مرسوم تنفيذي رقم 26-12 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات تثمين الموارد الطاقوية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين والحركية الكهربائية وتطوير الصناعات المرتبطة بها.
ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لمخطط عمل الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية للبلاد.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الطاقة والطاقات المتجددة صلاحياته، بالاتصال مع الهيئات والإدارات العمومية، في ميادين الأنشطة الآتية :
– إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية مهما كان مصدرها،
– نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
– تطوير وترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة،
– تطوير الطاقات الجديدة، لا سيما الهيدروجين والأنشطة النووية،
– تطوير الحركية الكهربائية في مجال اختصاصه،
– ترشيد الاستهلاك الطاقوي طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال،
– تخفيض بصمة الكربون في سلسلة القيم للنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والطاقات المتجددة مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
– سياسات واستراتيجيات تطوير وترقية وتثمين واستعمال الموارد الطاقوية التابعة لمجال اختصاصه والطاقات الجديدة والمتجددة،
– السياسة الطاقوية في مجال اختصاصه، بهدف ضمان لا سيما الأمن الطاقوي للبلاد،
– التدابير والبرامج التي تضمن على المدى الطويل تلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة التابعة لمجال اختصاصه،
– التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
– سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع،
– التدابير في مجال النظافة والصحة وحماية البيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات القطاع،
– برامج التعاون الدولي في مجالي الطاقة والطاقات المتجددة،
– تدابير ترقية الإدماج الصناعي الوطني للقطاع.
كما يتولى كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بصلاحياته أو التي تسندها إليه الحكومة.
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، بما يأتي :
– تحديد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز بواسطة القنوات، وضمان إنجازها،
– تحديد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز بواسطة القنوات، والسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية،
– المساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحركية الكهربائية في مجال اختصاصه، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بالدراسات واقتراح برامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين والأنشطة النووية،
– المبادرة بكل تدابير وأعمال التحكم في الطاقة، لاسيما تلك المتعلقة بالفعالية الطاقوية، وتحديد البرنامج الموافق والسهر على تنفيذه طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيقات الطاقوية،
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمان والأمن النوويين، والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية،
– السهر على مراقبة التجهيزات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، واقتراح التدابير الملائمة قصد تخفيض استهلاكها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تسليم الاعتمادات لمكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 5
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال ترقية النشاطات الصناعية ونشاطات البحث والتطوير التابعة لقطاعه، بما يأتي :
– تحديد السياسات والاستراتيجيات الصناعية الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير قدرات الهندسة والإدماج الصناعي الوطني الخاصة بالقطاع،
– المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية التكوين والبحث والتطوير والابتكار والتحكم التكنولوجي في مجال نشاطات القطاع.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، بما يأتي :
– تنسيق إعداد اللوائح التقنية وتحديد المعايير والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس،
– تحديد قواعد الأمن الصناعي والسهر على تطبيقها، وكذا الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والمعدات التابعة للقطاع،
– إعداد الإجراءات واللوائح التقنية المتعلقة بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والطاقات المتجددة والهيدروجين، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية ذات الصلة.
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي :
– المبادرة بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بكل الدراسات وأشغال التحليل والتقدير والاستشراف والذكاء الاقتصادي المتعلقة بمجال اختصاصه، ووضع الأدوات والأساليب اللازمة،
– ضمان اليقظة الطاقوية التي تسمح بمتابعة تطور الساحة الطاقوية الدولية،
– ضمان متابعة الأسواق الطاقوية وتحليلها وتقدير أثرها على الاقتصاد الوطني،
– المبادرة بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع.
المادة 8
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في المجال القانوني، بما يأتي :
– السهر على وضع الإطار القانوني المتعلق بنشاطات القطاع، وتكييفه مع المعايير المعمول بها،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
– ضمان متابعة إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات الخاصة بالقطاع.
المادة 9
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال التعاون، بما يأتي :
– ضمان ترقية وتطوير التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة ومع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاطات القطاع، والسهر على تنفيذها،
– تمثيل الجزائر لدى المنظمات الإقليمية والدولية، والسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المرتبطة بنشاطات القطاع،
– تقديم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة بما يأتي :
– تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة،
– الموافقة على ميزانيات وحصائل الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– السهر على تطوير الاتصال والإعلام على مستوى القطاع،
– تحديد استراتيجية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة في مجال الرقمنة وأنظمة المعلومات، والسهر على تنفيذها.
المادة 11
فتح المادةيضمن وزير الطاقة والطاقات المتجددة رقابة الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25–84 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-13
مرسوم تنفيذي رقم 26-13 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.