قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سن ة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " يونايتد قلوبال أنشورانس " INSURANCE" GLOBAL "UNITED بصفتها شركة سمسرة للتأمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.