قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.