مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.