما أعلاه، تبين أن المترشح سنوسي لخضاري هو المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب عبد اللّه خنافو، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح سنوسي لخضاري. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ين شر هذا ال قرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة .2010 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتضمنان تجديد ان ت داب رئ ي سي محكمتين ع س كريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يجدد انتداب السيد يوسف بوقندقجي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة .2010 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يجدد انتداب السيد جيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة .2010 وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات الش خص الوحي د وذات الم سؤول ية المحدودة “ نيارقلوبال كونسولتينغ “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، لاسيما المادة 11 منه، الاعتماد الممنوح للشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ نيارقلوبال كونسولتينغ “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين، بموجب القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات الش خص الوحي د وذات الم سؤول ية المحدودة “ جنيرال قولدن أنسرانس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، لاسيما المادة 11 منه، الاعتماد الممنوح للشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ جنيرال قولدن أنسرانس “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين، بموجب القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 ★ قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، لاسيما المادة 11 منه، الاعتماد الممنوح للسيد صخري محمد توفيق، بصفته سمسارا للتأمين، بموجب القرار المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة .2008
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ يونايتد قلوبال أنشورانس “ INSURANCE” GLOBAL UNITED “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010 يعدل القرار المؤرّخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة المسماة “ يونايتد قلوبال أنشورانس “ INSURANCE” GLOBAL “UNITED ويحرر كما يأتي : عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، يتم اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “ يونايتد قلوبال أنشورانس” INSURANCE” GLOBAL “UNITED والمسيرة من طرف السيد صالحي بدر الدين، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التّأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. ★ قرار م ؤرخ في 16 جمادى الثان ية ع ام 1431 الم وافق 30 مايو سن ة 2010، يت ض من اع ت ماد الشركة ذات الشخ ص الوحيد وذات المس ؤولية المح دودة “اسا انسورانس ب روكر” “ BROKER INSURANCE ASSA “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010 يتم اعتماد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتم م، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المس ؤول ي ة المح دودة المسماة “ اسا انسورانس بروكر” “ BROKER INSURANCE ASSA “ والمسيرة من طرف السيد حماموش سليمان، بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التّأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والإنفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010 يعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، السيد كريمات داوود، بصفته سمسارا للتأمين، شخصا طبيعيا. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة عمليات التّأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والإنفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة الرقابة. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بأم البواقي. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية في مجلس إدارة المسرح الجهوي بأم البواقي، الأعضاء الآتية أسماؤهم، السيدة والسادة :
- زهية بن الشيخ، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة،
- يوسف مادوي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- محمد السعيد ميهوبي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- دريس شقروني، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- محمد لمين عيادي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لأم البواقي،
- حكيم بوشامي، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- تريعي عدلان، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي لأم البواقي،
- عبد العلي فرحات، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي لأم البواقي. / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بسكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسكيكدة، الأعضاء الآتية أسماؤهم، السيدتان والسادة :
- نورية نجاعي، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة،
- سعيد عوامري، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- عبد الوهاب بوسنان، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- مرزاق الحداد، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- محمد الواهم، ممثل المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة،
- نجاة طيبوني، ممثلة الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- السعيد زنير، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بسكيكدة،
- أحمد الزاهي، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بسكيكدة. ★ قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بقالمة. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بقالمة، الأعضاء الآتية أسماؤهم، السيدتان والسادة :
- فوزية آيت الحاج، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة،
21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 4 يوليو سنة 2010 م
- عبد المجيد بن عريوة، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- عبد اللطيف بومجرية، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- عبد الكريم حبيب، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- كمال غفار، ممثل المجلس الشعبي البلدي لقالمة،
- حكيم بوشامي، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- اسمهان عداس، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بقالمة،
- ياسين بن يعقوب، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بقالمة. ★ قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية في مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر، الأعضاء الآتية أسماؤهم، السيدة والسادة :
- حليمة حنكور، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- نصر الدين مداسي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- محمد سويدي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- رشيد كريماش، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- مختار درار، ممثل المجلس الشعبي البلدي لمعسكر،
- سمير مفتاح، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- مرزوق حمو، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بمعسكر،
- حسين بن شميسة، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بمعسكر. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010 يعيّن السيد الطيب قبال، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا للمجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتك نولوجيات الإعلام والاتصال، خلفا للسيد شريف بن محرز. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة