مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.