مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.