مرسوم تنفيذي رقم 10-168 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جديوية ببلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبق ا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صف ر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جديوية ببلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذك ورة في المادة الأولى أعلاه بألف ومائتين وأربعة وعشرين (1224) هكتارا، من بينها مساحة قدرها سبعمائة وواحد وخمسون (751) هكتارا وخمسة وعشرون (25) آرا وثلاثة وستون (63) سنتيارا تشمل سكنات ريفية تقع في إقليم بلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
حاجز السد :
- حاجز بالإسمنت المضغوط بالمرداس،
- علو قمة الحاجز : 136,70 م،
- طول قمة الحاجز : 236 م،
- عرض قمة الحاجز : 7 م.
مصب السيول :
- مصب إفراغ ذو عتبة حرة (REGAERG)،
- الموقع : في الجهة المركزية لحاجز السد،
- السعة القصوى للمياه المفرغة : 830 م 3 / ثانية.
مفرغ قاع السد :
- المنسوب العادي لطاقة الإفراغ : 95 م 3 / ثانية.
مأخذ المياه :
- الصنف : برج عمودي،
- عدد المآخذ : 4،
- منسوب التجهيز : 1,8 م 3 / ثانية.
حجم الأشغال :
- التجريف : ................................ 180.000 م 3،
- الإسمنت المضغوط بالمرداس : ....... 240.000 م 3،
- ال ردوم (الط مي، الأتربة، الصخور والحجارة) : ............................................................. 88.000 م 3،
- الخرسانة : ................................... 30.000 م 3،
- الحفريات : ............................. 65.000 م خطي،
- الحقن : .......................................... 4.600 م 3 .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويضات المم نوحة لفائ دة المع ني ين وتودع لدى الخ زي ن ة العمومية فيم ا يخص عملي ات ن زع الأم لاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقارية الضرورية لإنج از العملي ة المذك ورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.