مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.