قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " اسا انسورانس بروكر" " BROKER INSURANCE ASSA " بصفتها شركة سمسرة للتأمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.